اكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان اصابة تنفيذ حكم الحبس لا تعتبر من قبيل اصابة العمل ولا يمكن اعتبارها بسبب العمل. واشارت الادارة الى ان اصابة العمل هي الاصابة الناتجة عن حادث وقع اثناء تأدية العمل او بسببه او الاصابة باحد الامراض المهنية جاء ذلك في رد ادارة الفتوى والتشريع على تساؤل من احدى الجهات بشأن اصابة احد منتسبيها بكسر في اصبع يده (الخنصر) بسبب قيامه باغلاق باب الزنزانة الحديدي بالخطأ اثناء قضاء عقوبة الحبس. وافادت الادارة ردا على ذلك بان المادة رقم (1/14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) 1984 نصت على ان اصابة العمل يقصد بها في تطبيق احكام هذا القانون «الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل او بسببه او الاصابة باحد الامراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط، والقواعد المراعية كما ان كل حادث يقع للمنتسب وهو في طريقه اما لمباشرة عمله او عودته منه يعتبر في حكم اصابة عمل. وحيث ان المادة السابقة قد عرفت اصابة العمل وحددت الحالات التي تعتبر فيها الاصابة اصابة عمل وجاءت هذه الحالات على سبيل الحصر وتتمثل بـ: الاصابة اثناء تأدية العمل او بسببه، الاصابة باحد الامراض المهنية، الوفاة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل بشروط معينة كما يعتبر كل حادث يقع للمنتسب في طريقه لمباشرة العمل او العودة منه في حكم اصابة العمل. وحيث انه فيما يتعلق بالاصابة اثناء الخدمة فيقصد بالخدمة في هذه الحالة حسبما جرى عليه افتاء ادارة الفتوى والتشريع قيام الرابطة الوظيفية بين الجهة الادارية من جانب وبين الموظف او العسكري من جانب آخر واما فيما يتعلق بالاصابة اثر حادث اثناء الخدمة او بسببها مما يعتبر اصابة العمل فيقصد بالحادث في هذه الحالات الذي يقع اثناء تأدية العمل او بسببه اي الذي يقع اثناء مباشرة المهام الوظيفية او بسبب ذلك. وترى الادارة ان الاصابة التي تعرض لها المعروض حالته لا تعتبر اصابة اثناء العمل او بسببه وحيث ان المعروضة حالته قد اصيب باصابته سالفة الذكر اثناء قضائه عقوبة الحبس وقد وقعت الاصابة بسبب اغلاقه باب الزنزانة الحديدي بطريق الخطأ على اصبع يده (الخنصر) وبذلك تكون الاصابة قد وقعت اثناء الحبس وليس اثناء العمل او بسببه ومن ثم لا تعد اصابة عمل مما يقع اثناء العمل او بسببه. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: