في ثلاثة قرارات اصدرهم صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيتم تعديل بدل سفر الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين وتحديد شروط اعارة الموظفين من والى الوزارات.، فقد اصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2001 في شأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 98 في شأن نظام بدل السفر.. وينص القرار على تعديل نص المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 98 ليكون على النحو التالي: يكون سفر الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وموظفي الدرجة الاولى واعضاء السلطة القضائية من شاغلي الفئات الخاصة ـ الاولى والثانية، ومن في مستواهم بطريقة الجو بالدرجة الاولى او ما يعادلها بأية وسيلة اخرى من وسائل السفر. اما في الحالات التي يكون فيها الوفد برئاسة احد الوزراء فيكون سفر اعضاء الوفود من غير الفئات السابقة وسفر اعضاء السلطة القضائية من شاغلي الفئة الثالثة بطريق الجو بدرجة رجال الاعمال او ما يعادلها بأية وسيلة اخرى من وسائل السفر ويكون سفر باقي الموظفين واعضاء السلطة القضائية من شاغلي باقي الفئات بطريق الجو بالدرجة السياحية او ما يعادلها بأية وسيلة اخرى من وسائل السفر. كما اصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 2001 في شأن تعديل بعض احكام لائحة شئون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 96 حيث يتضمن القرار تعديل نصوص المادتين 54 و55 من لائحة شئون موظفي الهيئة الصادرة بالقرار المشار اليه. وينص التعديل الجديد في المادة 54 على ان يستحق الموظفون الموفدون في مهام رسمية خارج الدولة بدل سفر بالفئات التالية وذلك عن كل يوم او جزء منه يقضيه الموظف خارج الدولة في سبيل المهمة الموكلة له: والبدل هو: ـ 3000 درهم للوزير رئيس مجلس ادارة الهيئة. ـ 2250 المدير العام «وكيل الوزارة». ـ 1500 الموظفون الفنيون من الدرجة 3 فما فوق والموظفون من شاغلي الدرجات 2 فما فوق من مجموعة الوظائف التخصصية والادارية والكتابية. ـ 1200 الموظفون من شاغلي الدرجات الاخرى. اما المادة 55 فقد نصت على استحقاق الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة مصروفات انتقال وذلك عن كل يوم او جزء منه على النحو التالي: ـ 400 درهم الوزير ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة، 300 المدير العام «وكيل وزارة»، 2500 رؤساء الوفود، 200 الموظفون من غير الفئات السابقة. اما القرار الثالث فهو قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2001 في شأن اعارة الموظفين من والى الوزارات ومن الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية والجهات الاخرى. ونص القرار على ما يلي ان تكون اعارة الموظفين من والى الوزارات ومن الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية والجهات الاخرى بالدولة وفقا لما يلي: ان تتحمل الجهة المستعيرة لراتب المعار باكمله وان تكون الاعارة لمدة عام وان يكون طلب الاعارة مبنيا على مبررات ضرورية وملحة وتحديد العمل الذي سيناط بالمعار وان تكون مهام الوظيفة المعار اليها تتفق وطبيعة عمل المعار واختصاصه ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية. ويذكر ان القرارات الثلاثة بدأ تنفيذها اعتبارا من 25 نوفمبر الماضي.