اقترحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مذكرة تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والتي ناقشتها اللجنة العليا للعمل الاسبوع الماضي وبعد استشارة دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، 7 حالات لترحيل العمالة الوافدة الى بلدها من بينها وجود وفرة من العمالة الوطنية المدربة لتحل محلها على ان يكون الترحيل بعد انتهاء مدة عقد العامل الوافد، وفي هذا الصدد يقول نص المادة (15) المقترحة من مشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته: يجوز للوزارة الغاء تصريح العمل الممنوح لغير المواطن والتوصية لدى الجهات المختصة بترحيله لبلده في الحالات التالية: 1) اذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة تجاوز ثلاثة اشهر متوالية، فإذا حدث نزاع قضائي بين الطرفين يكون الالغاء بعد مضي شهر من تاريخ الاحالة للقضاء وذلك ما لم يثبت صاحب العمل منع العامل من السفر قضائيا. 2) اذا فقد شرطا من الشروط التي منح تصريح العمل على اساسه. 3) اذا تبين لها صلاحية احد العمال المواطنين للحلول محله وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله الى نهاية مدة عقده او تصريح عمله الممنوحة ايهما اقرب آجلا. 4) اذا انهيت علاقة عمله لاحد الاسباب الموضحة بالقانون. 5) اذا ثبت قيامه بالعمل لدى صاحب المنشأة التي رخص له بالعمل لديها دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. 6) اذا رأت الوزارة الغاء تصريح عمله دون الرجوع لصاحب المنشأة وفقا للضوابط التي يضعها الوزير في هذا الشأن. 7) اذا ارتكب العامل احدى المخالفات الآتية: أ) القيام بالاضراب او التحريض عليه. ب) الامتناع العمدي عن القيام بالعمل المسند اليه دون مبرر قانوني. ج) اتلاف احدى وسائل العمل او ادواته بصورة عمدية. د) الاعتداء على صاحب العمل او رؤسائه المباشرين. و) اذا حكم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة وفي جميع الاحوال تحظر الجهات المختصة لاتمام اجراءات الغاء اقامته قبل ترحيله والتأكد من تسلمه لما يكون له من مستحقات لدى صاحب العمل قبل الغاء اقامته. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: