ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة الاجتماع الاسبوعي للمجلس الذي عقد صباح امس بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة واطلع المجلس على القرار رقم 18 لسنة 2001 بشأن حجز المركبات في امارة الشارقة. كما استعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه تقرير رئيس الدائرة المالية المركزية حيال الميزانية والمصروفات والايرادات والبنود ذات الصلة ووجه المجلس كافة الدوائر والهيئات الى ضرورة الانتهاء من رفع مشروع ميزانياتها للعام المقبل الى اللجنة المالية بالمجلس حتى يتسنى للجنة دراستها ومناقشتها ومن ثم عرضها على المجلس التنفيذي. وقد اطلع المجلس على تقارير لجنة شئون الخدمة المدنية وكذلك التقارير المرفوعة من مدير عام دائرة التخطيط والمساحة حول شروط ومواصفات البناء. وقد وافق المجلس على مذكرة الطلب التي رفعها المجلس الاستشاري لامارة الشارقة لمناقشة السياسة البيئية في امارة الشارقة. كما ناقش المجلس التنفيذي لامارة الشارقة في الاجتماع عددا من المشاريع والموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة قرار المجلس رقم 18 لسنة 2001 بشأن حجز المركبات فى امارة الشارقة تحقيقا لحفظ الامن والنظام والسلامة المرورية. ومنح القرار الشرطة صلاحيات أوسع باعتبارها احدى سلطات الضبط الادارى لوقاية المجتمع وحماية الجمهور والممتلكات العامة والخاصة واشاعة السكينة والطمأنينة. ويجوز للشرطة طبقا للقرار القبض على أى قائد مركبة مع حجز المركبة فى حالة ضبطه متلبسا بالتسبب فى وفاة أو اصابة أى شخص بسبب قيادة المركبة أو قيادة المركبة بطريقة متهورة وبصورة تشكل خطرا على الجمهور أو قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو أى مخدر اخر وبما يفقده القدرة على التحكم فى المركبة أو رفض تزويد الشرطة ببياناته الصحيحة أو تزويدها ببيانات غير صحيحة فى حالة وقوع احدى هذه الجرائم او محاولة الهرب فى حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الاشخاص. وأكد القرار أن تسرى على هذا الاجراء احكام قانون الاجراءات الجزائية الاتحادى ولاتسلم المركبة المحجوزة الى مالكها أو قائدها الا بقرار من النيابة أو المحكمة المختصة وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات والنفقات الخاصة بالحجز. واجاز القرار للشرطة حجز أية مركبة أذا كانت تسير على الطريق وهى فى حالة غير صالحة للاستعمال أو غير مستوفية الشروط الفنية المتطلبة للسير على الطرق طبقا لقانون السير والمرور الاتحادى ولائحته التنفيذية ويشمل ذلك اذا كانت تسير على الطريق بدون لوحات أو بلوحات غير صادرة من سلطة الترخيص وأذا كانت تسير على الطريق غير مزودة بجهاز تخفيض صوت عادم الغازات أو اذا كانت تسير على الطريق دون مكابح أو كانت مكابحها غير صالحة أو بها خلل وأذا كانت تسير بدون أنوار كافية وأذا سبق أدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستعملت ثانية على الطريق بدون هذه الرخصة وأذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها ما لم يكن معفيا من ذلك وأذا استعملت على الطريق بعد اجراء تعديلات جوهرية فى هيكل المركبة أو لونها أو محركها دون أبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات حسبما نص عليه قانون السير والمرور الاتحادى ولائحته التنفيذية وأذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوى على جريمة وكان من الضرورى أبراز المركبة كبينة للمحكمة. كما اشارت المادة بأنه فى هذه الحالات لا تسلم المركبة المحجوزة الى مالكها أو قائدها ألا أذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات والنفقات الخاصة بالحجز. كما اجاز القرار للشرطة حجز المركبة وسحب رخصة القيادة من السائق لفترة أو فترات يحددها مدير عام الشرطة وذلك فى حالة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو رخصة تسيير أو برخصة قيادة وتسيير منتهية الصلاحية أو القيادة بطريقة متهورة وعدم الالتزام بالاشارات المرورية وعدم اتباع تعليمات الشرطة ونقل مركبات الاجرة للركاب خارج الامارة بدون تصريح رسمى من سلطة ترخيص وقيادة سيارة أجرة بدون كفالة أو بكفالة منتهية أو تلوين زجاج المركبة دون ترخيص أو تجاوز نسبة «تلوين» زجاج المركبات عن النسبة المسموح بها أو زيادة الحمولة لمركبات نقل البضائع عن الوزن المحورى المقرر لها أو عدم وضع غطاء على حمولات المركبات المخصصة لنقل الاشياء أو تحميل المركبة بحمولة تزيد على الحجم المسموح به لصندوق المركبة وعدم نظافة المركبة من الخارج أو وضع ملصقات أو عبارات تسيء الى الذوق العام أوترك المركبة فى الطريق العام لفترة تزيد على 24 ساعة بصورة تعيق حركة السير فى الطريق. ويتم فى هذه الحالات حجز المركبة ويحدد مدير عام الشرطة المدة المقررة للحجز ولا تسلم المركبة المحجوزة ألا بعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. واوضح القرار بانه فى جميع الحالات السابقة يتم حجز المركبات بتسييرها أو سحبها أو رفعها الى المكان الذى تعده سلطة الترخيص. ـ وام