أرست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونياً يقضي بأن فقدان السيارة الناجم عن فعل الغير مسئولية التأمين بالتعويض ولو لم يكن هذا الفعل عن جريمة السرقة. وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة برفض الطعن وإلزام شركة التأمين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين. وكانت محكمة أول درجة قضت في حكمها المؤيد من الاستئناف والقاضي بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأن تدفع للمدعية شركة تأجير السيارات مبلغ 55500 درهم والفائدة بواقع 9%. تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها ضد شركة التأمين طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها المبلغ المقضي عليه. وقالت المدعية شارحة لدعواها انها أمنت لدى المدعى عليها احدى سيارات الشركة، وقد قامت الأخيرة بتأجير هذه السيارة لشخص من الجنسية الباكستانية والذي يعمل جندياً بالقوات المسلحة لمدة خمسة عشر يوماً ولكنه لم يعدها رغم انتهاء مدة الايجار. فقامت شركة التأجير بإبلاغ الشرطة التي أجرت تحقيقاً انتهت فيه الى فرار المستأجر من الخدمة العسكرية، وبما أن المدعى عليها قد التزمت في وثيقة التأمين بالتعويض عن فقد السيارة نتيجة الفعل المتعمد الصادر من الغير فقد أخطرتها بذلك لكنها امتنعت من دفع التعويض فأقامت الدعوى.