اصدر صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2001 بتعديل نص المادة (6) من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 1976م واصبح نص المادة كمايلي: يخضع لرقابة الديوان المسبقة كل مشروع اتفاق او عقد يتعلق بالاشغال العامة والتوريد والايجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة او لغيرها من الاشخاص المعنوية العامة او ترتيب التزامات عليها وذلك اذا بلغت قيمة الانفاق او العقد الواحد مليوني درهم فأكثر وأيا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية والصناعة تعديل هذا الحد اذا رأى المجلس المصلحة في ذلك ولا يجوز بحال من الاحوال تجزئة العقد او الاتفاق الواحد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي يخرجه من رقابة الديوان المسبقة. ونصت المادة على انه يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه عدم اخضاع بعض مشاريع العقود والاتفاقات لرقابة الديوان المسبقة واذا اقتضت المصلحة العامة تعديل الاتفاق او العقد الذي سبق ان تمت الرقابة عليه بنسبة لاتزيد عن 30% يجوز للجهة المعنية اجراء هذا التعديل دون الرجوع المسبق للديوان شريطة اخطاره وتزويده بنسخة من الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.، وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2001م قد قضت بالعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وطلب ديوان المحاسبة من جميع الوزارات والمؤسسات العامة وجهات الادارة التي يشملها نص المادة 6 المعدلة بموجب القانون المشار اليه التقيد باحكامها اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحيث يقتصر ارسال مشاريع العقود والاتفاقات الى الديوان على المشاريع التي تبلغ قيمة كل منها 2000000 درهم ـ مليوني درهم ـ فأكثر.