قضت محكمة تمييز دبي برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي والمؤيد من محكمة الاستئناف والذي قضى برفض الدعوى المرفوعة من احدى شركات المقاولات العاملة بالدولة ضد ثلاث شركات تجارية. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليها الأولى طالبة الحكم بالزامها ان تؤدي لها مبلغ 336 مليون درهم والفائدة القانونية. وقالت شارحة لدعواها انه بتاريخ 13 ديسمبر 1997 تقدمت بعطاء الى مالك أحد المشاريع التجارية للقيام بأعمال المقاول من الباطن والمتعلقة بالميكانيكا والكهرباء والتكييف وأعمال الصرف الصحي في المشروع، وبتاريخ 24 فبراير 1998 قبل مالك المشروع العرض المقدم من المدعية وأصدر خطاب النوايا يفيد عزمه منحها الأعمال المشار إليها وأن تكون شروط العقد والدفع هي ذاتها شروط وأحكام العقد الرئيسي مع المقاول الأصلي أي المنشأة المدعى عليها الأولى في هذه الدعوى. وعلى إثر ذلك بدأت المدعية تنفيذ الأعمال واستمر العمل بشأنها حتى مايو 98 حيث أصدرت المدعى عليها شهادة انجاز تفيد اكمال الشركة المدعية للمرحلة الأولى من المشروع بنجاح. ثم استمر العمل بعدها وخلال ذلك كانت المدعية تتفاوض مع المدعى عليها الأولى بشأن توقيع العقد معها إلا انها لم تطالب ولم تحاول تغيير بنود الاتفاق. وخلال يونيو 1998 أرسلت المدعى عليها رسالة للمدعية تطلب منها تسليم كافة المستندات المتعلقة بالمشروع واخلاء الموقع، ورفضت توقيع العقد. وأشارت المدعية في دعواها الى ان تصرف المدعى عليها الأولى برفضها توقيع العقد قد ألحق بها أضرارا مادية تمثلت في المبالغ التي أنفقتها في أعمال الدراسة والانشاءات وما فاتها من كسب فضلا عن الأضرار الأدبية التي تتمثل في الاساءة إلى سمعتها التجارية في السوق. ولما كان التعويض عن هذه الأضرار يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى، وأثناء المرافعة أدخلت الشركة المدعية كل من المدعى عليهما خصمين في الدعوى وطلبت الحكم بالزامهما مع المدعى عليها الأولى بالتضامن بأداء المبلغ المطالب به. كتب خالد بن هويدي: