حكمت محكمة مرور دبي بمعاقبة المتهم «م. أ. ع» 47 سنة بتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم وامرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة اشهر والزمته بالدية الشرعية مبلغ مئة وعشرين الف درهم تؤدى لورثة المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة التسبب بموت شخص والحاق الاضرار بممتلكات الاخرين. تتلخص وقائع القضية في ان المتهم قاد سيارة بصورة عرضت المشاة من مستعملي الطريق للخطر وبعدم مراقبته للطريق امامه اضافة الى عدم تقديره لمستعملي الطريق ولم يتوقف عند اللزوم لتجنب ازعاجهم مما ادى الى دهسه المجني عليه، واصابته بايذاء جسماني بليغ ادى الى وفاته فيما انحرفت سيارة المتهم الى جهة اليسار وصدمت رصيف الجزيرة الفاصلة بين اتجاهي الطريق واستقراره بالجزيرة، ملحقاً بذلك اضراراً بممتلكات الاخرين متمثلة بالاضرار التي لحقت بالمركبة والعائدة لشخص اخر. كما الحقت اضرار بارضية الجزيرة الفاصلة بين اتجاهي الطريق والعائدة الى بلدية دبي. وقد ثبت في يقين المحكمة ان خطأ المتهم تمثل في عدم مراقبته للطريق وعدم تقديره لمستعمليه وانه كان ملزم بالحيطة والحذر والذي يقضي عليه تخفيف من سرعته وتجنبه صدم المجني عليه الامر الذي يتعين معه معاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة «212» من قانون الاجراءات الجزائية. واشارت المحكمة الى ان المستقر عليه فقها وقضاء ان الدية الشرعية الكاملة وهي «150» الف درهم لا يقضي بها كاملة الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل من جانب المتهم. اما اذا اثبت مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي اودى بحياته فإنه يكون قد مات من جنايته وجناية المتهم فيسقط ما يقابل فعله. ويثبت للمحكمة ان المجني عليه اخطأ وذلك الثابت من تقرير القسم الفني لحوادث السير بشرطة دبي من انه عبر الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات ودون اخذه الحيطة والحذر الى النزول في دية المجني عليه بقدر مساهمته في وقوع الحادث وتقدرها المحكمة بمبلغ ثلاثين الف درهم. ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المتهم بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية مبلغ وقدره 120 الف درهم.