أصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري بالدولة والشروط الواجبة للترخيص بفتح المستودعات الخاصة ببيع الأدوية البيطرية ومساحتها وكيفية الاشراف عليها ومكوناتها. واشترطت المادة الأولى للترخيص بفتح مستودع لبيع الأدوية البيطرية ان تتوافر في صاحب المستودع البيطري ان يكون متمتعا بجنسية الدولة واذا كان المستودع لشركاء متعددين فيجب تقديم شهادة تثبت جنسية كل منهم وان يكون حسن السير والسلوك والا يقل عمره عن 21 سنة. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم «434» لسنة 2001 ان يتوافر في مستودع الادوية البيطرية الشروط الآتية: الا تقل مساحته عن ثلاثين مترا مربعا، وان يكون بناؤه من الحجر أو الطابوق وأن يكون السقف مانعا لحرارة الشمس وتسرب مياه الامطار والرطوبة والا يكون متصلا أو مفتوحا على أي سكن أو عقار أو صيدلية أو عيادة أو اي محل تجاري وأن يتصدر المستودع لافتة على الواجهة يكتب عليها اسمه وعنوانه وان تتوفر فيه شروط التهوية الضرورية لحفظ الأدوية من الفساد والاضاءة المناسبة. وان يتوافر في المستودع أرفف أو خزائن لوضع الأدوية على ان تكون على ارتفاع خمسة عشر سنتيمترا على الأقل من الأرض والا تكون معرضة لأشعة الشمس وتوفر مكيفات هواء كافية لضمان درجة حرارة مناسبة لحفظ الأدوية، وثلاجة لحفظ الطعوم والأمصال البيطرية ووسائل مكافحة الحريق وخزائن خاصة لحفظ المبيدات الحشرية والسموم على ان تكون معزولة تماما عن بقية خزائن الأدوية. المادة الثالثة يجب ان يكون الاشراف على مستودع الادوية البيطرية من قبل طبيب بيطري متفرغ و حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري في مجال بيع وتجارة الادوية البيطرية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وتجيز له بيع الادوية البيطرية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب بيطري مرخص له بالتشخيص والعلاج ويستثنى من ذلك الادوية البيطرية التي تسمح وزارة الزراعة والثروة السمكية لبيعها دون وصفة طبية. المادة الرابعة لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له ببيع الادوية البيطرية بمزاولة اي عمل مهني في غير المستودع البيطري المرخص له فيه. المادة الخامسة ان تغيب الطبيب البيطري المسئول وجب عليه ان يعهد بمسئولية الاشراف على المستودع الى طبيب بيطري اخر مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري في مجال بيع وتجارة الادوية البيطرية من وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية لتراخيص المستودعات البيطرية، على الا تتعدى فترة الاشراف ستين يوما متصلة أو منفصلة في السنة الواحدة. المادة السادسة يجب ان يقتصر عمل المستودع البيطري على التعامل في الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية واضافة الاعلاف والمركزات والمواد المطهرة والمبيدات الحشرية الخاصة بالاستخدام البيطري والاجهزة والمعدات والأدوات البيطرية. المادة السابعة يجب ان تباع الادوية البيطرية من المستودع في عبواتها الاصلية دون تجزئة. المادة الثامنة يجب حفظ النماذج الطبية البيطرية المجانية في أماكن منفصلة عن باقي الأدوية وان يدون عليها عبارة نموذج طبي غير مخصص للبيع. المادة التاسعة تشكل لجنة من وزارة الزراعة والثروة السمكية تسمى (اللجنة الفنية لتراخيص المستودعات البيطرية) ويصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية، ويكون من مهام هذه اللجنة الاتي: 1ـ اصدار التراخيص الخاصة بفتح مستودعات الادوية البيطرية بعد استيفائها للشروط الواردة في القرار الوزاري. 2ـ سحب الرخصة عن مستودعات الأدوية البيطرية في حالة توصية (لجنة التفتيش على العيادات ومستودعات الأدوية البيطرية) بذلك. المادة العاشرة يمنح التصريح للمستودع بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ويتم تسجيل اسم المستودع في سجل خاص بالمستودعات بقسم الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية يتضمن البيانات الخاصة بالمستودع، ويمنح الترخيص بالمستودع لمدة تنتهي في اخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها، على أن يجدد سنويا بناء على طلب من صاحب المستودع يقدم الى الجهة المختصة في الوزارة قبل شهرين في الأقل من انتهاء مدة الترخيص. المادة الحادية عشرة تستوفي الرسوم المقررة للترخيص وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (6/6) لسنة 1988م وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1996م عند الترخيص بفتح المستودع او تجديد الترخيص سنويا. المادة الثانية عشرة يسقط الترخيص في حالة غلق المستودع لمدة ستة اشهر متتالية بغير عذر مقبول لدى الوزارة، او في حالة عدم مباشرة العمل فيه خلال ستة اشهر من تاريخ الترخيص بفتحه او انتهاء مدة الترخيص دون تجديد بغير عذر تقبله الوزارة. المادة الثالثة عشرة يلغى الترخيص في حال نقل ملكية المستودع الى مالك آخر او ادخال شريك في الملكية، وعلى ذوي الشأن في هذه الحالة الحصول على ترخيص جديد بعد سداد الرسوم المقررة. كتب السيد الطنطاوي: