قضت محكمة تمييز دبي برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي والمؤيد من محكمة الاستئناف والذي قضى بالزام المدعى عليها شركة تأمين ان تؤدي للمدعي «ي. م. ش» مبلغا وقدره 530 الف درهم. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام على المدعى عليها شركة التأمين طالبا الحكم بالزامها بأن تؤدي له مبلغ 530200 درهم. وقال شارحا لدعواه انه واثناء قيادته سيارته المؤمن عليها لدى المدعى عليها ارتكب حادث نجم عنه اصابة المجني عليه والذي قضى له في دعوى سابقة بالزام المدعي باداء للمجني عليه مبلغ 500 الف درهم والرسوم وقيمتها 30 الف درهم واتعاب المحاماة كما قضى له بتأييد ذلك الحكم. واشار المدعي الى ان شركة التأمين المدعى عليها هي المؤمنة على سيارته وتلتزم بآداء التعويض الذي قضى به عليه لصالح «المصاب» ومن ثم فقد اقام دعواه. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم حيث قضت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون ضده ان المستأنفة شركة التأمين علمت بوقوع الحادث وبالبيانات الخاصة به. وقد استمعت المحكمة الى شهود الطرفين فقضت بقبول تدخل المجني عليه منضما للمدعى المستأنف ضده وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المدعى عليها بطريق التمييز طالبة نقض الحكم كما اودع محامي المطعون ضده الاول «المدعى» مذكرة بدفاعه طلبت فيها رفض الطعن. كتب خالد بن هويدي: