أكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على انه يجوز للوزير نقل من يراه مناسبا من موظفي الوزارة الى أي من الهيئات التابعة لها والتي تطبق احكام قوانين وانظمة الخدمة المدنية على موظفيها على ان يكون نقل الموظف من وزارة الى اخرى بموافقة الوزيرين المختصين. واشارت الادارة الى ان الموظف المنقول يحتفظ بمركزه الوظيفي وبحقوقه وتعتبر خدمته اللاحقة في الجهة التي نقل اليها امتدادا لخدمته السابقة من الجهة التي نقل منها كما يحتفظ المنقول برصيد اجازته المتراكمة ويجوز عند عدم حصوله عليها ان يمنح بدلا نقديا عنها وفقا للقواعد المقررة لذلك. وتتلخص الوقائع في ان ادارة الفتوى والتشريع قد تلقت كتابا حول تساؤل بشأن مدى استحقاق الموظفين المنقولين من احدى الجهات الحكومية الى احدى الهيئات التابعة لها لرصيد اجازتهم المتراكمة قبل نقلهم. وقد ذكرت الهيئة طالبة الرأي في كتابها المذكور انها قامت باستقطاب بعض موظفيها بالنقل من ملاك الوزارة التابعة لها هذه الهيئة وكان لبعض هؤلاء الموظفين رصيد اجازات لم يتم استخدامه خلال خدمتهم في الوزارة وتستوضح الهيئة المذكورة رأي ادارة الفتوى والتشريع حول مدى استحقاق هؤلاء لرصيد اجازاتهم المتراكمة سابقا خلال خدمتهم في الوزارة. وردا على ذلك افادت الادارة بأن المادة رقم (17) من القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999م في شأن انشاء الهيئة طالبة الرأي اجازت للوزير نقل من يراه مناسبا من موظفي الوزارة الى الهيئة. كما ان المادة رقم (16) من هذا القانون نصت على خضوع العاملين في الهيئة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية. وحيث ان المادة رقم (36) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في «شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية) اجازت هي الاخرى للوزير المختص نقل الموظف من وظيفة الى اخرى معادلة لها داخل وزارته، كما اجازت نقل الموظف من وزارة الى اخرى بموافقة الوزيرين المختصين وان المادة رقم (45) من ذات القانون المشار اليه سابقا نصت على احتفاظ الموظف المنقول برصيد اجازاته المتراكمة وعند عدم حصوله على اجازته الدورية او جزء منها يمنح بدلا نقديا عنها وفقا للقواعد التي قررتها هذه المادة. وحيث ان الموظف يحتفظ بمركزه الوظيفي وبحقوقه وفقا لقواعد الخدمة المدنية وتعتبر خدمته اللاحقة في الجهة التي نقل اليها امتدادا لخدمته السابقة في الجهة التي نقل منها. ترى ادارة الفتوى والتشريع ان الموظفين الذين نقلوا من الوزارة الى الهيئة طالبة الرأي التابعة لها يحتفظون بارصدتهم السابقة لاجازاتهم التي تراكمت لهم خلال خدمتهم في الوزارة وفقا لقواعد الخدمة المدنية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: