حدد قرار مجلس الوزراء والذي صدر مؤخرا تسع فئات مسموح لها بنقل كفالتها والشروط المطلوبة واللازمة للموافقة على النقل والحالات المستثناة من هذه الشروط. والفئات التي يسمح لها بنقل الكفالة هي: المهندسون، الاطباء والصيادلة والممرضون، اساتذة الجامعات والكليات العليا، الخبراء والمستشارون القانونيون والاقتصاديون والماليون والاداريون من حملة الدرجات الجامعية العليا، محللو ومبرمجو نظم المعلومات الالكترونية من حملة الشهادات الجامعية في هذه المجالات، الاختصاصيون والفنيون العاملون في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز والصناعات المتصلة بهذا المجال، المدربون الرياضيون في مختلف الانشطة الرياضية والتربوية، الاختصاصيون في الملاحة البحرية والجوية وقيادة السفن والطائرات اما الفئة التاسعة والاخيرة فهي تنص على اية فئات اخرى من نفس الاختصاصات النادرة أعلاه وذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية. وحدد قرار مجلس الوزراء خمسة شروط اساسية للموافقة على نقل الكفالة وهي: اولا: أن يعمل العامل او الموظف لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق. ثانيا: أن تكون للعامل او الموظف اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره. ثالثا: أن يكون العامل او الموظف قد امضى مدة سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق. رابعا: أن يحصل العامل أو الموظف على موافقة الكفيل على نقل كفالته بعد مضي مدة سنتين. خامسا: الا يوجد من بين المواطنين او ابناء دول مجلس التعاون من طلاب العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة اليها اما بالنسبة للفئات المستثناه من الشروط المذكورة ويجوز نقل كفالتها تندرج تحت هذه الحالات: اولا: الانتقال لمؤسسة اخرى يملكها نفس صاحب الشركة «اصحاب الشركات». ثانيا: اذا كان النقل من فرع الى فرع اخر داخل نفس الشركة او المؤسسة او من شركة او مؤسسة شركة او مؤسسة مملوكة لنفس صاحب العمل او مجموعة من اصحاب لنفس الشركة التي يملكونها. ثالثا: اذا كان النقل نتيجة انتقال ملكية الشركة المؤسسة الى ملكية شركة او مؤسسة او فرد اخر. رابعا: مع مراعاة احكام نقل الكفالة المذكورة اعلاه يلغى تصريح الاقامة لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة لنقل الكفالة ولا يجوز اصدار اذن او تأشيرة دخول جديدة له الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ اخر مغادرة لاراضي الدولة او بعد مضي فترة الحرمان المحددة بالقوانين المعمول بها ويستمر العمل بوضع ختم الحرمان لمدة سنة لخدم المنازل ومن في حكمهم ويسري شرط الغاء الاقامة على العمال الذين لديهم قضايا في المحاكم ولا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لنقل الكفالة. خامسا: تصدر وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية كل في مجال اختصاصه وبالتنسيق فيما بينهما مذكرة تفسيرية لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالتها والشروط اللازمة لنقل الكفالة. كما نص قرار مجلس الوزراء بالغاء كل حكم يخالف احكام هذا القرار. أبوظبي ـ سعد رزق الله: