أصدر الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب قرارا حول الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة في الدولة وتطبيقه ابتداء من العام الدراسي الجاري ويترتب عليه ما يلي: ـ ان يبدأ تطبيقه على الصف العاشر أي من بداية المرحلة الثانوية، وان يطبق ما جاء في المادة الرابعة ـ البند 2-ب على الطلاب الذين يتخرجون في العام الدراسي 20032004، وأن يعد مركز تطوير المناهج الكتب الدراسية الخاصة بمادتي التربية الاسلامية واللغة العربية للطلاب غير العرب وفق ما نص عليه القرار وذلك خلال سنتين. ـ ان يستعان ابتداء من هذا العام في المادتين المشار اليهما في الفقرة 4 بالكتب التي تدرس في بعض المدارس وهي من اعداد بعض المؤلفين في القطاع الخاص الى حين انتهاء مركز تطوير المناهج من اعداد كتابي المادتين المشار اليهما في الفقرة 4. كما يجب ان تقوم ادارة التعليم الخاص بالتنسيق مع المناطق التعليمية بوضع الآلية المطلوبة لتوحيد امتحان مادتي التربية الاسلامية واللغة العربية على مستوى المنطقة الواحدة بالشكل الذي ورد في القرار وذلك خلال سنتين. ـ ان تتم معاملة الطلاب الذين تخرجوا في أعوام سابقة للقرار الوزاري الجديد والطلاب الذين سيتخرجون في العام الدراسي 20012002، والعام الدراسي 20022003 حسب الشروط الواردة في القرارات الوزارية السابقة، وفي حال استثنائهم من بعض الشروط يراجع فيه معالي الوزير. ـ يسمح للطلبة حتى الصف التاسع أن ينتقلوا من منهاج الى منهاج، ولا يسمح ابتداء من الصف العاشر ان ينتقلوا الا بموافقة الوزارة وبتنسيق بين ادارتي التعليم الخاص وادارة الخدمات التربوية، ثم تعادل شريطة استمراره في ذلك النظام.