احالت محكمة اسنئناف دبي دعوى مرفوعة من احدى شركات الطيران الاجنبية ضد مديرها الى خبير حسابي للاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وبحث كافة الاعتراضات على تقرير الخبير السابق. وكانت محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى، تتلخص وقائع الدعوى في ان الشركة خاصمت المدعى عليه طالبة الحكم بالزامه بان يؤدي اليها مبلغ 246 ألف درهم والفائدة القانونية وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعى عليه كان يعمل لديها مديرا لمكتبها في البحرين ثم دبي في اوائل عام 96، وانه خلال فترة عمله استغل منصبه وقام باجراء مكالمات هاتفية ودولية من هواتفها خاصة به ولا علاقة لها بالعمل. كما قام بصرف تذاكر مجانية لغير مستحقيها بلغت قيمة المكالمات الدولية الخاصة حوالي 73 ألف درهم اما قيمة التذاكر المجانية المنصرفة بلغت حوالي 172 ألف درهم. واذ امتنع عن السداد اقامت الدعوى بطلباتها وندبت محكمة اول درجة خبيرا في الدعوى وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا من المدعية فطعنت عليه الشركة بالاستئناف طالبة الغاء الحكم لمخالفته القانون والثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على التفصيل الوارد بالمذكرة الشارحة والذي حاصله ان الحكم استند في قضائه برفض الدعوى على ما جاء بتقرير الخبير من انه لم يتمكن من فحص المكالمات الهاتفية لعدم وجود الفواتير وصور منها في حين ان المدعية قدمت للخبير صورها، كما اطلعته على اصول تلك الفواتير اضافة الى ان تقرير الخبير الذي خلص الى ان احقية المدعي عليه في منح التذاكر المجانية او المخفضة لشركات طيران او وكالات سفر او لاشخاص خارج هذا النشاط تستفيد منهم الشركة في حين ان الخبير اقر بمحضر اعماله باستلام فواتير تذاكر سفر لاشخاص ليس لهم الحق في الحصول على مثل هذه التذاكر. كما اغفل تقرير اللجنة المشكلة من كبار موظفي الشركة والذي انتهت فيه الى ان المدعي عليه خالف النظام الداخلي لشركة الطيران المدعية وكذلك اغفل الحكم دلالة هي ان جميع التذاكر المصدر على رسائل الخطوط الفيتنامية لاتحمل خاتم الاخيرة وهو ما يعني ان هذه التذاكر صرفها بالتحايل والتلاعب والتمست المدعية في ختام مذكرتها الاستئنافية الحكم لها بطلباتها بالزام المدعي عليه بان يؤدي لها المبلغ المذكور واحتياطيا اعادة المأمورية للخبير المنتدب لفحص تلك الاعتراضات. وكما قدم المدعي عليه «المستأنف ضده» مذكرة جوابيه ضمنها ان المدعية لم تقدم بنية تؤيد دعواها والتمس في ختام مذكرته رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. كتب خالد بن هويدي: