قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بعدم سماع الدعوى المقامة من المدعية عميلة المدعى عليه أحد البنوك الأجنبية لانقضاء المدة وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعية أقامت على البنك المدعى عليه طالبة الحكم لها بالزامه بأن يدفع لها مبلغ 20 ألف درهم والمصاريف والاتعاب. وقالت المدعية انها في أواخر عام 1976م قامت بفتح حساب ادخاري لدى البنك المدعى عليه وأودعت المبلغ المطالب به وديعة وبالمراجعة والاستفسار عن رصيدها تبين تبديد البنك لتلك الأموال وامتنع عن ردها حيث تبخرت آمالها في استثمار ذلك المبلغ لمدة تصل إلى 24 عاماً، وكان اعتقادها ان المبلغ زادت فوائده على مر تلك السنين، وبعد الصدمة التي وجهها المدعى عليه لها أقامت الدعوى. وقد ركنت في اثبات دعواها إلى حافظة مستندات أوردها الحكم والتي شملت صورة ضوئية لدفتر التوفير مقيد به مبالغ المطالبة. وقد حضر المدعى عليه بوكيل عنه وقدم مذكرة جحد فيها المستندات المقدمة من المدعية ودفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، كما قدم الحاضر عن المدعية مذكرة التمست بطلباته والفوائد بواقع 12% من تاريخ ايداع آخر قسط في 15/6/1977. وكانت محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى تأسيساً على اجابة المدعى عليه «البنك» في دفعه بالتقادم لأن ودائع التوفير تعتبر قروضاً من المودعين إلى البنك تخضع للأحكام التي يتفق عليها البنك مع العملاء واللائحة التي يضعها ويقبلونها بالاضافة لأحكام القانون المدعي بشأن القروض في كل ما لم يرد بالاتفاق أو بهذه اللوائح وحساب التوفير إما ان يكون بإخطار سابق أو بالاطلاع أي يجوز السحب منه فوراً ورأس المال وفوائده المقيدة بحساب التوفير لا يسقط الا بالمدة المقررة بسقوطه وهي فحسب عشر سنين من وقف القيد الجديد يستوي ان يكون ذلك القيد بطلب العمل أو من تلقاء ذات البنك.