حجزت محكمة تمييز دبي دعوى بمطالبة مالية بقيمة ستة ملايين و 99 الف درهم مرفوعة من احدى الشركات التجارية ضد مؤسسة تجارية ومالكيها للحكم خلال الشهر الجاري. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بالزام المدعى عليه الثاني «ك. ن» الشريك بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ مليونين ومئة وستة وتسعين درهما والفائدة بواقع 9% وبرفض الدعوى الفرعية الموجهة من المدعى عليه الى الخصم الاساسي اما محكمة الاستئناف فقضت بتعديل الحكم الابتدائي الى الزام المدعى عليه الثالث «ج. أ» بان يدفع للشركة المدعية مبلغ ثلاثة ملايين و 869 الف درهم وفوائده بواقع 9% وفي الدعوى الفرعية بالزام المدعى عليه «م. ج. ا» الاساس بان يدفع للمدعى «ج. أ» المدعى عليه الثالث فى الدعوى الاصلية مبلغ ثلاثة ملايين و 869 الف درهم والفائدة 9%. تتلخص وقائع الدعوى في ان الشركة التجارية «المدعية الاصلية» اقامت دعواها ضد كل من المؤسسة التجارية و «ك. ن» و «ج. ا» طالبة الحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا اليها مبلغ 6098639 درهم والفوائد بواقع 12%. وقالت الشركة المدعية شارحة لدعواها بان المؤسسة المدعى عليها الاولى هي شركة مكونة من الشريكين المدعى عليهما الثاني والثالث، وانه في عام 93 قامت المدعية وبناء على طلب المدعى عليها الاولى والثاني بترتيب تمويل اخشاب لصالحهما من البرازيل من خلال خطابات اعتماد وسندات شحن باسم المدعية والمدعي عليها الاولى معا. حيث تعهد المدعى عليهم بدفع كامل المبالغ المستحقة للمدعية والناتجة عن هذا التعامل شاملة قيمة البضاعة والفوائد البنكية والعمولة المستحقة للمدعية والمسئولية عن غرامات التأخير واي فوائد او نفقات اخرى تتكبدها بسبب استيراد البضاعة وانه قد ترصد في ذمتهم نتيجة لذلك المبلغ المطالب به. وبعد ان قضت محكمة اول درجة في حكمها التمهيدي بندب خبير لبيان ما اذا كانت المدعية قد قامت بتمويل استيراد المدعي عليها الاولى لصفقات اخشاب من البرازيل وصورة وكيفية هذا التمويل وعدد الصفقات وقيمتها وتواريخ استيرادها وقيمة هذا التمويل، اضافة الى ذلك بيان ما اذا كانت المدعى عليها قد قامت بسداد تلك القيمة من عدمه. وبعد ان قدم الخبير المنتدب تقريرين نتيجة فحصه لعناصر النزاع وانتهى في اولهما الى ان المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها الاولى مبلغ خمسة ملايين و 150 الف درهم ثم خلص في التقرير الثاني في ضوء ما قدمته المدعى عليها الاولى من مستندات بعد تقديم تقريره الاول ان صافي قيمة المديونية هو مبلغ ثلاثة ملايين و 869 الف درهم. حيث قام المدعى عليهم الثلاثة بادخال «م. ح» بصفته المالك السابق للمؤسسة المدعى عليها الاولى خصما في الدعوى طالبين الزامه بان يدفع للمدعية المبلغ الذي ورد بتقرير الخبير الاول. واشار المدعى عليهم الى ان الخصم الجديد هو صاحب المؤسسة المدعى عليها الاولى في اثناء التعامل بينهما وبين المدعية خلال الفترة من 1988 وحتى 30 مارس 1993 على نحو ما اثبته الخبير في تقريره وان ملكيتها لم تؤول للمدعى عليه الثالث الا بعد 12 يونيو 1993 بطريق الشراء من الخصم الذي التزم في عقد بيعها بتحمل الالتزامات السابقة على المؤسسة ثم اصبحت الاخيرة في سنة 1995 شركة ذات مسئولية محدودة بين الشريكين المدعى عليهما الثاني والثالث حيث ان المدعى عليه الثاني طعن على هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف مختصما الشركة المدعية المحكوم لها والخصم صاحب الشركة الاصلي طالبا الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الاصلية وفي الدعوى الفرعية بالزام الخصم الاساسي باداء مبلغ ثلاثة ملايين و 689 الف درهم وفائدته. كتب خالد بن هويدي: