اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 93 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة. وينص القانون على استبدال نصوص المواد الخاصة بمجلس الادارة واختصاصاته وتشكيله ومهام مدير عام الهيئة واختصاصاته. وتضمن القانون اربع مواد، المادة الاولى نصت على استبدال نصوص المواد (5) و (6) و (13) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 93 بالنصوص الاتية: المادة (5): يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية اربعة عشر عضوا من المعنيين بشئون الصحة العامة والبيئة والتنمية في الدولة، ويصدر بتسمية اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويكون المدير العام مقررا للمجلس كما يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.. وللمجلس الاستعانة بمن يراه من اهل الخبرة. اما المادة (6) فقد نصت على أن مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها وتصريف شئونها وباصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك اما اختصاصات المجلس فتشمل: ـ وضع خطط وسياسات الهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق اغراض الهيئة واعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع الحساب الختامي لها واعداد اللائحة الداخلية واللائحة المالية ولائحة العقود والمخازن للهيئة واعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. كما تتضمن الاختصاصات: اعداد توصيف جميع الوظائف في الهيئة واعداد لائحة شئون العاملين في الهيئة متضمنة الاحكام والقواعد التي تطبق في شأن التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات والاجازات والتأديب وانتهاء الخدمة وجميع الشئون الوظيفية الاخرى ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما تشمل الاختصاصات الموافقة على العقود والاتفاقات التي تقرر حقوقا للهيئة او ترتب التزامات عليها وفقا للاحكام المقررة في لوائح الهيئة والموافقة على قبول الهبات والمساعدات التي تقدم للهيئة بشرط الا تتعارض مع اهداف الهيئة والنظر في كل ما يرى الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة والاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. اما المادة (13) وهي الخاصة بالمدير العام للهيئة فقد نصت المادة بأن يكون بدرجة وكيل وزارة من ذوي التخصصات العلمية والخبرة والكفاءة في شئون البيئة ويعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير. ويتولى المدير العام تصريف شئون الهيئة الفنية والادارية والمالية وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الادارة. اما المادة الثانية من القانون فقد نصت على أن تضاف الى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 93 المشار اليه مادة جديدة برقم (17) مكررا يكون نصها كالاتي: يجوز النقل من بند الى بند في ميزانية الهيئة بقرار من الرئيس كما يجوز النقل من باب الى باب بقرار من مجلس الادارة. ونصت المادة الثالثة على الغاء كل نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون بينما نصت المادة الرابعة والاخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: