أيدت محكمة تمييز دبي الحكم المستأنف والذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة صرافة بأن تدفع لأحد مراكز الصرافة مبلغ 313 ألفاً و311 درهماً والفائدة بواقع 9%. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ أربعة ملايين و748 ألف درهم والفائدة بواقع 9% وبرفض الدعوى المتقابلة. تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية «مركز و.س للصرافة طلبت إلزام المدعى عليها شركة للصرافة بأن تدفع للمدعية مبلغ أربعة ملايين و478 ألفاً و393 درهما والفائدة القانونية بواقع 12%. وقالت المدعية شارحة لدعواها ان المدعى عليها اشترت من المدعية عملة نقدية حيث اشترت مبلغ 3460494 ريالاً سعودياً بمبلغ 3386093 درهماً اماراتياً على أن تدفع المدعى عليها الثمن للمدعية بموجب شيك، كما انها اشترت عملة نقدية مبلغ 330 ألف دولار أمريكي بمبلغ مليون و101 ألف درهم اماراتي على أن تدفع ثمنها بموجب شيك أيضاً. وأصبح مجموع المبلغ المطلوب أربعة ملايين وأربعمئة وسبعة وثمانين ألف درهم وان المدعى عليها لم تقم بالسداد ولم تسلم الشيك للمدعية ثم قامت الأخيرة بإنذارها بضرورة السداد إلا انها رفضت ثم قامت المدعية بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها على أرصدتها في أحد البنوك المحلية. كما أقامت المدعى عليها دعوى مقابلة طلبت الحكم بإلزام الأصلية بأن تدفع لها مبلغ أربعة ملايين و165 ألف درهم اماراتي والفائدة القانونية والرسوم والأتعاب. وقالت المدعى عليها «المدعية» في الدعوى المقابلة انها اشترت من المدعية بالتقابل مبلغ 428 ألف دينار بحريني ثم قامت ببيع هذا المبلغ الى شركة البحرين المالية في المنامة والتي قامت بدورها بإيداعها في حسابها لدى البنوك المحلية في البحرين حيث اكتشفت فيما بعد ان الدنانير المشتراة مزورة. وتم ابلاغ البنك المركزي الاماراتي. كما قامت المدعى عليها الأصلية بتقديم شكوى جزائية ضد المدعية الأصلية للنيابة العامة بدبي ثم طالبت ان تدفع لها مبلغ أربعة ملايين و165 ألف درهم بدل العملة المزورة. وإذا لم تقبل المدعى عليها حكم أول درجة طعنت عليه بطريق الاستئناف طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها مجدداً وفقاً لطلبها العارض. وأشارت محكمة الاستئناف الى اقرار المستأنف ضدها «المدعية» بأن العملة البحرينية البالغ قدرها 428 ألف دينار التي باعتها للمستأنفة هي عملة مزيفة وقد أكدت هذا الاقرار بما أوردته في بيان دعواها. كتب خالد بن هويدي: