قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى بالزام المدعية بان تؤدي الى المدعى عليها مبلغ 203 الاف درهم والفائدة بواقع 9%. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية وهي «مؤسسة لمعدات حقول النفط» اقامت دعواها ضد المدعى عليها وهي مؤسسة تجارية طالبة الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 278 ألف درهم وببراءة ذمة المدعية من ثمن البضاعة اضافة الى اثبات مسئولية المدعي عليها عن سداد اية مطالبات توجه للمدعية من الشركة المنفذة لمشروع في دبي بسبب عدم صلاحية البضاعة. وقالت المدعية شارحة لدعواها انها اتفقت مع شركة اجنبية على ان تورد المدعية لها انابيب صلب وملحقاتها ومواد التثبيت لزوم مشروع في مجال الطاقة وبناء على اتفاق بين المدعية والمدعى عليها استوردت الاخيرة للمدعية كميات من الانابيب الصلب وملحقاتها بموجب طلبات شراء مقدمة من المدعية وفواتير من المدعى عليها بلغت قيمتها 320 ألف درهم. وقامت المدعية بتوريد هذه الانابيب الى الشركة الاجنبية حيث تبين ان بها عيوبا في الصنع بحيث لا تتحمل الحرارة اللازمة للحام والتوصيلات مما استلزم استبدالها واصلاح العيوب الامر الذي اضطر المدعية الى ان تدفع الى الشركة الاجنبية المنفذة للمشروع مبلغ 320 ألف درهم تكلفة استبدال المواد واصلاح العيوب من لحام وعمالة ورسوم اختبارات التحليل الكيميائي للمواد وبم يقتصر الامر على ذلك فقد طلبت الشركة الاجنبية من المدعية موافاتها بشهادة ضمان من الجهة المصنعة لكافة المواد المورده اليها. وقالت المدعية باخطار المدعي عليها لتدبير شهادة الضمان للمواد الا ان الاخيرة عجزت عن ذلك الامر الذي يجعل المدعية معرضة لمطالبات مستقبلية من تلك الشركة علما ان المدعي عليها كانت قد زودت المدعية بشهادة عن منشأ البضاعة حيث قامت الاخيرة بارسالها الى الشركة الاجنبية الا انه تبين ان تلك الشهادات غير صحيحة وغير صادرة عن الجهات المنسوبة اليها. واشارت المدعية في دعواها انها كانت قد اشترت البضاعة من المدعى عليها بموجب فواتير اجلة الدفع لم تسدد ثمنها لما تبين اعتراض الشركة على البضاعة لعدم صلاحيتها للغرض المعدة من اجله حيث ان الاخيرة رفضت استلام جميع الكمية الموردة بسبب عدم صلاحيتها الامر الذي اضطرت المدعية الى اقامة هذه الدعوى. كما مثلت المدعى عليها بواسطة وكيلها وقدم مذكرات بدفاعها دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن القانوني او اضاف ان البضاعة الموردة ليس بها عيوب وان جزءا بسيطا منها كان به عيب حيث تقدر قيمة ذلك الجزء بمبلغ 29.850 الف درهم وطلب رفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. كما تقدم بطلب عارض بطلب الزام المدعية بان تؤدي للمدعي عليها مبلغ 319 الف درهم وهو يمثل البضاعة التي تم توريدها من المدعى عليها ولم تسدده المدعية واجراء المقاصة بين المبلغين. كتب خالد بن هويدي: