قضت محكمة استئناف دبي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المستأنف عليها الاولى «المدعى عليها الاولى» وبالزام الاخيرة بأن تؤدي للمدعية شركة سفر وسياحة مبلغ 221 ألف درهم والفائدة بواقع 9% والزمتها المصاريف عن الدرجتين ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعية شركة السفر والسياحة اقامت دعواها ضد المدعى عليها الاولى مؤسسة لتجارة الملابس الجاهزة طالبة الحكم بالزامها بأن تؤدي لها مبلغ 221405 درهم والفائدة بواقع 12% والمصاريف. وقالت المدعية شارحة لدعواها بأن المدعى عليها قد طلبت تزويدها بتذاكر سفر لبعض العاملين فيها وذلك بموجب طلبات شراء محلية متعددة وفي تواريخ مختلفة. فنفذت المدعية ما طلبته منها وترصد لها في ذمتها المبلغ المطالب به فحررت المدعى عليها لها تسعة عشر شيكا للمطالبة ارتدت جميعها من البنك دون صرف لعدم وجود رصيد لها في حساب الاخيرة. وقدم مالك المدعى عليها مذكرة دفاعية ودار دفاعه حول القول بأنه لم يؤسس المدعى عليها وانما تم تأسيسها باسمه دون علمه بمعرفة «ع.ع.أ» الذي سبق وان اصدر له توكيلا فوضه فيه بالتعامل مع المؤسسات والدوائر والشركات والبنوك كما فوضه في ادارة مؤسساته المتعددة، واعطاه الحق في تعيين الموظفين، فقام وكيله ودون علمه أو تفويضه بتأسيس مؤسسة لتجارة الملابس الجاهزة كما اصدر الاخير توكيلا من باطنه للمدعو «ع.ج» لادارة المؤسسة متجاوزا بذلك نطاق وكالته ومن ثم لا يلتزم المدعى عليه مالك المؤسسة بالالتزامات محل المطالبة، وقام المدعى عليه بادخال كل من المذكورين خصمين في الدعوى وطلب الحكم بالزامهما متضامنين بأن يؤديا اليه ما عساه يحكم به عليه في الطلبات الاصلية. واشار المدعى عليه في مذكرته ان «وكيله» هو الذي اشترى التذاكر من المدعية بينما قام الثاني بتحرير الشيكات لصالح الاخيرة بأثمان هذه التذاكر علما بأنها لا تخص أيا من العاملين بالمؤسسة المدعى عليها ومن فقد ابلغ النيابة العامة ضد الخصمين المدخلين متهما اياهما بتزوير توقيعه لدى دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة دبي والتمس وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية. وعقبت المدعية على دفاع الخصم المدخل الأول بقولها انها لم تتعامل مع الخصم المدخل الثاني بشخصه ولكنها تعاملت مع المدعي عليها كمؤسسة استنادا الى التوكيل الممنوح له. وكانت محكمة اول درجة قد أسست قضاءها على قولها بأخذها بدفاع الخصم الاول الذي يتفق مع واقع الدعوى وان تجاوز المدخل الثاني لحدود وكالته لا يلزم المدعي عليه وان المدعية لم تتحر الدقة حال تعاملها مع الخصم المدخل الثاني. واضافت المحكمة ان دعوى الضمان الفرعية تكون قد وردت على غير محل. كتب خالد بن هويدي: