تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية اقتراحا جديدا لصحة نفاذ اتفاق العامل وادارة المنشأة الخاصة بشأن عدم منافسة المنشأة في نشاطها التجاري بعد انتهاء العقد المبرم بينهما. وادرجت الوزارة هذا الاقتراح ضمن مذكرة تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته حيث تنص المادة (127) وفقا للاقتراح الجديد على انه: اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او الاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او الاشتراك في اي مشروع منافس له وذلك في الاعمال التي يصدر بها قرار من الوزير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة كاملة وقت ابرامه وأن يحدد الشرط في عقد العمل او في اتفاق يوثق لدى دائرة العمل المختصة وأن يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. فاذا خالف العامل غير المواطن هذا الاتفاق وجب الغاء تصريح عمله لدى صاحب العمل الجديد او رخصة منشأته وحرمانه من العمل بالدولة لمدة سنتين من تاريخ الالغاء. ويختلف النص المقترح عن النص الحالي في نقطتين وهما الاولى: ضرورة الغاء بطاقة العامل وتسفيره خارج الدولة مع الحرمان من العمل داخل الدولة لمدة سنتين واما النقطة الثانية: فهي النص على ضرورة توثيق هذه الشروط وتضمينها ضمن بنود التعاقد. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: