انتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من اعداد اللائحة التنفيذية للمحميات الطبيعية والتي تعنى بكيفية تحديد المناطق المحمية ووسائل تنميتها والجهة المسئولة عنها والأعمال المحظور القيام بها في مثل هذه المناطق، وذلك تنفيذا للباب السادس من القانون والذي سيكون ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها. ووفقا للائحة فإن المنطقة المحمية تعني منطقة محدودة جغرافيا بتشريع خاص على ان تتوفر حماية طويلة الاجل لكل ما تحتويه من نسق برية او بحرية ومن نظم بيئية وأنواع من الكائنات الحية بحيث تحقق اهداف الصون. بينما عرفت اللائحة المناطق المحمية بتلك التي تحيط بالمنطقة المحمية وعلى ان يتم ترسيم حدودها بوضوح وتجري بها انشطة تساعد على تحقيق هدف الصون بالمنطقة المحمية ويمكن ان تشمل تلك المنطقة منطقة للبحوث التجريبية وكذلك مناطق التعليم والتدريب والسياحة البيئية والترويج بالاضافة الى انشطة اخرى. وتخطر اللائحة صيد او قتل او امساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تم تحديدها كما يحظر حيازة الطيور والحيوانات البرية والحيوانية او نقلها او التجول بها او عرضها للبيع حية او ميتة الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وقالت اللائحة ان السلطات المختصة تحدد المناطق التي يجوز الصيد فيها وشروط الترخيص كما تحدد السلطة المختصة وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة وتقوم كذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فيما يخص الحيوانات المهددة بالانقراض التي تعتبر الدولة عضو فيها. وذكرت انه عند الاعلان عن المناطق المحمية في الدولة ينبغي ان يتم ذلك وفق الاجراءات التالية ومنها تحديد الهدف من اعلان المحمية وان تكون المحمية المذكورة ممثلة لنطاق بيوجغرافي رئيسي، وإن تحتوي على نظم بيئية برية وبحرية او انواع نباتية او حيوانية، ان تحتوي على مساحة كافية للتقسيم الى نطاقات تصلح لأداء وظائف المحميات اضافة الى وجود خطة عمل لادارة المحمية. وأوضحت اللائحة ان السلطة المختصة تقوم بإصدار تراخيص بإنشاء مناطق محمية على ان تتوفر المعلومات الاساسية عن المحمية المقترحة ويشمل ذلك وصف الموقع، خطوط الطول والعرض وتحديد المساحة والشكل المناسب للمنطقة وابراز الاهمية الثقافية والتراثية وتحديد الخصائص الطبيعية وتحديد جيولوجية المنطقة وانواع وخصائص التربة والخصائص البيولوجية. ووفقا للائحة فإن السلطة المختصة تقوم بتجديد المناطق المحيطة بمنطقة المحمية ويجب ان تبدأ حدود المنطقة المحيطة بعد انتهاء حدود المنطقة المحمية بما لا يقل عن خمس كيلومترات. كما تقوم السلطة المختصة كذلك بمنح التراخيص للأنشطة او التصريحات او الاعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بعد اجراء دراسة التقييم البيئي في لائحة تقييم الأثر البيئي. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: