اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم 21 لسنة 2001 بانشاء مركز دبي للتوحد الذي جاء انطلاقا من رسالة الاسلام السماوية الخالدة، وتحقيقا لاهدافه الانسانية النبيلة وتجسيدا لقيم ومعاني التكافل والتآزر والترابط بين كل فئات المجتمع ومن اجل المساهمة في توفير الظروف والخدمات الملائمة للمصابين بالتوحد. ونص مرسوم صاحب السمو حاكم دبي على ان يدير المركز مجلس ادارة يتكون من رئيس وخمسة اعضاء على الاقل وعين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيسا لمجلس الادارة على ان يقوم سموه باختيار بقية الاعضاء من ذوي الخبرة والاستعداد للعمل ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره في الثامن عشر من نوفمبر 2001 وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم (21) لسنة 2001 بانشاء مركز دبي للتوحد نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي انطلاقا من رسالة الاسلام السماوية الخالدة وتحقيقا لاهدافه الانسانية النبيلة، وتجسيدا لقيم ومعاني التكافل والتآزر والترابط، ومن اجل المساهمة في توفير الظروف والخدمات الملائمة للمصابين بالتوحد، نرسم مايلي: مادة (1):يكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاء كل منها، الا اذا دل السياق على خلاف ذلك: المركز: مركز دبي للتوحد مجلس الادارة: مجلس ادارة مركز دبي للتوحد الرئيس: رئيس المجلس التوحد: عجز يصاحب الشخص المصاب به طوال مراحل تطوره، فيؤثر على طريقة تعامله واتصاله بالآخرين وعلى علاقته بالناس المحيطين به، ولا يعرف كيف يتواصل او يتفاهم مع الآخرين، مما يجعله غير قادر على فهم مشاعر الناس واقامة صداقات معهم. مادة (2): ينشأ في دبي مركز يدعى «مركز دبي للتوحد» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له استقلال مالي واداري، وله ان يقوم بالتصرفات التي تتفق واهدافه، وان يقاضي ويقاضي بهذه الصفة كما يكون له حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة. مادة (3): يعمل المركز على تحقيق الاهداف التالية: (1) عمل البحوث والدراسات الهادفة الى معرفة واقع التوحد في دولة الامارات العربية المتحدة. (2) زيادة وعي المجتمع بحاجات الاشخاص الذين يعانون من التوحد واسرهم ومن يعتني بهم. (3) زيادة وعي وكفاءة المتعاملين مع الاشخاص الذين يعانون من التوحد واسرهم ومن يعتني بهم. (4) توفير الخدمات التربوية والنفسية والتأهيلية والرعاية السليمة والدعم للاشخاص الذين يعانون من التوحد واسرهم ومن يعتني بهم. (5) انشاء مكتبة تضم مختلف المؤلفات والبحوث حول التوحد. (6) تنسيق وتوجيه الجهود الاقليمية المتعلقة بالتعريف بمرض التوحد والتوعية بأعراضه ومتطلبات التعامل الملائمة مع المصابين به. (7) العمل على المشاركة وتطوير الشبكات العالمية المعلوماتية المتعاملة مع التوحد. مادة (4):تتكون موارد المركز المالية من الاعانات والهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئآت والمؤسسات العامة والجمعيات والشركات والافراد التي يقبلها مجلس الادارة، ومن اي وقف خيري يوقف على المركز. مادة (5):يكون المقر الرئيسي للمركز في دبي، ويجوز بقرار من مجلس الادارة افتتاح فروع او مكاتب داخل دولة الامارات العربية المتحدة. مادة (6):يدير المركز مجلس ادارة يتكون من رئيس وخمسة اعضاء على الاقل، ويصدر بتشكيله قرار من رئيسه وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة ومدد اخرى. مادة (7):يختص مجلس الادارة بما يلي: (1) وضع النظام الداخلي للمجلس. (2) وضع اللوائح المالية والادارية للمركز. (3) رسم السياسة العامة للمركز واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة. مادة (8):يعين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا لمجلس ادارة المركز، على ان يقوم باختيار بقية اعضاء المجلس من ذوى الخبرة والاستعداد للعمل. مادة (9):يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم القانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن مركز الاحصاء ببلدية دبي. وتضمن القانون ثماني مواد حددت مهام المركز وواجباته وصلاحياته بالنسبة للبيانات والمعلومات الاحصائية عن الامارة والقيام بالتعداد العام للسكان والاسكان واجراء المسوح الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية واعداد ونشر الكتاب الاحصائى السنوي لامارة دبي. وبناء عليه يصدر مدير عام بلدية دبي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في الثامن عشر من نوفمبر 2001 وينشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن مركز الاحصاء ببلدية دبي نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بناء على مقتضيات توحيد وتكامل البيانات والمعلومات الاحصائية في امارة دبي، وعلى ما عرضه علينا سمو رئيس بلدية دبي، نصدر القانون التالي: المادة (1):يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الامارة: امارة دبي البلدية: بلدية دبي المركز: مركز الاحصاء بالبلدية المادة (2):يعتمد مركز الاحصاء ببلدية دبي مصدرا رسميا وحيدا في امارة دبي لما يلي: (1) (أ) جمع البيانات والمعلومات الاحصائية عن الامارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والاشخاص والشركات العاملة في الامارة، وكذلك من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية فيما يتعلق بالامارة، ويشار اليها في هذا القانون بمصادر البيانات. (ب) ويكون المركز مسئولا عن حماية وتحديث هذه البيانات والمعلومات وكذلك عن وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات المذكورة في كل ما يتعلق بتلك البيانات والمعلومات وذلك بالاتفاق والتعاون فيما بين المركز وهذه الجهات. (2) القيام بالتعداد العام للسكان والاسكان في الامارة واجراء المسوح الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية سواء باسلوب الحصر الشامل او بالعينة وذلك بصورة دورية منتظمة. (3) تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الاحصائية بناء على طلب الدوائر المحلية او غيرها من الجهات الرسمية في الامارة، وتقديم المشورة الاحصائية لها. (4) توفير البيانات والمعلومات الاحصائية (وفي حدود ماهو مصرح به) لاية جهة ترغب في الاستفادة منها. (5) توحيد التعاريف والمفاهيم الاحصائية المطبقة لدى المركز مع التعاريف والمفاهيم الاحصائية المطبقة لدى الدوائر الحكومية المحلية ووزارة التخطيط الاتحادية. (6) اعداد ونشر الكتاب الاحصائي السنوي للامارة. المادة (3):تقوم مصادر البيانات بتزويد المركز ـ كلما طلب ذلك ـ ورقيا او الكترونيا ووفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة بالبيانات والمعلومات الاحصائية المتوفرة لديها او التي يتم استحداثها او تطويرها من قبلها في مجال عملها. المادة (4):تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة اي احصاء او تعداد سرا لا يجوز ابلاغ او اطلاع اي فرد او جهة عليها، كما لا يجوز نشرها لغير الاغراض الاحصائية الا من قبل البلدية او باذن كتابي منها كما لا يجوز الاستناد اليها لترتيب اي عبء ضريبي او اتخاذها دليلا في جريمة او اساسا لاي تصرف قانوني ومع ذلك يجوز استخدامها كبيّنة ضد من اقدم على تزويد المركز ببيانات او معلومات غير صحيحة. المادة (5):يجوز للمركز نشر نتائج البيانات والمعلومات الاحصائية العامة في نشرات دورية او تقارير سنوية ويستثنى من ذلك البيانات والمعلومات الاحصائية الشخصية. المادة (6):لا تحول احكام هذا القانون دون قيام مصادر البيانات باجراء اية دراسات او مسوح احصائية غير ميدانية ذات علاقة بمجال عملها. المادة (7):مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد منصوص عليها في اي قانون آخر: 1ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ثلاثين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بسرية البيانات والمعلومات الاحصائية او استخدمها في غير ما هي مخصصة له، او قام باجراء اي تغيير او اضافة عليها او قام ببيع او توزيع او طبع او نشر اي منها دون الحصول على الاذن المشار اليه في المادة (4) من هذا القانون. 2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من عطل عمدا عملا من اعمال التعداد او الاحصاء. (ب) كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة او ادلى ببيانات غير صحيحة ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد لذلك ما لم يثبت ان التأخير كان لعذر مشروع. (ج) كل من حصل او شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الاحصاء او التعداد دون ان يكون مصرحا له بذلك. (د) كل من نشر او تسبب في نشر احصاءات او نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك. المادة (8):يصدر مدير عام البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (9):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. كما اصدر صاحب السمو حاكم دبي النظام رقم (2) لسنة 2001 بشأن رسوم فحص المركبات الميكانيكية حيث قضى النظام بأن تستوفي القيادة العامة لشرطة دبي مبلغ مئة وخمسين (150) درهما لقاء فحص المركبات التي تتعرض لحوادث بليغة واصدار تقرير بشأنها وذلك اذا طلب منها اي شخص او جهة القيام بمثل هذا الفحص على ان يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره في الاول من اكتوبر 2001 وينشر في الجريدة الرسمية. كتب وليد العارضة: