قضت محكمة تمييز دبي برفض طعن المتهمين في قضية بنك دبي الاسلامي وتأييد حكم الاستئناف والذي قضى ببراءة كل من المتهمين الثالث «ف.أ.خ» 35 سنة هندي موظف والرابع «س.ن.أ» 41 سنة باكستاني كاتب والخامس «م.ع.ع» 37 سنة موظف بدلا من الحبس ثلاث سنوات. وبمعاقبة كل من المتهمين، «ح.ا.ا» 49 سنة مصري محاسب و«ل.ع.ع» 55 سنة نيجيري زائر و«أ.ج» 38 سنة و«ع.ض.م» 38 سنة و«ا.ا.م» 47 سنة سودانيين و«ف.ب.س» و«م.س» ماليان هاربان و«ع.لا.ب» سنغالي هارب و«أ.خ.و» سعودي و«ع.أ.ج» سوداني و«م.ا.و» نيجيري بالحبس لمدة ثلاث سنوات وابعاد كل من المتهمين الثاني والسادس الى السابع عشر عن البلاد. كما عاقبت المحكمة المتهم الاول «م.أ.م» 40 سنة مدير بالحبس لمدة ثلاث سنوات وقد نفذ الاخير الحكم ولم يطعن عليه بالاستئناف ولا التمييز. وكانت النيابة العامة قد اسندت الى الاول اختلاس وتبديد مال عائد للبنك اما المتهمين من الاول الى الخامس فقد زوروا في محررات غير رسمية والمتهمين من السادس وحتى السابع عشر توصلوا الى الاستيلاء لأنفسهم ولغيرهم على مال عائد للبنك بطريقة احتيالية. تتلخص وقائع القضية في ان المتهم الاول اختلس مبلغ 889.839.000 درهما والمملوكة للبنك المجني عليه والتي سلمت اليه على وجه الوكالة لاستعمالها لمنفعة البنك وذلك اضرارا بأصحاب الحق. كما قام المتهمون من الاول وحتى الخامس بالتزوير في محررات غير رسمية وذلك بأن اشتركوا في تزويرها بالاتفاق مع الاول وفيما بينهم كل في مجال عمله بأن اصطنع الثاني اذونات الصرف النقدية باسم الخامس لتغطية المبالغ المختلسة والوضع النقدي للبنك اضافة الى تزوير في القيود الحسابية للاخير بترحيل المبالغ المختلسة الى حسابات تحت التسوية وتارة الى حسابات المرابحة والاستثمار، وزور المتهم الرابع في محررات الحوالة البنكية وذلك بتوقيع مراسلي الحوالة والمصادفة على ايداع قيمتها بخزينة البنك وبذلك فقد شاركوا المتهم الاول في اختلاس وتبديد المبالغ النقدية وذلك حال كون المتهم الثاني رئيسا للحسابات العامة بالبنك قام بتغطية التجاوزات المالية مستغلا منصبه في ذلك بأن قام باصدار اذونات الصرف للمبالغ المختلسة من الحساب العام الى رئيس قسم الصرافين المتهم الخامس وقيدها في حساب تحت التسوية والمرابحة والاستثمار لاشخاص على خلاف الحقيقة واصدار الكشوفات على ضوء ذلك عن المركز المالي للبنك بعد انتهاء السنة المالية وزود بها المدقق الخارجي والمصرف المركزي لتغطية التجاوزات مما كان لفعله استمرار الجرم خلال فترة الجريمة وتفاقم الضرر الذي لحق بالبنك وذلك بمشاركة المتهمين الثالث والرابع اللذين يعملان في قسم التحويلات الاجنبية بالبنك بأن قاما بتحرير سندات الحوالة بأسماء المتهمين المستفيدين الثاني والثالث والرابع والخامس عشر ووقعا مكان العميل مودع الحوالة لصالح الاشخاص المذكورين. أما المتهمين من السادس وحتى السابع عشر فقد توصلوا الى الاستيلاء لأنفسهم ولغيرهم على أموال البنك وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموا مدير البنك المتهم الاول بمضاعفة الاموال والذي تعاون معهم وبددوا المبالغ. حيث حضر المتهم الثاني عشر وأفهم المتهم الاول انه رجل أعمال ثري وقدم مستندات وأوراق لمدير البنك مؤكدا مزاعمه وأيده في ذلك كل من المتهمين الحادي والثالث عشر حتى أقنعوه بامكانية مضاعفة اموال البنك وأجرو له جلسات السحر والشعوذة بالاشتراك مع المتهمين من السادس وحتى العاشر ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر اي تحويل المبالغ الى حساباتهم خارج الدولة وكان من شأن ذلك حمل مدير البنك «المتهم الاول» على تسليم المبالغ العائدة للبنك وذلك اضرارا بالاخير المجني عليه.