اكد معالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد ممثل حاكم أبوظبي فى المنطقة الغربية رئيس دائرة بلدية ابوظبى وتخطيط المدن ان دولة الامارات العربية المتحدة استطاعت ان ترقى بالبيئة وتدعم كل ما من شأنه المحافظة على البيئة وجميع السبل والوسائل التى من شأنها توفير بيئة نقية لكل من يعيش على ارض الامارات. وقال ان قيم المحافظة على البيئة جاءت انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله فهو رجل البيئة والانماء الدائم وسموه ينادى دائما بابقاء البيئة سليمة ونظيفة والمحافظة عليها من اى شوائب. واضاف ان دائرة بلدية ابوظبى استطاعت من خلال اداراتها واقسامها وخاصة المعنية منها بالبيئة ان تحقق معدلات مرتفعة ومتميزة فى المحافظة على البيئة ساعدها فى ذلك اوامر وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. وقد اصدر معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ممثل حاكم ابوظبي في المنطقة الغربية قرارا بتحديد مهام مركز مراقبة الاغذية والبيئة تضمن 7 فصول اشتملت على 37 مادة حول مهام المركز وكيفية ادارة النفايات الخطرة والتحكم بانبعاث الملوثات في الهواء انطلاقا من مصادر ثابتة وكيفية التحكم بالتصريف في البيئة البحرية انطلاقا من مصادر ثابتة والتحكم بمستويات الضوضاء في المرافق الصناعية والازعاج الضوضائي في البيئة والاحكام المنفذة. وقد تضمن الفصل الاول تعريفات عامة لكافة العناصر التي تكون ما يسمى بالبيئة وتنميتها او هدمها وتلوثها كما تضمن تعريفات تتعلق بادارة النفايات وانواعها وكيفية التعامل معها بطرق آمنة كما تضمن تعريفات تتعلق بانبعاث الملوثات في الهواء وتعريفات بالتصريف في البيئة البحرية والضوضاء. كما تناول الفصل الثاني مهام المركز في التطوير والتوعية والدراسات واصدار التراخيص البيئية كما تناول الفصل الثالث ادارة النفايات والابلاغ عن نقل النفايات الخطرة وذات الاولوية والتخلص منها فيما تناول الفصل الرابع التحكم في انبعاث الملوثات في الهواء وتناول الفصل الخامس التحكم في البيئة البحرية ودور المركز في تحديد مناطق المياه البحرية الشديدة الحساسية تجاه مشاكل التلوث وتضمن الفصل السادس التحكم بمستويات الضوضاء في المرافق الصناعية والازعاج الضوئي في البيئة محددا الضوابط الكفيلة بمنع او تخفيف الضوضاء اما الفصل الاخير فيلغي كل قرار يخالف او يتعارض مع هذا القرار. وفيما يلي نص بعض مواد القرار: مهام المركز مادة (2) كون من اهداف المركز تقليل ومنع الضرر الذي قد يلحق بصحة الانسان او البيئة نتيجة للتلوث والانبعاثات والتصريفات والنفايات ولتحقيق تلك الاهداف يقوم المركز بالتالي: 21 تطوير واعداد السياسات المتعلقة بحماية البيئة بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والاتحادية. 22 تطوير واعداد اللوائح التنظيمية وادلة الممارسة والارشادات الهادفة الى ضمان حماية البيئة، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والاتحادية. 23 توعية العامة بشأن القضايا البيئية بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والاتحادية. 24 تقييم اعمال دراسة الاثر البيئي للمشاريع الجديدة واصدار التراخيص الملائمة، بالتشاور مع هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. 25 اصدار تراخيص الانشطة التالية: ـ الانبعاثات في الهواء. ـ الانبعاثات في البيئة البحرية. ـ انبعاثات مياه الصرف. ـ مستويات الضوضاء. ـ تخزين النفايات وتداولها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها. ـ المصادر المشعة. ومراقبة تلك الانشطة لضمان اعمالها وفقا للوائح التنظيمية وادلة الممارسة الملحقة بهذا القرار وان تكون انبعاثاتها ضمن الحدود المسموح بها. مادة (3) تلتزم الشركات والمؤسسات بالتالي: ـ مراقبة اعمال تصريف النفايات في البيئة (من حيث النوع والكمية). ـ المحافظة على معدات التحكم بالتصريفات والانبعاثات في حالة جيدة من التشغيل ووفقا لمواصفات صانع هذه المعدات. ـ حفظ سجلات بكافة التصريفات والنفايات. مادة (4) يجب تقديم دراسة لتقييم الاثر البيئي عند انشاء اي نشاط صناعي جديد او اجراء تغييرات من شأنها احداث تعديل جوهري لنشاط صناعي قائم. مادة (5) ـ لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي التسبب في اي تلوث بيئي ويلتزم بازالة اسباب التلوث وآثاره على نفقته وتقديم ما يثبت ذلك للمركز. ـ في الحالات الطارئة، او في حال عدم قيام الشخص المتسبب في التلوث بازالة اسبابه واثاره للمركز ان يزيله او يطلب من اي جهة ازالته وتكون تكاليف الازالة في الحالتين على عاتق المتسبب. مادة (6) للمركز الاستعانة او تفويض اي جهة او هيئة مختصة للمساعدة في تحقيق اهدافه الواردة بالقانون او في هذا القرار الاداري. الفصل الثالث ادارة النفايات والابلاغ عن نقل النفايات الخطرة وذات الاولوية والتخلص منها. مادة (7) يجب الحصول على تصريح من المركز لاي موقع نفايات عادية او صلبة او خطرة او ذات اولوية داخل مدينة ابوظبي يقوم باستلام تلك النفايات سواء للتخلص منها او معالجتها او ادارتها ويمنع ارسال النفايات الى غير المواقع المصرح بها من المركز. مادة (8) 81 يجب تقديم طلبات الحصول على تصاريح لادارة النفايات الى المركز قبل مالا يقل عن ثلاثة اشهر من التاريخ المقترح لبدء اي عمليات معالجة او تخلص من النفايات ويجب ان يتضمن الطلب تفاصيل كاملة عن الموقع المقترح واساليب معالجة او التخلص من النفايات وانواع وكميات النفايات التي سوف تتم معالجتها واساليب منع التلوث والتدهور البيئي واساليب مراقبة اي تصريفات او انبعاثات من الموقع. 82 يجب ان تتم معالجة النفايات او التخلص منها وفقا لاحكام ادلة الممارسة المرافقة بهذا القرار. 83 يجب التأكد بان معالجة او التخلص من النفايات لايسبب ايا من التالي: ـ تلوث المياه السطحية او المياه الجوفية. ـ تصريف اي غازات خطرة او ملوثة او ذات رائحة الى الجو. ـ اثارة اي نوع من الازعاج لمستخدمي الاراضي المجاورة. ـ اي خطر على الحياة او الصحة او اي تدهور بيئي. 84 يجوز للمركز في اي وقت تعديل تصريح ادارة النفايات شريطة توجيهه لاشعار مسبق لاتقل مدته عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ سريان تلك التعديلات يستثنى من ذلك حال وجود اخطار بيئية او اي اخطار اخرى تلحق اضرارا فورية وعندئذ يمكن ان تسري التعديلات فورا حسب التقدير المطلق للمركز. مادة (9) ـ يمنع ادخال اي تغييرات ملموسة على اساليب معالجة النفايات او التخلص منها والمستخدمة في الموقع من دون الحصول على امر تعديل رسمي صادر عن المركز. ـ اذا رغب اي حامل تصريح لادارة النفايات بادخال تغييرات ملموسة على اساليب المعالجة او التخلص من النفايات يجب عليه ابلاغ المركز خطيا مع ذكر طبيعة التغيير وذلك قبل ما يقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ استحداث ذلك التغيير. مادة (10) ـ يجب ان تزود مرافق معالجة النفايات والتخلص منها بأجهزة المراقبة الضرورية او ان تكون هذه الاجهزة في متناول هذه المرافق، وذلك للتأكد من مكونات جميع النفايات قبل التخلص منها. ـ يجب على حامل تصريح ادارة النفايات ان يقوم بكل الخطوات الضرورية للتأكد من ان النفايات لاتسبب اي ضرر بيئي عند التعامل معها في الموقع ويجب ملاحظة الشروط البيئية في الموقع وخارج الموقع وكما هو مطلوب من قبل المركز. ـ يجب ان تخضع كل معدات المراقبة للصيانة والمعايرة (الضبط) بموجب مواصفات وتوصيات المصانع المنتجة، وكل القراءات المسجلة يجب ان تكون مهيأة للتفتيش من قبل المركز عند طلبها في اي وقت. مادة (11) ـ يمنع نقل النفايات الخطرة والنفايات ذات الاولوية بدون ابلاغ مسبق للمركز والحصول على تصريح بذلك وان يتم الابلاغ على النموذج المعد لذلك بالمركز كما هو مبين في الجدول (2) من هذا القرار وذلك قبل النقل بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تزيد على شهر. ـ للمركز حق رفض الموقع الذي تم اختياره لمعالجة او التخلص من النفايات وعلى طالب التصريح اختيار موقع آخر مناسب. مادة (12) على ناقلي النفايات التأكد من ملاءمة مركباتهم لهذا الغرض، وان مركباتهم مزودة بعلامات تحذيرية توضح خطورة المواد المنقولة وبقيادة سائقين ذوى كفاءة يمكنهم اتخاذ الاجراءات المناسبة لكل حادث قد يصيب المواد المنقولة. ويجب على السائقين الالتزام التام بشروط انظمة الابلاغ التي يحددها هذا القرار الاداري و/ أو ادلة الممارسة ذات العلاقة. مادة (13) على المنتج والمسئول عن التخلص من النفايات الخطرة وذات الاولوية ان يوفر مرافق تخزين آمنة لاغراض التخزين المؤقت للنفايات التي تنتظر دورها في المعالجة والتخلص، وذلك للتأكد من عدم تأثر البيئة بتلك النفايات عن طريق التسرب او التساقط او الحريق او بسبب الهواء او الرياح او اي مصدر مسبب للازعاج ويجب عليهما الالتزام التام بشروط انظمة الابلاغ التي يحددها هذا القرار و/ او ادلة الممارسات ذات العلاقة. مادة (14) على المنتجين والناقلين والمسئؤلين عن التخلص من النفايات الخطرة وذات الاولوية ان يحتفظوا بسجلات تفصيلية عن كل شحنات النفايات الخطرة التي تعاملوا معها لمدة لاتقل عن سنتين ويجب ان تكون جميع السجلات جاهزة للتفتيش من قبل المركز في حالة طلبها في اي وقت ممكن. مادة (15) يحق لمفتشي المركز وفي اي وقت وبدون ابلاغ مسبق الدخول الى مقار المنتجين والناقلين ومواقع معالجة النفايات الخطرة وذات الاولوية والتخلص منها لغرض تفتيش طرق المعالجة والمراقبة والتحكم واي وثائق لها علاقة بالطرق والمعدات ولاخذ عينات من النفايات وعلى المتعامل مع النفايات ان يوفر مايلزم لاخذ العينات بشكل آمن. مادة (16) يستثنى شاغلو المجمعات السكنية من الاحكام والمتطلبات الخاصة برفع النفايات من محل سكناهم. مادة (17) للمركز الحق بين فترة واخرى في مراجعة المواد الواردة بالجزء (1) من الجدول (1) واجراء اي تعديل عليها بالاضافة او الحذف. الفصل الرابع التحكم بانبعاث الملوثات في الهواء انطلاقا من مصادر ثابتة. مادة (18) ـ يحظر تشغيل اي عملية خاضعة للتحكم من بين العمليات الواردة ضمن الجدول (3) او اطلاق اي من المواد الخاضعة للتحكم الواردة ضمن الجدول (4) دون الحصول على رخصة انبعاث ملوثات في الهواء سارية المفعول صادرة عن المركز. ـ يحدد في رخصة انبعاث الملوثات في الهواء التالي: اولا: الشروط المتعلقة بتشغيل العملية الخاضعة للتحكم. ثانيا: الشروط المتعلقة بحدود الانبعاثات في الهواء من اي من العمليات الخاضعة للتحكم. ثالثا: اية متطلبات ضرورية لمراقبة الانبعاثات من قبل اي من حاملي رخص انبعاث الملوثات في الهواء. ـ لايتم تشغيل اي من العمليات الخاضعة للتحكم الا بموجب الشروط المحددة في رخصة انبعاث ملوثات في الهواء او اي تعديل رسمي لها صادر عن المركز. مادة (19) ـ تقديم طلبات الترخيص الى المركز قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء تشغيل اي من العمليات الخاضعة للتحكم وينبغي على الطلب ان يحتوي على تفاصيل العملية الخاضعة للتحكم وتفاصيل تشغيلها وموقعها والانبعاثات المتوقعة بما يشمل المواد الخاضعة