ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي والذي قد قضى بالزام المستأنف «ص.م» بأن يدفع للمستأنف ضده مبلغ ثلاثمئة الف دولار امريكي والفائدة بنسبة 9% والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. تتلخص وقائع الدعوى في ان النيابة العامة بدبي اتهمت المستأنف توصله الى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 300 الف دولار امريكي وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه المستأنف ضده وحمله على تسليمه المبلغ بطريق الاستعانة بشخص يدعى «ف.ب» في ايهام المجني عليه بأن بمقدرته بصفته صاحب مؤسسة بتأمين خط ائتمان وفقا لبرنامج تجاري، الامر الذي ادى الى خداع المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المستأنف «المدعى عليه» بمقتضى القانون، وبنظر الدعوى الجزائية امام محكمة الجنح ادعى المجني عليه «المستأنف ضده» مدنيا ضد المستأنف بطلب الزامه بأن يدفع له على سبيل التعويض المؤقت مبلغا وقدره عشرة آلاف درهم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المستأنف بغرامة 5000 درهم عن تهمة اساءة الامانة واحالة الشق المدني الى المحكمة المختصة. وجاء بأسباب حكم محكمة الجنح بأنه قد ثبت لديها ان التهمة المستندة الى المستأنف هي انه توصل الى الاستيلاء على مبلغ 300 الف دولار امريكي سلم اليه من المجني عليه على وجه الوكالة للقيام بعمل لصالح الاخير فاختلسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق، اضافة الى ان القناعة قد توفرت لدى المحكمة على ارتكابه لذلك الجرم من الادلة التي ساقتها. كما تأيد هذا الحكم من محكمتي الاستئناف والتمييز، وبعد ان احيلت الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة طالبا الحكم بالزام المستأنف بأن يؤدي له مبلغ 300 الف دولار امريكي. وقدم المدعي المستندات واهمها صورة من مذكرة التفاهم التي بموجبها تسلم المدعى عليه «المستأنف» بصفته مالكا لاحدى المؤسسات التجارية من المدعي المبلغ المشار اليه بقصد تجهيز خط ائتمان، اضافة الى رسالة الفاكس التي ارسلها المدعى عليه الى المدعي تتضمن تأكيده على أنه في سبيله الى انجاز المأمورية. كتب خالد بن هويدي: