ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة الاجتماع الاسبوعي للمجلس الذي عقد صباح امس بمكتب صاحب السمو الحاكم بالشارقة، حيث اصدر المجلس عددا من القرارات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2001 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في امارة الشارقة. فقد أصدر المجلس قراره رقم 15 لسنة 2001 باجراءات لجنتي فض المنازعات والتظلمات بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2001 والذي ضم في طياته 23 مادة ضمت التعريفات والاحكام العامة للقرار وكذلك اجراءات لجنة فض المنازعات ووثيقة التحكيم حيث وجهت المادة الثانية بلدية الشارقة بضرورة تعديل نموذج وثيقة عقد الايجار لتتلائم واحكام القانون الجديد حيث ستكون هناك وثيقتان للايجار الاولى وثيقة عقد الايجار لغايات السكن او ممارسة نشاط تجاري او صناعي او لممارسة المهن الحرة، اما الوثيقة الثانية فهي لعقد ايجار لغايات الاستثمار بالتأجير من الباطن حيث حددت رسوم تصديق العقد ما نسبته 51% من بدل الايجار السنوي وبدون حد ادنى يدفعها المستثمر للعقار في حين يدفع المستأجر من الباطن رسوم تسجيل العقد وتجديداته سنويا ما نسبته 2% من بدل الايجار السنوي وبحد ادنى 300 درهم. كما حدد قرار المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رقم 16 لسنة 2001 الرسوم المتنوعة بشأن تنفيذ احكام القانون الجديد. اما القرار رقم 17 لسنة 2001 فقد قرر العمل بموجب وثيقة التحكيم الصادرة بموجبه. كما تناولت بقية المواد من قرار المجلس التنفيذي لامارة الشارقة الخطوات الاجرائية لتطبيق وتنفيذ اطر التحكيم وفض المنازعات وآليات تطبيقها واصدار احكامها والمحددات القانونية التي تكفل حل اية خلافات وتسويتها صلحا أو تحكيما. كما أصدر المجلس خلال اجتماعه قرار المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2001 بشأن الرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2001 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكذلك قرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2001 بشأن وثيقة التحكيم المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون عاليه. وجدير بالاشارة ان هذا القانون صدر بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة واستنادا الى صلاحيات المجلسين التنفيذي والاستشاري في مراجعة وتصحيح القوانين لتواكب التطور الذي تشهده البلاد وقد حقق هذا التشريع عملية تجميع وتقنين القانون رقم 92 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما الغى اللجنة المشكلة بموجبه للنظر والفصل في القضايا الايجارية حيث ستكون هناك لجنتان بموجب القانون الجديد الاولى لجنة لفض المنازعات والثانية لجنة للتظلمات في القضايا التي تزيد على 100 ألف درهم. اما القضايا التي لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ فتكون الاحكام فيها نهائية. وسيعمل بالقانون الجديد ابتداء من اليوم بعد حوالي 25 سنة من صدور اول قانون ينظم هذه العلاقة. وقد هدف المشرع الاستفادة من التجربة السابقة لتحقيق عدالة اكبر في العلاقة بين المالك والمستأجر وخلق التوازن المطلوب لها. كما تناول المجلس التنفيذي لامارة الشارقة في الاجتماع عددا من المشاريع والموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وام