أكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على استحقاق الموظف المتعاقد بعقد خارجي للبدل النقدي عن تذاكر السفر السنوية ذهابا وايابا مناط بالسفر في اجازة خلال العام التعاقدي. واشارت الادارة الى ان عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف البدل النقدي عن تذاكر السفر خلال العام التعاقدي المقرر عنه البدل لا يؤدي الى سقوط الحق فيه او عدم المطالبة به في حين يسقط الحق في البدل النقدي بعد ثبوته بانقضاء خمس سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرفه. جاء ذلك في رد ادارة الفتوى والتشريع على تساؤل ورد اليها بشأن مدى أحقية موظف (تعاقد خارجي) في البدل النقدي عن تذكرة السفر ـ ذهابا وايابا ـ عن العام التعاقدي الذي بدأ اعتبارا من 8/4/2000 وانتهى في 7/4/2001م. وتتلخص وقائع الموضوع في ان موظفا كان قد حصل على اجازة اعتيادية اعتبارا من 16/12/2000م، ولغاية 26/12/2000م ثم حصل على اجازة اعتيادية اخرى لمدة يومين بتاريخ 27/3/2001م وقد حسبت له هذه الاجازة ثلاثة ايام نظرا لعودته الى عمله في 1/4/2001 وان يومي 29،30/2001م قد وافقا يومي الخميس والجمعة وعقب هذه الاجازة تقدم المذكور بطلب صرف المقابل النقدي عن تذكرة السفر ـ ذهابا وايابا ـ (ابوظبي ـ عمان) عن العام التعاقدي المشار اليه سابقا وذلك عن سفره في الاجازة الثانية المشار اليها اعلاه غير ان الشئون المالية بالوزارة اشارت على الطلب بعدم امكانية صرف المقابل النقدي بدعوى ان مدة الاجازة المذكورة اقل من (10) ايام وانه تم تسليم الطلب بعد انتهاء السنة التعاقدية فتقدم الموظف المذكور بطلب اخر بتاريخ 25/4/2001م يطلب فيه صرف البدل النقدي عن تذكرة السفر عن الاجازة التي حصل عليها اعتبارا من 16 ـ 26/12/2000م مشيرا في هذا الطلب الى ان البند (8) من العقد الخارجي لم يرد في تفسيره ان تصرف التذاكر السفر لمرة واحدة اثناء السنة التعاقدية في حين تضمن كتاب التساؤل ان هذا البند قد تم تعديله بما ورد بالتعميم المالي رقم (7) لسنة 1996م الصادر عن وزارة المالية وازاء ما سلف طلب رأي ادارة الفتوى والتشريع. وافادت الادارة ان قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996م بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م بنظام استخدام غير المواطنين قد نص في البند الثالث من المادة الاولى منه على ان «يعدل نص البند رقم (8) من نموذج عقد الاستخدام الخارجي المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 وتعديلاته ليصبح كما يلي: «تصرف الحكومة للطرف الثاني ولعائلته وفي الحدود والشروط المشار اليها في البند السابق بدل نقدي عن قيمة تذاكر سفر سياحية مخفضة (غير سنوية) ذهابا وايابا ولمرة واحدة في السنة من الجهة التي يعمل بها الى موطنه وبالعكس ولعائلته ان تستعمل قيمة تذاكر السفر الخاصة بها في أي وقت خلال السنة». وحيث ان استحقاق الطرف الثاني البدل النقدي عن تذاكر السفر السنوية ـ ذهابا وايابا ـ مناط استحقاق هذا البدل على النحو التالي: ان عدم المطالبة به او عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرفه خلال العام التعاقدي المقرر عنه هذا البدل لا يؤدي الى سقوط الحق فيه مالم ينقض على ذلك 5 سنوات وفقا لما ينص عليه البند رقم «15» من الفقرة (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م من ان «تسقط نهائيا بالتقادم لمصلحة الدولة والاشخاص المعنوية العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: