بدأت إدارة المواصلات العامة ببلدية دبي تطبيق اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (8) 2000م بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي والتي تحدد الإجراءات واللوائح اللازمة لتنظيم عمل إدارة المواصلات العامة التابع لبلدية دبي في مجال تشغيل أسطول الحافلات العامة والأعمال المرتبطة به. صرح بذلك عبد العزيز مالك مدير إدارة المواصلات العامة الذي أضاف بأن الإدارة تقوم حاليا بتوعية مستخدمي المواصلات العامة عن الأفعال التي يحظر ارتكابها داخل مركبات المواصلات العامة والغرامات المالية والعقوبات الأخرى للمخالفين حيث تم إعداد البروشورات والمطويات بعدة لغات للوصول الى معظم ركاب المواصلات العامة. وتشمل الأعمال التي يحظر ارتكابها داخل مركبات المواصلات العامة استخدام ألفاظا غير مهذبة (غرامة 50 درهما وتسليم المرتكب الى الشرطة)، إساءة التصرف مع السائق أو المفتش أو المحصل أو أي من الركاب (غرامة 100 درهم وتسليم المرتكب الى الشرطة)، التدخين داخل الحافلة أو في أية محطة من محطات مركبات المواصلات العامة (غرامة 50 درهما)، حمل أية مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى ازعاج الركاب الآخرين بأي شكل كان أو تشكل خطرا على سلامتهم (غرامة 50 درهما والنزول من الحافلة)، التأثير على سائق المركبة بأي فعل أو تصرف قد يؤدي إلى تشتيت انتباهه أو اعاقة الرؤية لديه اثناء القيادة (غرامة 50 درهما والنزول من الحافلة)، استخدام مخرج الطوارئ في مركبة المواصلات العامة الا بعد صدور التعليمات بذلك من قبل الشخص المخول (غرامة 50 درهما وتكاليف التلف)، حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد خطرة أو مواد حادة والأسلحة (غرامة 100 درهم والنزول من الحافل)، الأكل والشرب داخل المركبة (غرامة 50 درهما)، البصق أو رمي الفضلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث المركبة من الداخل أو الخارج (غرامة 100 درهم)، التسول بكافة أشكاله او الترويج لأية سلع أو بضائع بأي طريق من طرق الدعاية والإعلان أو توزيع أية منشورات محظورة (تسليم المرتكب الى الشرطة)، الوقوف أو الجلوس في أي جزء من المركبة غير مخصص لاستخدام الركاب (50 درهما)، اصطحاب الحيوانات داخل المركبة وذلك باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين (النزول من الحافلة). وتتعلق المحاذير برفض النزول من المركبة عندما طلب السائق أو المفتش ذلك لأسباب تتعلق بزيادة الحمولة أو لصدور أفعال تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تتعلق بالسلامة العامة داخل المركبة (100 درهم والنزول من الحافلة وتسليمه الى الشرطة)، تعاطي المشروبات الكحولية أو المواد المسكرة أو المخدرة (تسليمه الى الشرطة)، العبث في أجهزة ومعدات ومقاعد مركبات المواصلات العامة (50 درهم وقيمة التلف والإصلاح)، التشاجر بين الركاب أنفسهم أو بين الركاب والسائق أو المفتش (50 درهما والنزول من الحافلة)، عدم دفع التعرفة المقررة أو عدم الاحتفاظ بالتذكرة إلى نهاية خط الرحلة (50 درهما وإصدار تذكرة جديدة)، تلف أو عبث أو تخريب في مواقف الحافلات أومظلة الركاب أومعدات المحطات (50 درهما وقيمة التلف والإصلاح) والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء (50 درهما وتغيير مكان الجلوس) والنزول من الباب الأمامي أو الصعود من الباب الخلفي غير النساء والأطفال (50 درهما) سوء استخدام بطاقات الاشتراك مثل استخدام بطاقة غير سارية المفعول أو استخدام بطاقة شخص آخر (50 درهما ومصادرة البطاقة ودفع قيمة التعرفة)، رفض الراكب دفع قيمة الغرامة المطلوبة (تسليمه الى الشرطة ودفع الغرامة)، تزوير بطاقات الاشتراك والتغيير في محتويات البطاقة مثل الصورة والتاريخ (دفع قيمة البطاقة وتسليمه الى الشرطة). و اشار مدير إدارة المواصلات العامة الى انه يجب على سائقي ومفتشي ومراقبي مركبات المواصلات العامة ابلاغ الإدارة فورا عن أية اجراءات يتم اتخاذها ضد أي راكب يرتكب مخالفة لأحكام الأمر المحلي ولائحته التنفيذية ويشمل ذلك حالات التسليم لأفراد الشرطة. كما تنص اللائحة على انه يكون لسائقي ومفتشي ومراقبي وموظفي القسم المختص ومن يتم انتدابهم لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي وهذه اللائحة، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة لاثبات الأفعال المخالفة و التبليغ عن الأفعال التي ترتكب داخل مركبات المواصلات العامة بالمخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة والمحافظة على النظام والسلامة أثناء وقوف وتشغيل مركبات المواصلات العامة في المحطات والمواقف المخصصة لها و انزال المخالف من المركبة وتسليمه لأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. وأضاف ان لائحة العقوبات والغرامات تهدف فقط الى التأكد من سلامة الركاب وتنظيم عمل المواصلات العامة حيث واجهت الإدارة في السابق عدة مشاكل جراء عدم وجود اللوائح والقوانين اللازمة للتعامل مع هذه الأنواع من الأفعال.