للتحكم. ـ لا يقوم المركز باصدار رخصة انبعاث الملوثات في الهواء الا اذا تأكد له ان العملية الصناعية ستشغل وفقا لاي دليل ممارسة ذي علاقة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: اولا: المتطلبات الهادفة الى التحقق من ان الانبعاثات لاتتجاوز الحدود المنصوص عليها للعملية المعنية، والاثبات المرضي للمركز بأن اي تقنيات للتحكم بالانبعاثات يتم تطبيقها قادرة على تحقيق الالتزام بالحدود المذكورة. ثانيا: تقديم الضمان بأنه سيتم الحفاظ على اي تقنيات مطلوبة للتحكم بالانبعاثات في حالة تشغيل جيد، وسيتأكد المركز من ذلك عن طريق اعمال التفتيش والمراقبة عندما يتم تنفيذ تقنيات التحكم وتشغيلها. ـ للمركز ان يطلب معلومات اضافية من مقدم الطلب اذا لم يقتنع بأن العملية سوف تتم طبقا لأحكام هذا القرار. مادة (20) ـ يحظر تشغيل احدى العمليات الخاضعة للتحكم بصورة تؤدي الى حدوث تغييرات ملموسة فيها من دون الحصول عى امر تعديل رسمي صادر عن المركز. ـ في حال اجراء تغييرات ملموسة على احدى العمليات الخاضعة للتحكم يجب على صاحب الترخيص ان يبلغ المركز خطيا مع ذكر طبيعة التغيير والنسب والمعدلات الجديدة للانبعاثات قبل 3 اشهر على الاقل من تاريخ استحداث ذلك التغيير. مادة (21) اي انبعاثات من المواد الخاضعة للتحكم صادرة عن عمليات خاضعة للتحكم تتم من دون الالتزام برخصة انبعاث الملوثات في الهواء ستعتبر كأنها غير مرخص بها وستشكل هذه الانبعاثات خرقا لأحكام هذا القرار، الا اذا اثبت المشغل بما يقنع المركز، انها ناتجة عن ظروف طارئة وان كافة التدابير المعقولة والقابلة للتنفيذ قد اتخذت لمحاولة تجنب حصول هذه الانبعاثات. مادة (22) سيقوم المشغل بإنشاء المرافق وتركيب المعدات لمراقبة الانبعاثات في الهواء وذلك وفقا لمتطلبات رخصة انبعاث الملوثات في الهواء ويمكن للمركز ان يطلب من المشغل التعهد باجراء اعمال مراقبة اضافية. ويتم ارسال نتائج اعمال المراقبة المطلوبة الى المركز وفقا للصيغة وعلى الوتيرة المحددتين في رخصة انبعاث الملوثات في الهواء. مادة (23) على مشغل العملية الخاضعة للتحكم ان يتحقق من حسن تنفيذ تقنيات التحكم بالانبعاثات الخاضعة لرخصة انبعاث الملوثات في الهواء، وان يحافظ على المعدات المرتبطة بها في حال تشغيل جيدة. ويحظر اتمام اي تعديلات او تغييرات على هذه التقنيات من دون الحصول على الموافقة المسبقة للمركز. مادة (24) يقوم المشغل بأعمال صيانة ومعايرة كافة معدات الفحص وفقا لتوصيات صانع هذه المعدات ويقوم بتقديم نسخ كافة شهادات الصيانة والمعايرة الى المركز عند الطلب. مادة (25) يحق لمسئولي المركز دخول المرافق في اي وقت كان ومن دون انذار مسبق للتفتيش على العمليات الصناعية وعلى معدات التحكم بالانبعاثات ويمكنهم ايضا ان يراجعوا اي مستندات متعلقة بالعملية الصناعية او المعدات او الانبعاثات، كما يمكنهم ان يأخذوا عينات من الانبعاثات وعلى مشغل العملية الصناعية ان يتخذ التدابير الهادفة الى تمكين المركز من اتمام هذه الاعمال بشكل آمن. مادة (26) للمركز الحق من وقت لآخر بمراجعة قائمة العمليات الخاضعة للتحكم أو قائمة المواد الخاضعة للتحكم الواردتين في الجدولين (3) و(4) من هذا القرار وإجراء اي تعديل عليها بالاضافة والحذف. الفصل الخامس التحكم بالتصريف في البيئة البحرية انطلاقا من مصادر برية. مادة (27) سيقوم المركز بتحديد مناطق المياه البحرية الشديدة الحساسية تجاه مشاكل التلوث نظرا للاستخدامات الترفيهية التي خصصت لها وستظهر «مناطق الاستجمام البحرية» هذه على خرائط تودع لدى المركز لاغراض هذا القرار وتوضع كذلك تحت تصرف العموم. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: