اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبصفته نائبا لحاكم أبوظبي مرسوما اميريا باعلان منطقة مروح محمية بحرية. ووفقا للمرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية لامارة أبوظبي والتي صدرت امس فإن منطقة جزيرة مروح وبوطينة وما حولها من جزر وحالات والمنطقة الساحلية المقابلة لها باجمالي مساحة 4255 كيلو مترا مربعا تعلن منطقة محمية. وتعتبر هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها الجهة الادارية والسلطة المختصة المسئولة عن ادارة المنطقة وتطبيق قوانين وتعليمات الحماية البيئية داخل المحمية. وذكر المرسوم انه يحظر باية طريقة صيد او قتل او امساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والتي تحدد انواعها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها والاتفاقيات الدولية من قبل الدولة. كما يحظر الصيد التجاري للاسماك داخل منطقة المحمية كما يحظر صيد الاسماك بكافة انواعها بمنطقة الجزر وما حولها بمسافة لا تقل عن 7 أميال بحرية من خط اقل جزر لحدود كل جزيرة. وفيما يلي نص المرسوم: نحن خليفة بن زايد ال نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983م في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات. وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة. وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996م بانشاء هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها. وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. اصدرنا المرسوم الاتي: المادة الاولى تعلن منطقة جزيرة مروح وبوطينة وما حولها من جزر وحالات والمنطقة الساحلية المقابلة لها باجمالي مساحة 4255 كيلومترا مربعا منطقة محمية بحرية طبقا للحدود الموقعة على الخريطة المرفقة والمبينة كالتالي: الحد الشمالي: الخط الواصل بين: النقطة 52.961407 E, 24732828N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.099887 E, 24.732828 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.449118 E, 24.635059 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.487300 E, 24.439882 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.668566 E, 42.439882 N (شمالا، شرقا). الحد الجنوبي: الخط الواصل بين النقطة 52.961407 E, 42.102411 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.573881 E, 42.034368 N (شمالا، شرقا). مرورا بالطريق الاسفلتي الساحلي. الحد الشرقي الخط الواصل بين: النقطة 53.449118 E, 42.635059 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.487300 E, 24.439882 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.668566 E, 24.439882 N (شمالا، شرقا). والنقطة 53.573881 E, 24.034368N (شمالا، شرقا). الحد الغربي: الخط الواصل بين النقطة 52.961407 E, 24.732828N (شمالا، شرقا). والنقطة53.573881 E, 24.102411N (شمالا، شرقا). المادة الثانية تعتبر هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها الجهة الادارية والسلطة المختصة المسئولة عن ادارة المنطقة وتطبيق قوانين وتعليمات الحماية البيئية داخل المحمية المادة الثالثة يحظر باية طريقة صيد او قتل او امساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والتي تحدد انواعها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها والاتفاقيات الدولية من قبل الدولة. المادة الرابعة يحظر داخل منطقة المحمية البحرية اتخاذ اية انشطة او تصرفات والتي من شأنها أن تؤثر على البيئة الطبيعية او تضر بها او تقلل من الناحية الجمالية لها، وعلى وجه الخصوص يحظر الاتي: 1- امساك او نقل او قتل او ازعاج الكائنات الفطرية ويعفى من ذلك الجهات والهيئات والافراد القائمين بالبحث العلمي بناء على تصريح من هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. 2- اتلاف اوكار وموائل الطيور المذكورة والسلاحف البحرية او اعدام بيضها. 3- تدمير او ازالة المكونات الطبيعية لبيئة المحمية مثل الشعاب المرجانية والاصداف البحرية والصخور والتربة. 4- تدمير او ازالة النباتات الطبيعية من منطقة المحمية. 5- تشويه او تدمير المظاهر والتراكيب الجيولوجية والبحرية لبيئة المحمية. 6- تلويث بيئة المحمية بأي شكل من اشكال الملوثات. 7- رسو المراكب في اماكن غير مخصصة لذلك او القاء المخاطف على اماكن الشعاب المرجانية. المادة الخامسة يحظر الصيد التجاري للأسماك داخل منطقة المحمية كما يحظر صيد الاسماك بكافة انواعها بمنطقة الجزر وما حولها بمسافة لا تقل عن 7 أميال بحرية من خط اقل جزر لحدود كل جزيرة ويعفى من ذلك الجهات والهيئات والافراد المصرح لهم من قبل السلطة المختصة. المادة السادسة تحدد السلطة المختصة المناطق التي يجوز الصيد فيها وشروط الترخيص ووسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ التعليمات المنظمة للانشطة داخل منطقة المحمية. المادة السابعة تقوم السلطة المختصة بمنح التراخيص للانشطة او التصرفات او الاعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بعد اجراء وقبول دراسة تقييم الاثر البيئي وطبقا للوائح التنفيذية للقانون (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها. المادة الثامنة ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. أبوظبي ـمكتب «البيان»: