اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي قانونين يتعلق القانون الاول والذي يحمل رقم (5) لسنة 2001 بانشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية. والقانون الثاني يحمل الرقم (6) لسنة 2001 بانشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبوظبي وقد نشر القانونان بالعدد الجديد للجريدة الرسمية. ووفقا للقانون الاول ستنشأ في المنطقة الشرقية بامارة أبوظبي هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية يكون مقرها الرئيسي في مدينة العين ويجوز أن تنشيء فروعا ومكاتب لها داخل المنطقة وفقا لمقتضيات الصالح العام الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وتهدف الهيئة الى توفير ودعم وتطوير الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة وفقا لاحدث النظم الطبية وادارة المنشات العلاجية بالمنطقة مباشرة او باسنادها لذوي الكفاءات العالية المتخصصة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمنشآت العلاجية في المنطقة وتوفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة في مجال عمل الهيئة والتنسيق مع وزارة الصحة في المواضيع المشتركة بينهما لتحقيق اكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية واعداد وعقد الندوات الطبية المحلية والاقليمية والعالمية والمشاركة فيها. ويتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتالف من سبعة اعضاء على الاكثر بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم اميري. وفيمايلي نص القانون رقم (6) لسنة (2001) بانشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبوظبي نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن انشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001 في شأن الغاء الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية. وعلى المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1976 في شأن ديوان ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي وتعديلاته. وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. اصدرنا القانوني الاتي: مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرينها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الامارة: امارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي. المنطقة: منطقة أبوظبي وملحقاتها. المجلس: مجلس ادارة الهيئة المشكل وفقا لاحكام هذا القانون. الهيئة: الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبوظبي. المنشات العلاجية: المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها والتي تملكها الهيئة او تكلف بادارتها. مادة (2) تنشا في منطقة أبوظبي بامارة أبوظبي هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبوظبي» ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز أن تنشيء فروعا ومكاتب لها داخل المنطقة، وفقا لمقتضيات صالح العمل الذي يقرره المجلس. مادة (3) يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة. مادة (4) تهدف الهيئة الى توفير ودعم وتطوير الرعاية الصحية في منطقة أبوظبي ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا لاحدث النظم الطبية بما يضمن السرعة والكفاءة العالية في الخدمات التي تقدمها، وتقوم الهيئة على وجه الخصوص بممارسة الاختصاصات الاتية: 1- وضع وتنفيذ السياسات والخطط والمشاريع اللازمة لتطوير العمل الصحي بالمنطقة بعد الموافقة عليها من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. 2- ادارة المنشات العلاجية بالمنطقة مباشرة، او باسنادها لذوي الكفاءات العالية المتخصصة، وفقا لما يقرره المجلس. 3- توفير الاحتياجات اللازمة للمنشات العلاجية في المنطقة. 4- توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة في مجال عمل الهيئة. 5- شراء وتوفير المهمات والمعدات الطبية وغيرها اللازمة للمنشات العلاجية، كما تتولى الهيئة الاحتفاظ بالقدر اللازم منها لمواجهة الظروف الطارئة مراعية في ذلك الاصول والقواعد العلمية الطبية لحفظها وصيانتها. 6- التنسيق مع وزارة الصحة في المواضيع المشتركة بينهما لتحقيق اكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية. 7- اعداد وعقد الندوات الطبية المحلية والاقليمية والعالمية والمشاركة فيها. 8- اي اختصاصات اخرى يكلفها بها ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. مادة (5) 1- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من سبعة اعضاء على الاكثر بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم اميري. 2- تكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3- للرئيس، في حالة غيابه وغياب نائبه في وقت واحد، أن يختار احد اعضاء المجلس ليتولى تصريف امور الهيئة الى حين حضور احدهما لتولى المسئولية. مادة (6) لا يجوز أن يكون لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من موظفي الهيئة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي تعقدها او تقوم بها الهيئة. مادة (7) المجلس هو السلطة المختصة بممارسة الاختصاصات المعقودة للهيئة على النحو الذي يحقق اهدافها على الوجه الاكمل، كما يرسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها والمهام المنوطة بها، ويمارس الصلاحيات القانونية والتنفيذية والمالية والسلطات اللازمة لذلك، ويقوم المجلس على وجه الخصوص بالتالي: 1- وضع خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق اهداف واختصاصات الهيئة. 2- اعداد مشروع الميزانية السنوية. 3- اعتماد الحساب الختامي للهيئة سنويا ورفعه الى ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. 4- اصدار النظم الداخلية والادارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 5- تعيين الكوادر الفنية والادارية والمالية الوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تعقدها الهيئة مع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 7- الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الاعانات المالية التي تقدم الى الهيئة للمساهمة في تحقيق اهدافها. 8- رفع تقرير سنوي عن اعماله الى ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لبيان ما تم انجازه خلال العام والاحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير العمل في الهيئة بصفة مطردة. 9-أ- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه لدراسة اي موضوعات تدخل في اختصاصه. ب- الاستعانة بذوي العلم والخبرة في عضوية اللجان المشار اليها، وأن يحدد مخصصاتهم او مكافاتهم، وله ان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرغب في الاستماع الى رأيه دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس. 10- الموافقة على تعيين مديري الادارات بالهيئة. 11- يجوز للمجلس أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لرئيس المجلس او العضو المنتدب. المادة (8) العضو المنتدب هو المسئول التنفيذي الاول عن تنفيذ سياسة الهيئة والمتحدث باسمها والممثل القانوني لها امام القضاء وكل الجهات التي تتعامل مع الهيئة والمسئول عن ادارة اعمالها ويتولى بصفة خاصة الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- ممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس واتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل بالهيئة. 3- اقتراح سياسة واستراتيجية الهيئة لاعتمادها من المجلس. 4- تحديد المصارف المالية التي تودع فيها اموال الهيئة. 5- ترشيح مدراء الادارات بالهيئة. 6- الموافقة على تعيين موظفي الهيئة دون مدراء الادارات. 7- البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الارجاء الى حين اجتماع المجلس على أن تعرض على المجلس في اول اجتماع له. 8- رفع تقرير الى المجلس كل ثلاثة اشهر يوضح اعمال الهيئة ومنجزاتها واحتياجاتها. 9- تقديم الحساب الختامي للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية للنظر فيه في اول اجتماع للمجلس بعد تقديمه. 10- اقتراح الهيكل التنظيمي الذي يراه مناسبا لعمل الهيئة لاجازاته من قبل المجلس. 11- تفويض من يراه مناسبا للقيام باي عمل من اعمال الهيئة. 12- اي صلاحيات اخرى يحددها القانون او المجلس. المادة (9) يجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون للمجلس امين سر، يختاره رئيس المجلس دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرارات. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها اغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وعند تساوي الاصوات في المجلس يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (10) تبدا السنة المالية للهيئة في اول يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام، واستثناء من ذلك تنتهي السنة المالية الاولى في نهاية العام التالي لانشاء الهيئة. المادة (11) يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الاموال التي تدرج لها ضمن اعتمادات الامارة والايرادات التي يقررها المجلس مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، واية ايرادات اخرى تتقرر وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر. المادة (12) يعين المجلس مدققا حسابيا قانونيا او اكثر لمراجعة حسابات الهيئة سنويا، ويحدد المجلس مكافآته السنوية. المادة (13) تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالاموال العامة. وتعفي الهيئة وجميع الجهات التابعة لها او المتعاملة معها من جميع انواع الضرائب والرسوم العادية والجمركية الخاصة بعمل الهيئة. المادة (14) يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المادة (15) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: