اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة اليمنية في الامارات بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليمنية. وتتضمن الاتفاقية 15 مادة تنظم الاجراءات الخاصة والشروط الواجب توافرها في استخدام العمالة اليمنية بالدولة وفقا للقوانين والاجراءات والنظم المتبعة في كلا البلدين. وقد نصت الاتفاقية على ان تحديد شروط وظروف استخدام العامل اليمني في الدولة يتم بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل ويتم الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل وبنوده الملحق بالاتفاقية حيث توضع في هذا العقد شروط العمل الاساسية من واجبات وحقوق وبما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية وقانون العمل بالدولة. ويذكر ان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية كان قد وقع الاتفاقية سابقا عن حكومة دولة الامارات بينما وقعها عن حكومة الجمهورية اليمنية عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وفيما يلي تفاصيل الاتفاقية: مرسوم اتحادي رقم (76) لسنة 2001م في شان التصديق على اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة اليمنية في دولة الامارات العربية المتحدة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليمنية نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى صودق على اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليمنية. المادة الثانية على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. اتفاقية بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية اليمنية في شأن تنظيم استخدام القوى العاملة اليمنية في دولة الامارات العربية المتحدة. توثيقا لاواصر الاخوة والتعاون بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية اليمنية وانطلاقا من روح التضامن العربي بين الشعبين الشقيقين ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وعملا على تنظيم استخدام اليد العاملة اليمنية في دولة الامارات العربية المتحدة فقد اتفق الجانبان على ما يلي: المادة الاولى تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة ووزارة العمل والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية بالتعاون المباشر فيما بينهما لتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال اليمنيين بدولة الامارات العربية المتحدة ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. المادة الثانية يكون استخدام القوى العاملة اليمنية ودخولها للعمل بدولة الامارات العربية المتحدة طبقا للقوانين والانظمة والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن. المادة الثالثة أ- في حالة رغبة صاحب العمل في دولة الامارات العربية المتحدة استقدام عمال يمنيين يتعين ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية موضحا فيه المعلومات والبيانات التي تتطلبها اجراءات الوزارة الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية أو الجماعية. ب- عند حصول صاحب العمل في دولة الامارات العربية المتحدة على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات المختصة الاخرى على استقدام عمال يمنيين، فعليه أن يقوم باجراءات استقدامهم بنفسه او أن يفرض ممثلا له في ذلك وتتم اجراءات اختيارهم بالتعاون مع وزارة العمل والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية. المادة الرابعة تشمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كماتشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل خاصة الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وكذلك جمع البيانات الأساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم. المادة الخامسة تعمل وزارة العمل والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات اختيار العمال وإجراء الفحص الطبي عليهم وتسهيل حصولهم على جوازات السفر وتصاريح العمل. المادة السادسة يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العمل من الجمهورية اليمنية إلى مكان عمله بدولة الامارات العربية المتحدة عند التحاقه بالعمل لإول مرة ونفقات عودته إلى وطنه عند انتهاء خدمته وعند انتهاء العلاقة التعاقدية لإسباب لا دخل للعامل بها. ويعفي صاحب العمل من نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل بإرادته قبل انتهاء مدة العقد أو توافر حالة في حق العامل تجيز إنهاء خدمته بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل المعمول به في دولة الامارات العربية المتحدة. المادة السابعة تحدد شروط وظروف استخدام العامل اليمني في دولة الامارات العربية المتحدة بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل ويتم الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية وتوضع في هذا العقد شروط العمل الاساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل بدولة الامارات العربية المتحدة. المادة الثامنة أ- ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدابير سكن العامل ونوع هذا السكن او دفع بدل سكن مناسب. ب- يؤدي صاحب العمل الى العامل اليمني شخصيا سلفه تعادل اجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة، وتسلم السلفة إلى العامل فور وصوله إلى دولة الامارات العربية المتحدة وفقا لما يقضي به عقد العمل. المادة التاسعة أ- ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة الى إخطار سابق واذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه اخطار العامل كتابه رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بثلاثين يوما على الاقل. ب- اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة مماثلة. المادة العاشرة في حالة انتهاء العقد او فسخه برضا الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء العقد أو الفسخ الالتحاق بعمل اخر في مجال تخصصه وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة وإلا تم إعادته الى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل. وفي جميع الأحوال يتعين تسليم العامل جميع مستحقاته طبقا للقانون. المادة الحادية عشرة يحق للعامل أن يحول إلى الجمهورية اليمنية مدخراته وفقا للنظم المالية المتبعة بدولة الامارات العربية المتحدة. المادة الثانية عشرة أ- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة الامارات العربية المتحدة متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ب- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا للإجرات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا، وإذا ما تعذر الوصول إلى تسوية ودية يحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة بطقا للقانون. المادة الثالثة عشرة تقوم الوزارتان المعلومات والخبرات في مجالات العمل المختلفة والعمل على تنمية التعاون بين البلدين في هذه المجالات. المادة الرابعة عشرة تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها: أ- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن. ب- تفسير أحكام الاتفاقية عند حدوث أي اختلافات في شأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق. ج- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة. وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتبادل في كل من البلدين. المادة الخامسة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها حسب الطرق المعمول بها في كل من البلدين وتظل سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدد تلقائيا مالم يطلب احد الطرفين من الطرف الاخر برغبته كتابة بانهائها قبل تاريخ اجلها بستة اشهر. حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية والقوة القانونية. في مدينة صنعاء. في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2001م ميلادية 19/ 11/ 1421 هـ هجرية. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي ـ مكتب «البيان»: