أقرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مبدأين قانونيين المبدا الاول حول اعتبار شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر الصادرة من جهة حكومية شهادة رسمية وبالتالي يجوز تعديل الوضع الوظيفي بما يتناسب معها. وتعود الوقائع التي ادت الى صدور هذا المبدأ الى تلقي دائرة الفتوى والتشريع كتابا من احدى الجهات الحكومية تطلب منه الافادة بالرأي القانوني حول مدى احقية احد موظفيها في تعديل وضعه الوظيفي بما يتناسب مع مؤهله الجديد شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر على الرغم من عدم حصوله على شهادة الثانوية العامة. وكان الموظف المعروضة حالته قد عين في هذه الجهة الحكومية بالدرجة الخامسة اداري بتاريخ 26/ 7/ 1997 وكان ناجحا من الصف الثالث الاعدادي الى الصف الاول الثانوي واكتفت لجنة شئون الموظفين بهذه المرحلة الدراسية لتعيينه ثم اكمل دراسته وحصل على شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر دون حصوله على الثانوية العامة وتقدم الموظف المذكور بطلب تعديل وضعه الوظيفي بما يتناسب مع مؤهله الجديد. وافادت ادارة الفتوى والتشريع بأن الموظف المذكور حاصل على شهادة الانجاز في معالجة ا لمعلومات بالكمبيوتر وهي شهادة رسمية صادرة من جهة حكومية هي مجمع كليات التقنية العليا ولها قانونيتها بينها ومجمع كليات التقنية هي الجهة التي تحدد شروط القبول في مثل تلك الكلية وحيث تم قبوله من الجهات المختصة في مجمع كليات التقنية العليا ودراسته لمدة سنتين وحصوله على هذه الشهادة العلمية لذلك فان دائرة الفتوى ترى احقية الموظف في تعديل وضعه الوظيفي بما يتناسب مع مؤهله الجديد وهو شهادة الانجاز في معالجة المعلومات بالكمبيوتر. واقرت الدائرة في الفتوى الثانية عدم جواز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء بالنسبة للموظف او المستخدم الا في حدود ربع الراتب وذلك في احدى حالتين اثنتين هما وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء والحالة الثانية سداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة. وتعود الوقائع التي ادت الى اصدار الفتوى الى تلقي الدائرة كتابا من احدى الجهات الحكومية يفيد بأن محكمة خورفكان الابتدائية ارسلت الى الجهة المذكورة كتابين طلبت فيهما توقيع الحجز التحفظي على راتب احدى الموظفات بهذه الجهة ثم ارسلت المحكمة اليها كتابا طلبت فيه الغاء قرارها السابق والاكتفاء باستقطاع الف درهم شهريا من راتب الموظفة المذكورة وتحويله الى خزانة المحكمة. وكانت الجهة المشار اليها قد تساءلت حول الاجراء الواجب اتخاذه من قبلها لتنفيذ قرار الحجز وهل تقوم بتنفيذ قرار الحجز الصادر من المحكمة وفقا لاحكام المادة «118» من قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1973 أم وفقا لاحكام المادة 247 من قانون الاجراءات المدنية. وافادت دائرة الفتوى والتشريع بأن المادة 118 قد حصرت اجراء الخصم او توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الاداء من المحكمة للموظف والمستخدم في حالتين اثنتين وهما وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او سداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة. وهاتان الحالتان محكومتان بشرط واحد هو عدم جواز اجراء خصم او توقيع حجز على ما يزيد على ربع الراتب وكذلك الامر بالنسبة للمادة 247 من قانون الاجراءات المدنية فقد اجازت الحجز على نصف الراتب. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: