قضت محكمة تمييز دبي بالاغلبية بنقض الحكم المطعون فيه المقضي بالزام المدعي عليهم بأن يدفعوا للبنك المدعي مبلغ حوالي عشرة ملايين و421 الف درهم والفائدة بواقع 9% واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. تتلخص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي طلب الحكم على المدعى عليهما الاول والثاني بأن يدفعوا له مبلغ ثمانية ملايين و991 الف درهم والثالث بمبلغ 783 الف درهم والرابع مبلغ 647 الف درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية. وقال شارحا لدعواه انه بتاريخ 11/6/96 طلبت المدعى عليها الاولى الحصول على منحها اعتماد تسهيلات مصرفية وقروض وكان العقد يتعلق بفتح الاعتمادات فوافق المدعي على ذلك كما ان المدعي عليه الثاني وقع صك كفالة غير قابلة للرجوع كفل بموجبه سداد مديونية الاولى حتى تسعة ملايين و750 الف درهم. ونتيجة التعامل حصلت الاولى على تلك التسهيلات بالحساب المكشوف، كما قامت بضم سندات ووقعت ايصالات امانة سندا لاعتمادات وخصمت سندات قبول بلغ مجموعه تسعة ملايين و268 الف درهم. كما ان المدعى عليها الاولى خصمت شيكين مسحوبين لأمرها من المدعى عليها الثالثة بمبلغ 391 الف درهم لكل منهما وقد اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد وبالتالي تكون الثالثة مسئولة بالتضامن مع المدعي عليهما الاولى والثاني عن قيمة الشيكين البالغة 783 الف درهم. كما خصمت المدعي عليها الاولى شيكين من قبل المدعى عليها الرابعة وقيمتها 647 الف درهم. واضاف البنك المدعي ان المدعي عليها الاولى استوردت بضائع استنادا لخطابي اعتماد بمبلغ خمسة ملايين و718 الف درهم وان البنك سدد قيمة خطابي الاعتماد الاخيرين حيث قدم وكيل المدعي عليهما الاول والثاني لائحة جوابية انكر فيها دعوى البنك وطلب اخراج المدعي عليه الثاني منها لعدم صفته ورد الدعوى. كما قدم وكيل المدعي عليهما الثالثة والرابعة مذكرة انكرا فيها دعوى البنك وطلبا في ختامها رفض الدعوى لانتفاء مسئوليتها عن المطالبة. واشار وكيل الطاعنة «المدعى عليها الخامسة» الى ان ما قام به المدعي عليه الثاني وهو مدير المدعي عليها الثالثة ما هو الا احتيال ونصب على الطاعنة كون ان الشيكات حررت كضمان لاستلام البضائع والتي لم تحضر، وبسوء نية الثاني الذي قدم الشيكات للمدعي وصل على قروض مقابلها الا ان الثاني ادعى بأن الشيكات قد ضاعت. كما قام البنك المدعي بسحب مبالغ الشيكات وقام بمطالبة المدعي عليهم بتلك المبالغ. كتب خالد بن هويدي: