وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس الاول على اربعة مشروعات انظمة واعتبرت جزءامن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لعام 99 بشأن حماية البيئة وتنميتها. وقال الدكتور سالم مسرى الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة لـ «البيان» ان عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تبلغ اربعة مشروعات وهي مشروع نظام حماية البيئة البحرية، مشروع نظام تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، مشروع نظام التقييم والتأثير البيئي للمنشآت ومشروع نظام مبيدات الافات والمصلحات الزراعية والاسمدة مؤكدا أن اقرار هذه المشروعات التي تشكل جزءا من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة ستؤدي بلاشك الى تفعيل تطبيق القانون وتحقيق الاهداف المنشودة من وراء صدوره قبل نحو عامين، وتنعكس ايجابيا على حماية البيئة. واضاف أن مشروع النظام الخاص بحماية البيئة البحرية الذي يقع في 25 مادة نص على خطر تفريغ الزيت او المزيج الزيتي من الوسائل البحرية الا في حالة توافر عدة شروط في مختلف انواع السفن حيث اشار الى أن ناقلات البترول يجب أن تكون بعيدة عن اقرب ارض بما لا يقل عن 50 ميلاً بحرياً وأن تكون الناقلة في خطها الملاحي وأن يكون معدل التفريغ الخطي لمحتويات الزيت لا يزيد على 60 لتراً لكل ميل بحري. وأن تكون الناقلة مزودة بجهاز المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت وصهريج نفايات بمخلفاته على أن يكون في حالة صالحة للعمل. وبالنسبة للسفن ذات حموله كلية تعادل 400 طن فاكثر خلاف ناقلات البترول اوضح انه يجب أن تكون السفينة بعيدة عن اقرب ارض بما لا يقل عن 12 ميلاً بحرياً وأن تكون السفينة في خطها الملاحي وأن تكون كمية الزيت في السائل المتدفق المفرغ لا تزيد على 100 جزء بالمليون وأن تكون السفينة مزودة بجهاز المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت وجهاز فصل المياه الزيتية وجهاز ترشيح الزيت. لا يجوز أن تحتوي المواد الملقاة في البحر على كيماويات او مواد اخرى تمثل خطورة على البيئة البحرية وبالنسبة للمخلفات الزيتية التي لا يمكن تفريغها في البحر يحتفظ بها على السفينة او تفرغ في تسهيلات استقبال السفن. واشار الدكتور الظاهري انه يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت واحواض اصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة او المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت وناقلات المواد السائلة الضارة وكذلك سفن الشحن الاخرى. كما يجب تجهيز الموانئ بالمعدات والاوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزينية والمزيج الزيتي ومياه الصرف الصحي من الوسائل البحرية الراسية بالميناء ويجب كذلك تجهيز الموانئ بالاوعية اللازمة لاستلام النفايات من المنصات البحرية. واوضح أن المشروع تضمن اجراءات الحماية من التلوث حيث يلتزم ربان الوسيلة البحرية او المسئول عنها باتخاذ الاجراءات اللازمة والكافية للحماية من اثار التلوث كما ان على مالك الوسيلة او ربانها او اي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ او البيئة البحرية للدولة وكذلك المسئولين عن الجهات العاملة في استخراج الزيت وعلى المنصات البحرية أن يبادروا فورا الى ابلاغ هيئات الموانئ وحرس السواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حالات تسرب للزيت فور حدوثه. وقال ان المشروع يتضمن كذلك سجل الزيت والمعدات اللازمة للمكافحة وسبل الشحن والابلاغ عن المواد الخطرة والموادالضارة والنفايات الخطرة والمواد الملوثة وتعريف مياه الصرف الصحي كما يتضمن المشروع فصل حول التلوث من المنصات البحرية وحدد عدة شروط قبل بدء العمل على المنصة البحرية بينما تناول الفصل الرابع التلوث من المصادر البرية مشيرا الى أن المشروع اكد في فصله الخامس على ضرورة قيام شبكات الرصد البيئي ابلاغ الهيئات المختصة والجهات المعنية باي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة البحرية.وفيما يتعلق بمشروع نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية قال ان المشروع يحظر التداول او التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص يصدر من الجهات المعنية. ويصدر الوزراء او رؤساء او مدراء الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع الهيئة الاجراءات الادارية والفنية اللازمة للتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية مشيرا الى أن المشروع يقع في عشرين مادة تضمنت اجراءات منح الترخيص لتداول التعامل بالمواد الخطرة وشروط منح الترخيص. واضاف أن المشروع اكد على انه لا يجوز للجهة طالبة الترخيص استيراد اي مادة خطرة من المواد المحددة بالمشروع بعرض الاتجار او الاستخدام المتعدد لها الا بعد الحصول على موافقة الوحدة التنظيمية المختصة كما حدد المشروع شروط تعبئة المواد الكيماوية الخطرة ونقلها وتخزينها ومناولتها والقواعد والاجراءات العامة لادارة النفايات الخطرة وكذلك القواعد والاجراءات العامة لادارة النفايات الطبية. واوضح الدكتور سالم الظاهري أن ثالث المشاريع التي تمت الموافقة عليها هو مشروع نظام تقييم الاثر البيئي للمنشآت وانه اشار الى انه على طالب الترخيص لاقامة او تعديل مشروع او نشاط او اعمال بالدولة الحصول على تصريح بيئي من الهيئة او السلطة المختصة وتتولى الادارة المختصة بالهيئة او السلطة دراسة طلب التصريح البيئي على ضوء المستندات المقدمة من طالب التصريح البيئي ويلتزم صاحب المشروع او النشاط الذي حصل على تصريح بيئي باجراء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التعريف والملوثات الناتجة عن المشروع او التشاور بما في ذلك المواد القابلة للتحلل.وبالنسبة لمشروع نظام مبيدات الافات والمصلحات الزراعية والاسمدة والذي يقع في 24 مادة قال الدكتور الظاهري انه تطرق الى انواع المبيدات الخطرة وحظر على جميع الافراد والشركات والمؤسسات والاجهزة الخاصة والحكومية استيراد او تداول اي صنف من المبيدات المحددة بالنظام ويحظر استيراد او تداول اي صنف من المبيدات الا بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والثروة السمكية وعدم استخدام هذه المبيدات. الا تحت الاشراف والمسئولية المباشرة من المختصين الفنيين ولا يجوز عرضها للبيع في محال الاتجار العامة ويقتصر الاستيراد والاتجار في اصناف المبيدات والافات الزراعية على المبيدات غير الممنوعة والمسجلة والموصى باستخدامها في الوزارة مشيرا الى أن المشروع تضمن شروط ومواصفات وبيانات المبيدات حيث اشار الى أنه يجب أن تكون ارسالية المبيد المستورد صالحة وعدم تجاوز المدة بين تاريخ انتاجها ووصولها الى موانئ الدولة ستة اشهر ويستثنى من ذلك المواد الاضافية التي لا يحدث لها تدهور مثل المواد الناثرة ومنظمات درجة الحموضة.وقال انه النظام اكد على عدم استيراد او تصدير او تجهيز او تداول اي صنف من اصناف المبيدات الا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة بعد موافقة اللجنة المختصة وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من هذه السجلات وبشكل مستمر وكلما شمل اصناف جديدة. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: