قضت محكمة استئناف دبي بالزام احدى مؤسسات الانتاج الفني بأن تدفع للمدعي احد الفنادق مبلغ 71 الف درهم والفائدة بواقع 9%. وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول دعوى الفندق المدعي لرفعها على غير ذي صفة، وأسست قضاءها على ان الرسالة التي تحمل اسم وخاتم المدعى عليها وتوقيع «ن.ق» بصفته مدير الاعلانات في حينه يعمل لدى المدعى عليها. وتتلخص وقائع الدعوى في ان الفندق المدعي طلب بالزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 70 الف و923 درهما والفائدة. وقال شارحا لدعواه انه بناء على طلب المدعى عليها بموجب خطاب صادر منها باستضافة 35 شخصا والتزامه بكافة نفقاتهم من مسكن ومأكل واستجاب لطلبها وبلغت مجموع مستحقاته نظير هذه الضيافة المبلغ المطالب به. وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واستجابة لذلك رأت محكمة أول درجة تكليف خبير لبحث الموضوع وقدم الخبير تقريره منتهيا فيه الى انه بمراجعة سندات صرف المدعى عليها تبين ان هناك مبالغ تم صرفها لمن يدعى «ن.ق» عن سلفة لقسم الاعلان وحصلت المدعى عليها على شيكين من الاخير مقابل السلفة ولا يوجد ما يثبت ان «ن.ق» يتقاضى راتب أو عامل بها. فاستأنف الفندق الحكم الابتدائي طالبا فسخ الحكم والقضاء بطلباته. حيث رأت محكمة الاستئناف ان الثابت لديها من مطالعة سند الدعوى الرسالة انها محررة على مطبوعة من مطبوعات المستأنف ضدها وتتضمن اسمها ورقم هاتفها ورقم جهاز الفاكس الخاصين بها فضلا عن علامتها التجارية. كما اشتملت على خاتمها الذي يتضمن اسمها وقد ذيلت الرسالة بتوقيع منسوبة الى المدعو «ن.ق». وتستخلص المحكمة مما سلف ان الرسالة لها حجيتها قبل المدعى عليها سيما وأنها لم تقدم بينة على عكس ذلك.