تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية فرض غرامة مضاعفة على المنشآت الخاصة التي لا تحتفظ بسجلات ولا مستندات للموظفين العاملين بها. وذكرت مصادر الوزارة أن مشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته يتضمن ادخال تعديل رئيسي على نص المادة 181 بحيث يتم زيادة الحد الادنى للغرامة من ثلاثة الاف الى ستة الاف درهم وزيادة سقف الغرامة الاعلى الى اثنى عشر الف درهم بدلا من عشرة الاف بالنسبة لكافة المخالفات واضيف اليها مخالفة عدم وجود او احتفاظ صاحب المنشأة بسجلات او مستندات عن موظفي المنشأة. ويؤكد النص المقترح على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ستة الاف درهم ولا تزيد على اثنى عشر الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. كل من خالف اي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له. كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او التهديد باستعمالها، وكل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل وكل مدير منشأة او مسئول عن ادارتها لا يحتفظ بالسجلات ولا يلتزم باللوائح المحددة بالقانون او ثبت عدم تجاوبه مع الوزارة وذلك وفقا للضوابط التي يحددها الوزير في هذا الشأن. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: