بدات امس بمعهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي دورة في الضبطية القضائية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للبيئة لموظفي بلدية رأس الخيمة والتي تستمر من غدا الثلاثاء بمشاركة 25 من موظفي البلدية. وقال المستشار محمد صالح الملا مدير عام المعهد ان اهمية عقد مثل هذه الدورات تأتي انطلاقا من ايمان المعهد والمؤسسات والدوائر الحكومية وضرورة الارتقاء بالمستوى القانوني لدى موظفيها من خلال المشاركة الفاعلة والطرح المتميز. واضاف أن الدورة تتناول عدة محاور وهي المقصود بالضبط القضائي والتمييز بين الضبط القضائي والضبط الاداري واختصاصات مأمور الضبط القضائي العام والخاص والمحلي وعلاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة ونطاق مسئوليته وحدود اختصاصه واسلوب التحرير وضبط الواقعة وجمع الادلة والرقابة القضائية على مأمور الضبط القضائي. كما تتضمن موضوعات الدورة تعريف المشاركين بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها في الدولة وذلك من خلال تحقيق الاهداف المنشودة للقانون بحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ومكافحة التلوث باشكاله المختلفة وتنمية الموارد الطبيعية وحماية المجتمع من التأثير الضار وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وحماية السواحل من التلوث. واوضح المستشار الملا أن الدورة ستولي اهتماما بالجانب العملي وذلك عن طريق تزويد المشاركين بفكرة شاملة عن كيفية قيامهم باداء اعمالهم في حالة الضبط وفقا لاحكام القانون. واضاف المستشار الملا أن المادة 69 من القانون الاتحادي لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها نصت على سلطة الضبط القضائي في المجال البيئي حيث اشارت الى أن وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف يصدر بالاتفاق مع وزير الصحة مرارا بتجديد موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأمور الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والاماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وانه لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة اذا رغب ربان الوسيلة البحرية او المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة او التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يقل هذا المبلغ عن الحد الادنى المقرر للغرامة مضافا اليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لازالة اثار المخالفة ويجوز تقديم خطاب ضمان بقيمة المبالغ المشار اليها تقبله السلطات المختصة.