اصدر معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات لائحة قانونية هامة يحقق تطبيق بنودها متطلبات السلامة الشاملة للعاملين بالسفن الوطنية وتساهم في الحد من الحوادث وتطبق احكامها على اطقم مئات السفن التي ترفع علم الدولة. وناشدت الوزارة جميع الشركات الملاحية والجهات الاخرى ذات العلاقة استيفاء جميع متطلبات اتفاقية (STCW 95) مؤكدا أن ادارة الشئون البحرية لن تقوم باصدار بطاقات البحارة الخاصة بالضبط والمهندسين العاملين على السفن الوطنية الا بعد التأكد من مطابقة شهادة الاهلية الخاصة بهم لمتطلبات الاتفاقية ثم اصدار اقرار بالاعتراف بهذه الشهادات. وجاء في المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (127) الخاص باصدار لائحة معايير ومستويات تجهيز السفينة بالضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين والذي حصلت «البيان» على نسخة منه انه يعمل باحكام لائحة معايير ومستويات تجهيز السفينة بالضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين المرفقة، وبما لا يتعارض مع احكام الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة. ونوهت المادة الثانية من القرار انه يلغي القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1985. وقال عبد الله لوتاه وكيل الوزارة ان المواصلات انتهت مؤخرا من اعداد التقرير الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واعمال المناوبة ومنح الشهادات للملاحين والمعروفة باتفاقية (STCW 95) وقد تم ارسال التقرير للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية للمراجعة والاعتماد. واضاف انه سيتم ادراج اسم الدولة في القائمة البيضاء بعد المراجعة لتكون ضمن الدول التي تطبق قواعد هذه الاتفاية على جميع اطقم السفن التجارية التي ترفع علم الدولة. وتوقع لوتاه أن يدرج اسم دولة الامارات ضمن القائمة البيضاء قبل الاول من فبراير سنة 2002 وهو تاريخ دخول اتفاقية (STCW 95) حيز التنفيذ. وحددت المادة الثانية من اللائحة قطاعات السفن التي تنطبق عليها احكامها وهي السفن المسجلة بالدولة وعلى السفن الاجنبية اثناء تواجدها في المناطق البحرية للدولة وفقا لاحكام الاتفاقية وكذلك على البحارة الراغبين في الحصول على اي تدريب او مؤهل مشار اليه في هذه الاتفاقية. ونصت المادة على استثناء العاملين على السفن الاتية: السفن البحرية، سفن الصيد، يخوت النزهة غير المستخدمة لاغراض تجارية، السفن الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام هذه اللائحة. الا أن هذه السفن مستثناه من تطبيق احكام المادة السادسة من اللائحة والتي تنص على أنه: يجب على الشركة التي تقوم بادارة سفينة مسجلة بالدولة التقدم بطلب الى المدير للحصول على وثيقة التطقيم الآمن لافراد الطاقم طبقا للقاعدة V - 13 ب سولاس وتعديلاتها وكذلك عند انتهائها، على أن يشمل الطلب البيانات الاتية: نوع السفينة، وابعادها، وحمولتها، وقوة الدفع، ودرجة التشغيل اتوماتيكيا، وطبيعة الرحلة، ومناطق الابحار، والحد الادنى من افراد الطاقم الذي تنوي الشركة تشغيل السفينة بواسطتهم. ويقوم المدير بدراسة كل طلب على ضوء توصية الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم (أ - 890) وعندما يقتنع بأن عدد افراد الطاقم سوف يفي بمتطلبات التشغيل الامن وحماية البيئة البحرية، يقوم باصدار وثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم. ويحظر على السفينة القيام بالابحار ما لم تكن حاصلة على وثيقة التطقيم الآمن لافراد الطاقم ومزودة بالطاقم طبقا لما هو محدد في هذه الشهادة. ويجوز للشركة تعيين بحارة اضافيين علاوة على ما هو محدد في وثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم بشرط: توفر السكن المناسب لهم، توفر عدد كاف من معدات الانقاذ، حصول البحارة على تدريب للتعرف على اجراءات السلامة. وألزمت المادة الثالثة من اللائحة الشركات الملاحية باتخاذ سبعة تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وقالت في هذا الصدد: يجب على كل شركة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية والتأكد على وجه الخصوص أن السفينة صالحة للابحار من كافة النواحي قبل بدء الرحلة. وانه قد تم تزويد السفن بمطبوعات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الامن للسفن وبحماية البيئة البحرية. وأن السفينة مزودة بعدد افراد الطاقم طبقا لما هو محدد بوثيقة التطقيم الامن لافراد الطاقم الصادرة للسفينة. وأن كل ملاح يعمل على سفينة مسجلة في الدولة لائق صحيا ويحمل اصل الشهادة الاهلية او الاقرار او اي مستند صادر بموجب الاتفاقية وذلك حسب الاحوال التي تخوله بالخدمة في السفينة وفقا للصفة المحددة في هذه الشهادة او الاقرار او المستند. وأن جميع الشهادات الاهلية والقرارات والمستندات والمعلومات الخاصة بجميع الملاحين العاملين على السفن التابعة للشركة محتفظ بها على هذه السفينة ويمكن الوصول اليها بسهولة بما في ذلك الشهادات الاهلية والاقرارات والمعلومات والمستندات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم الصحية وكفاءتهم في تنفيذ الاعمال المخصصة لهم. وأن يكون الملاحين عند توزيعهم على السفن التابعة للشركة على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيبات وتركيبات ومعدات واجراءات السفينة المرتبطة باعمال مهامهم الروتينية والطارئة. وأن جميع العاملين على السفن قادرين على تنسيق اعمالهم بشكل فعال في حالات الطوارئ واثناء القيام بالاعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة او بمنع حدوث التلوث او التخفيف من اثاره. كما اشترطت المادة الخامسة أن تكون شهادة الاهلية الممنوحة للربان والمهندسين البحريين وضباط السطح ومشغلي الراديو صادرة طبقا لاحكام الاتفاقية ومقرة من قبل الادارة المصدرة لها بوزارة المواصلات طبقا للنموذج المحدد في اللائحة (1/ح) من الاتفاقية والقسم (1- 1/ح) من المدونة ويتم اصدار الاقرار من قبل الادارة باللغتين العربية والانجليزية. كما حددت المادة (30) الاطر القانونية لتجديد صلاحية الشهادة الاهلية للملاحين وقالت انه يجب كل 5 سنوات تجديد الشهادة الاهلية والاقرار الصادر اعترافا بشهادة الاهلية التي منحتا للربان او ضابط او مشغل الراديو لاثبات الكفاءة المهنية المستمرة طبقا لاحكام القسم (أ- 1/ 2) من المدونة. ولا يجوز تجديد الشهادة الاهلية البديلة بالربان او الضابط صادرة طبقا لاحكام اللائحة (VII) من الاتفاقية بموجب خدمة بحرية معتمدة بالطريقة المشار اليها في القسم (أ- 1/ 11) الفقرة (1-1) من المدونة الا اذا قدم حامل الشهادة البديلة مستند يثبت انه قد خدم في كل قسم محددة له في هذه الشهادة وظيفة لا تقل عن وظيفة ضابط مناوب لمدة ثلاث اشهر. وعلى جميع الحاصلين على شهادة اهلية صادرة قبل 1 فبراير 2002 أن يقدموا للادارة ما يثبت انجاز التدريب الاضافي المستحدث بموجب الاتفاقية عند تجديد صلاحية انتهاء شهادة الاهلية، على أن يتضمن التدريب الاضافي للربان او ضابط السطح تدريب على تحديد موقع السفينة بواسطة الرادار واستخدام الراديو ضمن النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية والاجهزة الملاحية. كما يجب أن يتضمن التدريب الاضافي للمهندس البحري تدريب في مجال الاسعافات الاولية والكفاءة في استخدام قوارب النجاة وقوارب الانقاذ. اما بالنسبة لمشغل الراديو يجب أن ينجز التدريب الاساسي.