اكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان تراخي الموظف عن الابلاغ عن تغير الحالة الاجتماعية للأبناء لا يسلب الحق في العلاوة المقررة كما لا يؤثر في حرمان الابن من نصيبه في المعاش المستحق له عن والده. وقالت الادارة يصرف علاوة اجتماعية عن الابناء وفقا لقانون الخدمة المدنية الخاص بإمارة الشارقة مقدارها (300) درهم عن كل ولد وبدون حد أقصى لعدد الاولاد. واشارت ادارة الفتوى والتشريع الى انه يوقف صرف هذه العلاوة الاجتماعية في الحالات المقررة الآتية: بلوغ الاولاد الذكور الرابعة والعشرين ما لم يكونوا عاجزين عن الكسب، البنات اذا تزوجن وتعود اليهن العلاوة اذا طلقن او ترملن، الاولاد الذين يعولون انفسهم ولو لم يبلغوا الرابعة والعشرين ويستحق الموظف او المستخدم عند انتهاء خدمته اما معاشا شهريا يصرف له حال حياتهم ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه وإما مكافأة تؤدى له شخصيا او للمستحقين عنه. وتتلخص الوقائع في ان ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية بإمارة الشارقة يفيد بأن احد العاملين بها قد احيل الى التقاعد بتاريخ 1/1/1995م وربط له معاش على اساس راتبه الاساسي حينئذ وقدره 4900 درهم مضافا اليه علاوة الابناء عن 11 ابنا بمبلغ مقداره 3300 درهم وبعد وفاته تقدمت اسرته بطلب لاعادة توزيع المعاش المستحق عنه بسبب ان عدد الاولاد المستحقين لم يضف اليهم احدى بناته وهي من مواليد 3/3/1983م وأحد ابنائه من مواليد 6/5/1984م واللذين لم يتم ادراجهما باقرار الحالة الاجتماعية ولم يصرف لصاحب المعاش المذكور علاوة ابناء عنهما حال حياته سواء اثناء فترة خدمته او بعد احالته للتقاعد وتطلب الجهة المذكورة الافادة بالرأي القانوني بشأن مدى جواز اضافة علاوة الابناء عن الابن والابنة المذكورين الى معاش والدهما وأحقيتهما في نصيب من هذا المعاش. وردا على ذلك افادت الادارة بأن الجدول رقم 4 المتعلق بصرف علاوة اجتماعية عن الابناء المرفق بقانون الخدمة المدنية لحكومة الشارقة قضى بصرف علاوة اجتماعية مقدارها 300 درهم عن كل ولد وبدون حد اقصى لعدد الاولاد وان يوقف صرف هذه العلاوة في الحالات التالية: الاولاد الذكور ممن بلغوا الرابعة والعشرين ما لم يكونوا عاجزين عن الكسب فيستمر صرف العلاوة اليهم ويثبت ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة والبنات اذا تزوجن وتعود اليهن العلاوة اذا طلقن او ترملن والأولاد الذين يعولون انفسهم ولم يبلغوا الرابعة والعشرين بعد. كما نصت المادة رقم (1) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين بحكومة الشارقة على ان «يستحق الموظف او المستخدم عند انتهاء خدمته اما معاشا شهريا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعد للمستحقين عنه وإما مكافأة تؤدى له شخصيا او للمستحقين عنه وذلك طبعا لاحكام هذا القانون». وحيث ان التراخي في الابلاغ عن الابن او الابنة من خلال التقدم بإقرار يعبر عن واقع الحالة الاجتماعية لا يؤدي الى سلب الحق في العلاوة الاجتماعية والاعتداد بها عند حساب المعاش، وفقا للأحكام القانونية السائدة وليس من شأنه كذلك حرمان الابن او البنت من نصيبه في المعاش المستحق عن والدهما المتوفى طالما توافر بشأنهما مناط الاستحقاق ولم يتحقق بشأنهما احد اسباب وقف المعاش او قطعه فإنه مما تقدم ترى ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اعادة حساب المعاش للمستحقين في معاش المرحوم... المعروضة حالته على اساس اضافة علاوة الابناء اليه عن كل من الابن والبنت واحقيتهما في نصيب من هذا المعاش على النحو السالف بيانه. أبوظبي ـ عبدالله خازر: