ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد احدى مؤسسات الصرافة بالدولة بأن تؤدي لعميلها «المدعي» مبلغاً وقدره 52 ألف درهم والفائدة بواقع 9% والمصاريف. وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي طلب الحكم بالزام محل الصرافة بأن يؤدي له مبلغ 14 ألف دولار أمريكي والفائدة بواقع 9% والمصاريف. وقال المدعي انه أودع المبلغ المطالب به خزينة المدعي عليها وطلب منها تحويله إلى مصر. وبعد ان اتخذت الاخيرة اجراءات ايداع المبلغ وسلمته شيكاً بقيمة المبلغ الذي أودعه المدعي ليقوم بصرفه من البنك بجمهورية مصر العربية. وإذ قدم المدعي الشيك إلى البنك الأخير امتنع عن الصرف على أساس ان المؤسسة المدعى عليها أرسلت إليه فاكس بعدم صرف الشيك.وقد راجع المدعي المدعى عليها عند عودته إلى الدولة وطالبها باسترداد المبلغ فامتنعت الأمر الذي دعاه إلى ابلاغ النيابة العامة بدبي التي اسندت إليها الاتهام بتبديد قيمة المبلغ وصدر حكم جزائي بادانتها في الدعوى الجزائية.وكانت محكمة أول درجة قد أقامت قضاءها على حجية الحكم الجزائي الصادر بادانة موظف محل الصرافة في جنحة التبديد بحكم نهائي بات والزام محل الصرافة تبعاً لذلك عملاً بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه