أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد احدى شركات الطيران الاجنبية والذي قضى بالزامها أن تؤدي لاحدى شركات التأمين الوطنية مبلغ عشرة آلاف درهم والفائدة بواقع 9%. تتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليها وطلبت الزامها ان تدفع مبلغ 19 الف درهم اضافة الى الفوائد بواقع 12%. وقال المدعية شارحة لدعواها انه في اول يوليو 99 أمنت احدى الشركات لدى المدعية على شحنة ادوات الكمبيوتر لقاء مبلغ 13488 دولارا امريكيا وقد اصدرت المدعية للشركة شهادة التأمين. وقد تم نقل البضاعة المؤمنة بواسطة المدعى عليها، وعند وصول الطائرة الى احدى المطارات بالدولة تبين فقدان احد الطرود، وصدرت عن دائرة الموانئ والجمارك في المطار شهادة تثبت فقدان الطرد واخطرت الشركة المؤمن لها المدعية بفقدان احد الطرود والذي يبلغ قيمته 5101 دولار امريكي. وقد قامت شركة التأمين المدعية وتنفيذا لالتزامها بقصد التأمين بسداد المبلغ الى المؤمن لها وحلت محلها في المطالبة بموجب وثيقة مخالصة وحلول ولدى مطالبة المدعى عليها شركة الطيران بسداد المبلغ المطالب به امتنعت عن سداده دون عذر مقبول ولذلك تقدمت شركة التأمين «المدعية» بدعواها بالطلبات.