أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى امس القانون رقم 6 لسنة 2001 بشأن مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبى وذلك بناء على مقتضيات توحيد وتكامل المعلومات الجغرافية فى امارة دبي. ونص القانون فى موادة التسع على ان يعتمد مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبى مصدرا رسميا وحيدا لجمع المعلومات الجغرافية الاساسية والتفصيلية الرقمية والوصفية من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاشخاص والشركات العاملة فى امارة دبى ويكون المركز بهذ الصفة مسئولا عن حماية وصيانة وتصنيف هذه البيانات والمعلومات وعن ضبط الضوابط الفنية المنظمة بالتعاون مع الجهات والدوائر المحلية والجهات الاخرى بدبى وتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية لاية جهة ترغب فى الاستفادة منها ويشمل ذلك البيانات الرقمية والوصفية كالصور الجوية والمصححة وصور الاقمار الاصطناعية والنموذج الرقمى ثلاثى الابعاد والمعلومات الطبوجرافية والجيوديسية ومعلومات التخطيط العمرانى وتشريعات البناء وشبكة الطرق والصرف الصحى وشبكة الكهرباء والماء وخطوط الهاتف وغيرها من الخدمات والمرافق العامة. كما نص القانون على أن تكلف الجهات المحلية والمعنية بامارة دبى بتزويد المركز الكترونيا وتبعا لاحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة بالبيانات والمعلومات الرقمية والوصفية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية المعتمدة والمتوفرة لديها التى يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها مع احتفاظ كل جهة بملكيتها لما تنشئه من بيانات ومعلومات بحيث يشكل المنتج المنظم فنيا من قبل المركز مما لديه من بيانات ومعلومات وحدة متكاملة تملكها البلدية ولايجوز اجراء تغيير أو اضافة عليه إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وأن يستثنى من أحكام هذا القانون مشاريع وأعمال التصوير ورسم الخرائط المتعلقة بالاحتياجات والمتطلبات الامنية والدفاعية للقوات المسحلة. ونص القانون أيضا على ان يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتزيد عن ثلاثين الف درهم أو بأى من هاتين العقوبتين كل من استخدم البيانات أوالمعلومات الجغرافية فى غير ماهى مخصصة له او قام باجراء أي تغيير أو اضافة عليها أوقام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أى منها دون الحصول على تصريح بذلك من البلدية كما يحكم على المحكوم عليه بعقوبة تكميلية تعادل قيمة الضرر الناتج عن الجريمة ويؤول مقدار هذه العقوبة لخزينة البلدية وان يصدر مدير عام البلدية اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون وأن يتم الغاء الامر الصادر فى يوليو 1997 بشأن اعتماد قسم المساحة بالبلدية مصدرا للمعلومات الجغرافية والمساحية بأمارة دبي. ـ وام