اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء بشأن الانظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم «24» لسنة 1999 فى شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء، رقم «17» لسنة 1976بنظام استخدام غير المواطنين وتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم «21» لسنة 1987 فى شأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين فى الحكومة الاتحادية. ونص قرار مجلس الوزراء بشأن الانظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادى فى شأن حماية البيئة وتنميتها على نظام حماية البيئة البحرية ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الطبية ونظام تقييم التأثير البيئى للمنشآت ونظام مبيدات الافات والمصلحات الزراعية والاسمدة. وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ما عدا نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الطبية فيعمل به بعد تسعين يوما من النشر. كما نص قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام استخدام غير المواطنين بأن تضاف فقرة جديدة الى نص المادة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «17» لسنة 1976ليكون للاشخاص الموجودين داخل الدولة من ذوى التخصصات الملحة والنادرة بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء. كما نص تعديل بعض الاحكام بشأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين فى الحكومة الاتحادية بأن تضاف فقرة جديدة الى نص المادة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «21» لسنة 1987. ليكون نصها كما يلى «ولا يرخص للطبيب او الصيدلى مالم يكن قد امضى فى خدمة الحكومة سنتين على الاقل اذا كان الايفاد للحصول على درجة الماجستير او ما يعادلها، ولا يرخص لفنيى الطب اذا كان الايفاد للحصول على بكالوريوس التمريض ما لم يكونوا قد امضوا فى خدمة الحكومة سنة على الاقل». ـ وام