عدلت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقضت بالزام احدى مؤسسات الملاحة والشحن بأن تؤدي للموظف مبلغ 177 الف درهم بدلا من 189 الف درهم. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي «الموظف» أقام على المؤسسة التي يعمل بها دعواه طالبا الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 318 الف درهم. وقال المدعي شارحا لدعواه انه التحق بالعمل لديها بوظيفة «مدير عام» براتب 9000 درهم شهريا وبدل سكن ومواصلات وامتنعت الشركة عن سداد رواتبه من نوفمبر 98 لغاية نوفمبر 2000 ما عدا مبلغ 11650 درهم تم صرفه له بصورة متقطعة طيلة فترة العمل ثم قامت بفصله تعسفيا وترتب في ذمتها المبلغ المطالب به الذي يشمل 216 الف رواتب و18 ألف بدل اجازة و30 الف بدل سكن و27 الف درهم تعويض و9000 بدل انذار و26 الف فوائد ما بعد الخدمة و5250 درهم تذكرة العودة. وحيث قدم المدعي المستندات التي اشار اليها الحكم ومنها صورة الصفحة الأولى من عقد عمل محدد المدة بثلاث سنوات. وجرى دفاع المدعى عليها على ان عقد العمل قد تحرر بقصد الاقامة وبأن الاتفاق معه كان على أساس أن يتسلم 2500 درهم شهريا اضافة الى نسبة الارباح وانها اتهمته باختلاس أموالها في القضية الجزائية فقدم المدعي صورة من الحكم الصادر فيها ببراءته مما نسب إليه.