كشف باحث اجتماعي في وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن تدني نسبة التوطين في المشاريع الصناعية الخاصة الى 1%! واوضح طه حسين في تقرير له عن اثار تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي ولائحته التنفيذية على العمالة الوافدة ببعض قطاعات المنشآت الخاصة ان الضمان المصرفي ساهم في الحد من تأشيرات العمل الجديدة فقد انخفضت التأشيرات في بعض مكاتب العمل الى نصف ما كانت عليه قبل البدء بتنفيذه. وذكر التقرير الذي نشرته مجلة العمل والشئون الاجتماعية بعددها الاخير ان عدد حالات الضمان المصرفي التي قدمت في ابوظبي بلغت 60 ألف حالة وهذا العدد يتساوى مع عدد المنشآت في الامارة نفسها مما يعني ان الضمان المصرفي قد حد فعلا من الاستقدام الواسع للعمالة الاجنبية. ورأى التقرير ان الضمان المصرفي احد الاساليب التي يمكن ان تساهم في الحد من استقدام العمالة الاجنبية وزيادة فرص العمل امام المواطنين لكنه لن يحقق النتائج المرجوة الا اذا ترافق مع خطوات اوسع تعمل نحو تحقيق هذا الهدف. واكد التقرير ان اي سعى نحو التوطين لا يمكن ان يتم الا عبر رفع الكلفة الاقتصادية التي يتكلفها صاحب العمل عند استخدامه للعامل الاجنبي بما يوجد تكافؤا للفرص ما بين المواطن والاجنبي عند العمل في القطاع الخاص واضاف في هذا السياق: ومن هنا فان الزام المنشآت بتقديم الضمان المصرفي رفع الكلفة الاقتصادية للعمالة الاجنبية وأوجب على صاحب العمل كلفة اقتصادية تترتب عليه عند استقدام اي عامل اجنبي مما يجعله اقل اندفاعا نحو استقدام هذا العامل لاسيما ان بعض المنشآت تستقدم العمالة بدون اي مسوغ اقتصادي وبعضها تقدم تأشيرات العمل كخدمة اجتماعية من قبل بعض اصحاب العمل لمن يأتون للبحث عن فرص عمل. ومن جانب آخر تناول التقرير العقوبات المستوجبة على المنشآت المخالفة لاحكام القرار وينطبق عليها احكامه وقال في هذا الصدد، حددت المادة (19) من اللائحة بانه في حالة الاخلال بأي من الاحكام الواردة في هذه اللائحة تتخذ بشأن المنشآت المخالفة الاجراءات القانونية الواردة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته واللوائح المنفذة له ومعلوم ان المادة (181) من قانون العمل تحدد تلك العقوبات على النحو التالي: انه مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 3000 درهم ولاتزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: كل من خالف اي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او التهديد باستعمالها. ابوظبي ـ سمير الزعفراني: