أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي والذي قضى بالزام المدعى عليهما الاولى شركة تجارية والثانية شركة «ن.م.ش» بأن يدفعا للمدعي «البنك» مبلغا مقداره عشرة ملايين و220 الف درهم والفائدة بواقع 12% كما الزمتهما بالمصروفات ومبلغ ثلاثة آلاف درهم. وبرفض الطلب العارض والزمت رافعيه مصروفاته. تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي «البنك» سبق وان خاصم المدعى عليهما شركتي «ي.ب» و«ث.ب» التجاريتين طالبا الحكم بالزامهما بأن يدفعا له مبلغ 12 مليونا و649 الف درهم والفائدة القانونية وبصحة نفاذ الحجز التحفظي والمصروفات. وقال البنك المدعي شارحا لدعواه انه منح تسهيلات ائتمانية للشركة المدعى عليها الاولى بكفالة المدعى عليها الثانية وترصد له المبلغ المطالب به فأقام الدعوى. وقدم المدعى عليهما طلبا عارضا ابتغاء الحكم لهما بالزام المدعي «البنك» بأن يدفع لهما مبلغ خمسة عشر مليون درهم وفائدة 12% والمصروفات لاخلاله بالتزاماته المتفق عليها بعقد فتح الاعتمادات المصرفية بحجبه تلك التسهيلات والاعتمادات عنهما بعدم قيده شيكات مسحوبة لصالحهما واحتفاظه بتلك الشيكات مخصومة وعدم اخطارهما بذلك وبردها عقب ارتدادها من البنك المسحوب عليه مهملا رعاية مصالحهما مما فوت عليهما حقهما في الرجوع على ساحبي تلك الشيكات ولم ينفذ أمرهما باستعمال مبلغ وديعة لمواجهة التزاماتهما الناشئة عن تلك الشيكات والمخصومة لديه مما الحق بهما اضرارا يقدران جبرا لها المبلغ المطالب به. وكانت محكمة أول درجة قد ندبت خبيرا حسابيا وقد باشر المأمورية وأودع الاخير تقريره خلص فيه الى استحقاق البنك المدعي بذمة المدعى عليهما مبلغ عشرة ملايين و220 الف درهم حيث قضت بالزامهما بدفع المبلغ الذي خلص اليه الخبير، ورفضت الطلب العارض تأسيسا على اطمئنانها الى تقرير الاخير. كما أن المدعي عليهما لم يقدما ثمة دليل لمخالفة البنك لأي التزام عقدي بل ان عقود الصلح المقدمة منهما ما يناقض ذلك، اضافة الى خلو التقرير من أي مخالفة عقدية. وازاء عدم قبول هذا القضاء لدى المدعى عليهما فطعنا عليه بالاستئناف طالبين الغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. كتب خالد بن هويدي: