ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد المدعي عليها والذي قضى بالزامها بان تعيد للمدعي مبلغ ثلاثمئة ألف درهم نظير استرداد ارضها والرسوم والمصاريف و500 درهم مقابل اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعي اقام على المدعي عليها دعواه طالبا الحكم بالزامها بان تدفع له المبلغ المقضي به. وقال شارحا لدعواه ان المدعي عليها كانت تملك قطعة ارض في بر دبي وقد عرضت على المدعى بيعها نظير مبلغ 350 ألف درهم. واضاف انه بموجب عقد بيع تم بيعها له وتسلمت منه مبلغ 300 ألف درهم كدفعة اولى من قيمة الارض على ان يقوم «المدعى» بدفع 50 ألف درهم حيث تقوم المدعى عليها بتسجيل المبايعة لدى دائرة الاراضي والاملاك باسمه وخولت له بموجب العقد ان يتصرف بها كما يشاء وانه طلب منها التقدم الى الدائرة المذكورة لتسجيل الارض باسمه وفقا للعقد الا انها امتنعت عن الذهاب اليها دون مبرر او سبب. وقام المدعى بتقديم الطلب لتسجيل هذه القطعة الى دائرة الاراضي استنادا الى عقد البيع الا ان الاخيرة رفضت طلبه لعدم تقدم صاحبة الارض المدعي عليها بشكل رسمي لتسجيل المبايعة الخاصة بالارض اضافة الى ان هذه القطعة منحة من صاحب السمو الحاكم ولا يجوز التصرف بها وفي ظل هذه الظروف طلب المدعي من المدعي عليها اعادة المبلغ المدعي به والذي سبق ان استلمته مقابل بيع الارض وذلك لامتناعها عن تسجيلها ولمعرفة ان الارض لايمكن التصرف فيها الا انها رفضت دون سبب معقول او وجه حق فاقام دعواه. وكانت المدعي عليها قد اقرت بانها باعت الارض ولكونها منحة فقد حاولت الحصول على موافقة من دائرة الاراضي على بيعها دون فائدة وانه لا خيار لها الا في ارجاع الارض وارجاع جزء من المبلغ الذي تسلمته وقدرة 300 الف درهم لان المدعي استثمر المنزل المقام على الارض لمدة ست سنوات. كتب خالد بن هويدي: