ألزمت اللائحة الخاصة بمعايير ومستويات تجهيز السفينة بالضباط والمهندسين البحريين التي اصدرها معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات الشركات الملاحية باتخاذ سبعة تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وقالت في هذا الصدد: يجب على كل شركة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية والتأكد على وجه الخصوص أن السفينة صالحة للابحار من كافة النواحي قبل بدء الرحلة. وانه قد تم تزويد السفن بمطبوعات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الآمن للسفن وبحماية البيئة البحرية. وأن السفينة مزودة بعدد افراد الطاقم طبقا لما هو محدد بوثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم الصادرة للسفينة. وأن كل ملاح يعمل على سفينة مسجلة في الدولة لائق صحيا ويحمل اصل الشهادة الاهلية او الاقرار او اي مستند صادر بموجب الاتفاقية وذلك حسب الاحوال التي تخوله بالخدمة في السفينة وفقا للصفة المحددة في هذه الشهادة او الاقرار او المستند. وأن جميع الشهادات الاهلية والقرارات والمستندات والمعلومات الخاصة بجميع الملاحين العاملين على السفن التابعة للشركة محتفظ بها على هذه السفينة ويمكن الوصول اليها بسهولة بما في ذلك الشهادات الاهلية والاقرارات والمعلومات والمستندات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم الصحية وكفاءتهم في تنفيذ الاعمال المخصصة لهم. وأن يكون الملاحون عند توزيعهم على السفن التابعة للشركة على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيبات وتركيبات ومعدات واجراءات السفينة المرتبطة بأعمال مهامهم الروتينية والطارئة. وأن جميع العاملين على السفن قادرين على تنسيق اعمالهم بشكل فعال في حالات الطوارئ واثناء القيام بالاعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة او بمنع حدوث التلوث او التخفيف من اثاره. كما اشترطت المادة الخامسة أن تكون شهادة الاهلية الممنوحة للربان والمهندسين البحريين وضباط السطح ومشغلي الراديو صادرة طبقا لاحكام الاتفاقية ومقرة من قبل الادارة المصدرة لها بوزارة المواصلات طبقا للنموذج المحدد في اللائحة (1/ح) من الاتفاقية والقسم (1- 1/ح) من المدونة ويتم اصدار الاقرار من قبل الادارة باللغتين العربية والانجليزية. واجازت المادة (28) من اللائحة لادارة الشئون البحرية اقرار الشهادة الاهلية الصادرة من دولة طرف في الاتفاقية وفقا للاطر التالية: ـ يجوز للإدارة ، لأغراض الخدمة على سفينة مسجلة بالدولة، اقرار شهادة اهلية صادرة طبقا لأحكام القواعد الثانية والثالثة والخامسة من الاتفاقية بواسطة او بموجب تفويض من دولة طرف في الاتفاقية لوظيفة ربان او ضابط او مشغل راديو اذا اقتنعت بالأتي: ـ ان الدولة الطرف في الاتفاقية التي اصدرت الشهادة الاهلية معترف بها حسب الاصول من قبل المنظمة كطرف منفذ لجميع احكام الاتفاقية وان هذه الدولة ملتزمة بالكامل بحفظ السجلات الخاصة بالمتطلبات والاجراءات المرتبطة بمعايير الكفاءة واصدار واعتماد الشهادات. ان الدولة التي اصدرت الشهادة الاهلية قد وافقت على الابلاغ الفوري عن اي تغييرات مهمة في الترتيبات الخاصة بالتدريب واصدار الشهادات الممنوحة طبقا لأحكام الاتفاقية. ـ عندما تعترف الادارة بشهادة الاهلية المشار اليها في البند السابق تقوم بإقرار هذه الشهادة بموجب مستند مستقل بالشكل المحدد في القسم (أ ـ 1/2) من المدونة. ـ عند اصدار الاقرار يتأكد المدير من الأتي: ـ تصديق وسريان مدة صلاحية الشهادة. ـ اللياقة الطبية للضابط. ـ قدرة الضابط على المخاطبة باللغة الانجليزية اثناء تأدية مهام ووظائف السلامة والطواريء. ـ لأغراض مستوى الادارة، ان يكون للضابط معرفة مناسبة بالتشريعات والاجراءات البحرية بالدولة، وهو الامر الذي يتم التأكد منه اما بواسطة امتحان او بتقديم مستند يثبت خدمته على سفينة مسجلة بالدولة لفترة لا تقل عن 3 اشهر في وظيفة اقل مستوى من تلك الصادرة بها الشهادة. ـ فترة سريان الاقرار لا تتعدى فترة سريان الشهادة الاهلية ولا تتعدى بأي حال من الاحوال 5 سنوات. ـ يجوز للمدير، قبل اصدار الاقرار وفقا لهذه المادة، التصريح لأي ضابط بخلاف مشغل راديو متفرغ بالعمل لفترة لا تتعدى 3 اشهر على سفينة مسجلة بالدولة اثناء حمله لشهادة اهلية سارية المفعول صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية معترف بها من قبل الادارة. كما حددت المادة (30) الاطر القانونية لتجديد صلاحية الشهادة الاهلية للملاحين وقالت انه يجب كل 5 سنوات تجديد الشهادة الاهلية والاقرار الصادر اعترافا بشهادة الاهلية التي منحتا للربان او ضابط او مشغل الراديو لاثبات الكفاءة المهنية المستمرة طبقا لاحكام القسم (أ- 1/ 2) من المدونة. ولا يجوز تجديد الشهادة الاهلية البديلة بالربان او الضابط صادرة طبقا لاحكام اللائحة (ةةض) من الاتفاقية بموجب خدمة بحرية معتمدة بالطريقة المشار اليها في القسم (أ- 1/ 11) الفقرة (1-1) من المدونة الا اذا قدم حامل الشهادة البديلة مستندا يثبت انه قد خدم في كل قسم محدد له في هذه الشهادة وظيفة لا تقل عن وظيفة ضابط مناوب لمدة ثلاث اشهر. وعلى جميع الحاصلين على شهادة اهلية صادرة قبل 1 فبراير 2002 أن يقدموا للادارة ما يثبت انجاز التدريب الاضافي المستحدث بموجب الاتفاقية عند تجديد صلاحية انتهاء شهادة الاهلية، على أن يتضمن التدريب الاضافي للربان او ضابط السطح تدريبا على تحديد موقع السفينة بواسطة الرادار واستخدام الراديو ضمن النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية والاجهزة الملاحية. كما يجب أن يتضمن التدريب الاضافي للمهندس البحري تدريبا في مجال الاسعافات الاولية والكفاءة في استخدام قوارب النجاة وقوارب الانقاذ. اما بالنسبة لمشغل الراديو يجب أن ينجز التدريب الاساسي. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:
