اصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتي صدرت بالقرار الوزاري رقم 302 لعام 2001م، بعد التنسيق مع السلطات المختصة وتضمنت اللائحة 77 مادة تتعلق بتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي الى جانب اشتمالها على شرح واف عن مواد القانون بشأن استغلال الثروة المائية بالدولة. وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية: الفصل الاول تنظيم حرفة الصيد المادة (2): لايجوز لاي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل. المادة (3): أ ـ ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد تسجل فيه البيانات الآتية: 1ـ اسم صاحب الرخصة. 2ـجنسيته. 3ـ مهنته. 4ـ رقم جوازه او رقم خلاصة القيد ومكان اصدارها وتاريخ انتهائها. 5ـ اسم قارب الصيد ورقمه واسم مالكه. ب ـ ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد قوارب الصيد تسجل فيه البيانات الآتية: 1ـ اسم القارب. 2ـ تاريخ ومكان صناعته. 3ـ مادة الهيكل. 4ـ لون القارب. 5ـ طول القارب وعرضه وارتفاعه بالاقدام. 6ـ عمق الغاطس بالاقدام. 7ـ القوة الاجمالية للمحرك. 8ـ حمولة القارب. 9ـ معدات الصيد والملاحة والسلامة على القارب. 10ـ عدد البحارة العاملين عى القارب. 11ـ اسم مالك القارب وعنوانه ومحل اقامته. المادة (4): أ ـ يشترط للقيد في السجل ان تتوافر في صاحب الطلب الشروط الآتية: 1ـ ان يكون مواطنا او من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين. 2ـ ان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. 3ـ ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. 4ـ ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة. 5ـ الا يكون مقيدا في سجل مزاولي الصيد لدى امارة اخرى. 6ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك. ب ـ استثناء من حكم الفقرة (3) من البند (أ) من هذه المادة، للسلطة المختصة السماح لمن اتم الثانية عشرة من العمر بارتياد البحر بصفة متدرب، وتمنحه رخصة خاصة لهذا الغرض. الفصل الثاني اجراءات القيد في السجل المادة (5): تقدم طلبات القيد في السجل بعد تدقيقها من مكتب تسجيل القوارب والصيادين الى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الآتية: 1ـ صورة من جواز سفر الصياد او بطاقة الهوية او خلاصة القيد وبالنسبة للاشخاص الاعتبارية صورة من سند انشائها ساري المفعول. 2ـ صورة شخصية حديثة للصياد. 3ـ شهادة حسن سيرة وسلوك، ويستثنى من تقديم هذه الشهادة الصيادون كبار السن الذين توافق اللجنة على اعفائهم من هذا الشرط. 4ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة سارية المفعول. 5ـ صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة سارية المفعول. المادة (6): تختص اللجنة بما يأتي: 1ـ التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة والتأكد من عدم تكرار قيد الصياد في اكثر من امارة. 2ـ اجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ونوع المادة المصنوع منها القارب ونوع وقود المحرك ورقم المحرك وحمولته القصوى ومعدات الملاحة والسلامة والحد الاقصى للصيادين او العاملين عليه ولها ان تستعين بالخبرات الفنية لفحص القارب ومعاينته. 3ـ تحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها والمعدات غير المسموح بها بعد المعاينة على الطبيعة مع مراعاة احكام الحظر الخاصة بأدوات الصيد والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999. 4ـ تحديد عدد قوارب الصيد التي تسجل في الامارة. 5ـ تحديد مواسم التكاثر والاخصاب في المناطق المختلفة ومراقبة تنفيذ منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة في تلك المناطق ومراقبة منع صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به. 6ـ مراقبة منع اقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية الا لاغراض البحث العلمي او لتنمية انواع معينة من الثروة السمكية شريطة الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة بذلك. 7ـ مراقبة منع صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها او جمع بيضها او العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد ومراقبة منع صيد الحيتان وابقار البحر والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها ومنع استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لاغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من السلطة المختصة. 8ـ مراقبة جميع الاعمال التي قد تضر بالبيئة البحرية والثروة المائية الحية والعمل على منع حدوثها. 9ـ اقتراح انواع الاسماك التي يصدر الوزير قرارا بحظر صيدها بهدف استغلال بيضها او جلودها او زعانفها او لاية اغراض اخرى. 10ـ التعاون مع الوزارة والسلطة المختصة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وذلك في ضوء التشريعات النافذة. المادة (7): على اللجنة ان تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة تشتمل على نتيجة الفحص حيث يتم بموجبها قيد الصياد في السجل اما في حالة عدم تطابق البيانات المقدمة في الطلب فتقوم اللجنة باستدعاء طالب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالاستدعاء ويعاد النظر في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريح تصحيح البيانات وتتبع ذات الاجراءات عند طلب قيد القارب. المادة (8): يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وانواع معدات الصيد في السجل بموجب الشهادات المعتمدة من اللجنة والمرفق بها جميع المستندات الدالة علي ذلك. المادة (9): يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده او قيد قاربه في السجل ان يتظلم من قرار اللجنة لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريح تسجيله في الوزارة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. المادة (10): 1ـ في حالة قبول طلب القيد وتدوين شهادات الفحص في السجل، تقوم الوزارة بتسليم الصياد شهادة تتضمن: اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله، ونوع وعدد معدات الصيد المستخدمة في القارب. 2ـ تكون مدة نفاذ الشهادة سنتين، تبدأ اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، وتجدد بذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. المادة (11): يشترط موافقة اللجنة على معدات وادوات الصيد المستعملة في قوارب الصيد المرخصة ويجب ان تحمل هذه المعدات والادوات ارقاما موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب الموجودة فيه، وان يحمل كل من هذه المعدات والادوات نفس رقم القارب الموجودة فيه. المادة (12): يلتزم الصياد بابلاغ الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به، التي تم قيدها في السجل او المستندات المرفقة بطلب قيده وذلك خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ التعديل او التغييير ويكون الابلاغ بموحب طلب موقع عليه من صاحب العلاقة وفق النموذج الذي تعده الوزارة على ان ترفق مع الطلب المستندات التي تثبت البيانات المطلوب تغييرها. الفصل الثالث تراخيص قوارب الصيد المادة (13): لايجوز لأي صياد تم قيده في السجل استعمال اي من قوارب الصيد مالم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة. المادة (14): تكون مدة سريان رخصة القارب ورخصة الصيد سنتين وتجددان في موعد اقصاه ستون يوما من تاريخ انتهائهما. المادة (15): يجب ان تتضمن رخصة القارب البيانات الآتية: 1ـ اسم المالك. 2ـ اسم قارب الصيد ومواصفاته ورقم وتاريخ تسجيله وقوة محركه ونوعه ورقمه وحمولته القصوى. 3ـ الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب. 4ـ نتيجة فحص القارب فنيا. المادة (16): 1ـ يجب حفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لابرازهما عند الطلب. 2ـ يجب على مالك القارب كتابة اسم القارب ورقم تسجيله على مقدمته وفقا للكيفية وبالحجم والطريقة التي تحددها الوزارة. المادة (17): يجوز منح رخصة قارب او رخصة صيد بدل فاقد او تالف مقابل الرسم المقرر على ان تقدم مع الطلب الرخصة التالفة او ما يثبت فقد الرخصة الاصلية. المادة (18):1ـ تقدم طلبات تجديد رخصة القارب من قبل مالكه، كما تقدم طلبات تجديد رخصة الصيد من قبل حاملها. 2ـ لايجوز تجديد الرخصة الا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها. 3ـ يتبع في تجديد الرخصة الاجراءات المحددة في طلب الترخيص. المادة (19): يجوز للصياد المواطن الصيد في اي منطقة من مناطق الصيد في الدولة شريطة ان تكون الرخص التي يحملها سارية المفعول. الفصل الرابع الحماية والتنمية المادة (20): أ ـ يحظر بصورة دائمة صيد الثروات المائية الحية وارساء وتسيير قوارب الصيد باستثناء المرور العابر في المناطق التي تحددها السلطات المختصة بالتنسيق مع الوزارة وتشمل على وجه الخصوص: 1ـ مناطق توالد وتكاثر الاسماك. 2ـ مناطق حضانة الاسماك. 3ـ المحميات الطبيعية او الصناعية البحرية. 4ـ المناطق التي تقع ضمن مسافة (2) ميل بحري عن الشاطيء ويقتصر الصيد فيها بالخيط والصنارة. 5ـ المناطق التي تقع ضمن محيط (3) أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة.. 6ـ المناطق التي تقع ضمن مسافة او محيط ميل بحري واحد عن اية منشآت عسكرية تقع على اليابسة او في مياه الدولة. 7ـ مناطق الرماية والتدريبات العسكرية. 8ـ المناطق الرماية التي توجد فيها انابيب النفط والغاز والاتصالات. 9ـ مناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية او الصناعية، والخيران سواء الطبيعية او التي تم توسيعها وتعميقها باستثناء الصيد بالخيط والصنارة للمترجلين. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (4) من البند (أ) من هذه المادة حالة صيد اسماك العومة والبرية. ج ـ يستثنى من احكام حظر الارساء والتسيير والمنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة كل من اضطر لارساء قاربه او تسييره في تلك المناطق نتيجة لظروف اضطرارية نتجت عما يأتي: 1ـ سوء الاحوال الجوية الذي يخشى فيه على سلامة القارب او الطاقم الموجود عليه. 2ـ اعطال القارب التي تمنع من مواصلة سيره وابحاره للمناطق المصرح له بدخولها، الى ان يتم اصلاح العطل، او تلقي النجدة. 3ـ القيام بعمليات النجدة والانقاذ للارواح او الممتلكات التي قد تتواجد في تلك المناطق، طبقا للمتبع في هذا الشأن. د ـ على كل من يضطر لارساء قاربه او تسييره في المناطق الموضحة في البند (أ) من هذه المادة بسبب الظروف الناتجة عن الاحوال الموضحة في البند. (ج) التقيد بما يأتي: 1ـ ابلاغ قيادة حرس السواحل لاسلكيا او هاتفيا عن موقعه بالتحديد. 2ـ توضيح السبب الذي اجبره على التواجد في المنطقة المحظورة. 3ـ مغادرة المنطقة التي دخلها مخالفا فور انتفاء السبب الذي دعاه الى ذلك. هـ ـ على موظفي الوزارة وممن تقرر منحهم صفة مأموري الضبط القضائي ابلاغ السلطة المختصة عن اي مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية. ولهم في سبيل ذلك مساءلة الصيادين ومالكي القوارب عن اسباب تواجدهم في المناطق المحظورة وتوجيه الاخطارات وفرض العقوبات عليهم. المادة (21): يحظر استخدام المواد والمعدات التالية بكل انواعها لصيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد وبصورة مطلقة: 1ـ المتفجرات والمفرقعات والموارد الضارة والسامة والمخدرة للأحياء المائية. 2ـ شباك الجرف القاعي (الكرف) ايا كان نوع القارب الذي يجر تلك المعدات. 3ـ شباك المنصب القاعي (التدريس). 4ـ الشباك المصنوعة كاملا من مادة النايلون. 5ـ الشباك الهائمة، وشباك الهيال ايا كان نوعها. 6ـ المناشل القاعية متعددة الصنارات. المادة(22): يجوز استخدام معدات الصيد التالية بعد اقرارها من لجان تنظيم الصيد في كل المناطق وطوال ايام السنة، عدا ما يصدر بحظر استخدامه قرار من الوزير خلال فترة معينة او في منطقة معينة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة وبناء على ما تتوصل اليه الدراسات والأبحاث العلمية، او لمقتضيات المصلحة العامة: 1ـ شباك الصيد الساحلية (العاملة) لصيد اسماك العومة والبرية، التي لا تقل فتحة العين فيها عن 1.5 x 1.5 بوصة، ما عدا الكيس. والتي يجب على ألا يزيد طولها الكلي (المحيطي) على 1000 متر باستثناء الكيس المصنوع من شباك لا تقل فتحاتها عن 0.25 x 0.25 بوصة، ولا يزيد طوله او محيطه على 50 مترا. على الا يزيد طول الحبال المستخدمة لجر هذه الشباك على 100 متر على كل جانب من جانبي الشبك. 2ـ القراقير (فخاخ الاسماك)، بحيث لا تقل فتحاتها عن 22 بوصة (ثلاثة أصابع). 3ـ الخيوط والصنار من مختلف الاحجام والانواع والاطوال. 4ـ خيوط الجر (اللفاح) من مختلف الاطوال والاحجام والانواع. 5ـ الحظرات، وهي الفخاخ الساحلية لصيد الاسماك والتي تنصب على الساحل. على الا تقل فتحة السلك المستخدم في صنع الحظرة عن نصف بوصة. 6ـ السكار، وهي تحويط منطقة على الساحل واغلاقها وقت المد لصيد الاسماك التي تتجمع فيها عند الجزر، على الا تقل فتحة عين الشبك المستخدم عن ربع بوصة، والتي يسمح باستخدامها في الاوقات التي تحدد بقرار خاص. المادة (23): يسمح بصفة عامة بصيد الاسماك وخاصة الاسماك السطحية والمهاجرة، بجميع طرق الصيد التقليدية المعروفة والمتوارثة والتي لا تشكل خطورة على المخزون السمكي شريطة موافقة لجان تنظيم الصيد عليها. المادة (24): يراعى عند استخدام معدات الصيد المصرح بها القواعد الآتية: 1ـ عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب. وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة. 2ـ وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط (الحلاق). 3ـ وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير، او تحديد موضعها بوساطة الاجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (سذا) لسهولة الاستدلال عليها. المادة (25): على الصياد المرخص له بممارسة الصيد في اقامة معدات صيد ثابتة (حظور لصيد الاسماك)، او استخدام المساكر، او شباك العاملة، او شباك التحويط، اتباع الاجراءات الآتية: أـ تقديم طلب خطي لنصب الحظرة او المسكر، او استخدام العاملة والتحويط الى لجنة تنظيم الصيد مع مراعاة الآتي: 1ـ ملاءمة الموقع من النواحي الامنية. 2ـ ملاءمة الموقع للشروط التي يجب مراعاتها في الامارة. 3ـ ملاءمة الموقع من ناحية الخطط الموضوعة لاستخدامات المناطق الساحلية صناعيا وسياحيا وتجاريا. ب ـ في حالة موافقة اللجنة على الطلب تخطر الادارة المختصة بذلك ويتم تسجيل الطلب وبياناته وبيانات مقدمه في سجل خاص تنشئه الادارة لهذا الغرض. ج ـ يجب توفر البيانات الآتية لتسجيل الحظرة او المسكر او العاملة او التحويطة: 1ـ اسم المالك. 2ـ رقم جوازه. 3ـ عنوان المالك. 4ـ موقع الحظرة، او المسكر، او مكان استخدام العاملة. 5ـ اسم الحظرة. 6ـ موافقة السلطة المختصة. 7ـ تعهد بعدم استخدام تلك المعدات لغير الغرض المصرح به. المادة (26): يحظر ممارسة الصيد في الاوقات والمناطق التي تبين الدراسات والابحاث العلمية بأنها مواسم ومناطق اخصاب وتكاثر لأنواع الاسماك، وتحدد هذه الاوقات والمناطق بقرار من الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (27): أ ـ يصدر الوزير قرارا بحظر صيد الاسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به بالتنسيق بين الوزارة ولجان تنظيم الصيد في كل امارة. ب ـ على الصياد الذي يصادف في معداته اسماكا تقل اطوالها عن الحد المقرر اعادتها الى البحر في اسرع وقت ممكن حفاظا عليها من النفوق. المادة (28): أ ـ تبلغ الوزارة بلديات الدولة، والسلطات المختصة واللجان والجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك في الامارة ومكتب الثروة السمكية في المنطقة بالحد الادنى للطول المسموح بصيده من الاسماك. المادة (30): تلتزم سلطات الحجر البيطري والسلطات الجمركية بعدم اصدار الموافقات المطلوبة لتصدير شحنات اسماك الزينة الا بعد ابراز التصريح المشار اليه في المادة (29) من هذه اللائحة مشفوعا بكتاب من الوزارة بالموافقة على التصدير وبعد تحقق هذه السلطات من حصول المصدر على بطاقة مصدر لأسماك الزينة سارية المفعول. المادة (31): لا يجوز اقامة المسابقات الرياضية البحرية التي تشمل صيد الاحياء البحرية، في اي منطقة في الدولة الا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ ـ الحصول على موافقة السلطة المختصة على ذلك بموجب طلب رسمي يتضمن البيانات الآتية: 1ـ الغرض من الترخيص. 2ـ المكان الذي ستقام فيه المسابقة. 3ـ المدة الزمنية لتلك المسابقة. 4ـ الانواع المائية الحية التي سيجري التنافس على صيدها. 5ـ معدات الصيد التي ستستخدم في المسابقة. 6ـ العدد التقريبي للمشاركين في المسابقة. ب ـ ان تكون الجهة التي تطلب الترخيص هيئة حكومية، او هيئة خاصة يسمح نظامها الداخلي بإقامة وتنظيم مثل هذه المسابقات ضمن اطار النشاطات المرخص لها بها. ج ـ عدم صيد انواع او احجام يحظر صيدها. د ـ عدم استخدام معدات صيد يحظر استعمالها. هـ ـ عدم الصيد في الاماكن والمواسم التي يحظر فيها الصيد. وـ الالتزام بشروط المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها. زـ التقيد بالمدة الزمنية التي سمح فيها بإقامة المسابقة. ح ـ تقديم ما يثبت دفع الرسوم المقررة لذلك. ط ـ تزويد الادارة المختصة بنتائج شاملة عن المسابقة. المادة (32):أ ـ لا يجوز انشاء واستثمار مزارع الاحياء المائية التجارية الا من الجهات الآتية: 1ـ المواطنون. 2ـ الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين بنسبة لا تقل عن واحد وخمسين بالمئة. 3ـ الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. 4ـ الهيئات العلمية. ب ـ يقدم طلب الترخيص الى السلطة المختصة متضمنا البيانات الآتية: 1ـ اسم وعنوان مقدم الطلب ومحل اقامته. 2ـ نوع الاحياء المائية المقصود تربيتها. 3ـ موقع المزرعة ومساحتها، او موقعها البحري بالنسبة للاقفاص الشبكية والمسيجات والمفاقس البحرية. 4ـ مصدر الماء المستخدم في تربية الاحياء المائية ونوعه (عذب، ماء بحر، ماء قليل الملوحة... الخ). 5ـ الغرض المقصود من المنتج (للاستهلاك المحلي او للتصدير). 6ـ النظام المستخدم لتربية الاحياء المائية واستثمارها. 7ـ الطاقة الانتاجية المتوقعة للمزرعة. 8ـ عدد العاملين المطلوب تشغيلهم في المزرعة للقيام بهذا النشاط. 9ـ الطريقة التي ستستخدم للتخلص من المياه العادمة في المزرعة. 10ـ مخطط (كروكي) للأحواض وتقسيمها وعددها. 11ـ مصدر اليرقات او الاصبعيات التي تستخدم في التربية. المادة (33): يجب مراعاة ما يلي عند الترخيص بانشاء مزارع تربية الاحياء المائية: 1ـ عدم السماح باستخدام الماء العذب لتربية الاحياء المائية، الا اذا كان النظام المتبع يعتمد استخدام هذا النوع من المياه لتربية الاحياء المائية اولا ثم استخدامه في الزراعة بعد ذلك. وذلك بغية الحفاظ على حسن استخدام مصادر المياه العذبة من خلال انظمة اعادة استخدام نفس المياه في التربة. 2ـ عدم السماح بإقامة مزارع الاحياء المائية على الشواطيء والخلجان والخيران والجزر التي توجد فيها غابات شجيرات القرم. 3ـ اذا كانت طريقة التربية المقترحة هي استخدام الاقفاص البحرية العائمة، فللسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة تحديد اعداد وأحجام هذه الاقفاص. 4ـ تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع يبين فيها خطط الانتاج، والطاقة القصوى للمشروع، والنواحي الفنية المتعلقة بانتاج وتربية الاحياء المائية، ونتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي للمشروع ونتائج دراسات الموقع من النواحي الفيزيائية والكيماوية، ملاءمته لنواحي تربية الاحياء المائية، بهدف المحافظة على الثروة السمكية وحمايتها وتنميتها. 5ـ مراعاة ما جاء في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها بهذا الخصوص. المادة (34): تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بإنشاء واستثمار مزارع الاحياء المائية التجارية. المادة (35): تحدد مدة الترخيص بإنشاء واستثمار مزارع الاحياء المائية التجارية بفترة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما استدعى الامر، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط المطلوبة. المادة (36): يحظر على مالك مزرعة الاحياء المائية استيراد امهات او فراخ وتربية انواع من هذه الاحياء من غير الانواع الموجودة في مياه الصيد في الدولة، الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة يخوله القيام بذلك. وتصدر الادارة المختصة الترخيص الخاص بذلك بعد التعهد بأخذ اقصى الاحتياطات بعدم تسرب هذه الانواع الى البيئة المائية المحلية وذلك للحفاظ عليها. المادة (37): يحظر اقامة المشاد الصناعية او الشعاب المرجانية الصناعية المصنوعة من اية مادة في اي مكان في مياه الصيد الا بعد موافقة لجنة تنظيم الصيد والحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن الوزارة لتحقيق اي من الغرضين الآتيين: أ ـ اجراء البحث العلمي. ب ـ تنمية واكثار انواع معينة من الثروة المائية الحية (طرح يرقات، اقامة محميات... الخ). المادة (38): يشترط للحصول على الترخيص المشار اليه في المادة (37) من هذه اللائحة تقديم طلب كتابي يبين فيه ما يأتي: 1ـ اسم طالب الترخيص. 2ـ عنوانه. 3ـ صفته. 4ـ الغرض من الترخيص. 5ـ الموقع المحدد لاقامة المشد ومساحته. 6ـ المادة المستخدمة في اقامة المشد. 7ـ انواع الاحياء المائية المرغوب في اكثارها والوسيلة المستخدمة في ذلك مع تقديم تعهده بعدم الحاق اية اضرار بالبيئة المائية او الثروات المائية الحية الموجودة فيها. 8ـ بيان يلتزم بموجبه صاحب الطلب بشروط ومواصفات اقامة المشد. المادة (39): على كل مالكي المشاد البحرية الحالية ترتيب اوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة، والحصول على تراخيص لمشادهم الموجودة حاليا من الوزارة ومن السلطة المختصة وفق النظام المتبع في هذا الشأن شريطة الا تكون مشادهم قد اقيمت في: 1ـ مناطق ملاحة. 2ـ مناطق مشاد طبيعية. 3ـ مناطق صيد معروفة (مثل الهيرات والاقواع...). 4ـ محميات بحرية. 5ـ مناطق يمنع الصيد فيها بشكل دائم او مؤقت. المادة (40): أ ـ يمنع صيد السلاحف البحرية من اي نوع كانت، ومهما كان عمرها او حجمها وفي اية منطقة من مياه الصيد، او شواطيء الجزر واليابسة. ب ـ على الصيادين الذين تقع السلاحف البحرية في معدات صيدهم عرضا ان يبادروا فور رؤيتهم لها الى اطلاقها في البحر متوخين العناية الكافية لسلامتها. ج ـ يحظر جمع بيض السلاحف او نقله من مكانه او بيعه او الاتجار به، او العبث باعشاش السلاحف وأماكن تكاثرها على اليابسة او شواطيء الجزر. المادة (41): يحظر صيد الثدييات البحرية المختلفة من انواع الحيتان، وأبقار البحر (الاطوام) والدلافين وأية ثدييات بحرية اخرى. ويجب على الصياد الذي يقع اي من الاحياء المائية السابقة في معدات صيده ان يبادر الى اطلاقها الى البحر متوخيا العناية الكافية لسلامتها. المادة (42): يمنع منعا باتا استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعاب المرجانية من قاع البحر سواء عن طريق الغوص، او باستعمال اية وسائل اخرى. المادة (43) : يستثنى من احكام المواد (40 ـ 42) من هذه اللائحة القيام بما يتطلبه البحث العلمي او اكثار تلك الاحياء وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، على ان يتضمن طلب الترخيص ما يأتي: 1ـ اسم طالب الترخيص. 2ـ صفته. 3ـ عنوانه. 4ـ الغرض من الترخيص. 5ـ الانواع والاعداد التي يرغب بصيدها. 6ـ الفترة التي يرغب خلالها بالصيد. 7ـ تقديم تعهد بعدم مخالفة شروط الترخيص. المادة (44): يحظر صيد الكائنات المائية الحية بهدف استخلاص بيضها او جلدها او زعانفها او اية اجزاء اخرى منها. المادة (45): أ ـ على مستوردي ادوات او معدات الصيد الحصول على موافقة الوزارة مسبقا. ب ـ يحظر استيراد وحيازة وبيع وتداول وحفظ كل من أدوات ومعدات الصيد الآتية: 1ـ الشباك المصنعة كليا من النايلون مثل الشباك احادية او ثنائية او ثلاثية الخيط او متعددة الاهداب في الخيط الواحد وشباك النايلون متعددة الطبقات عدا خيوط البوليثلين المبرومة والخيوط المصنوعة من مواد مشابهة. 2ـ كافة انواع الشباك التي تقل فتحتها عن 1.5 x 1.5 بوصة، فيما عدا الشباك التي تستخدم في صنع كيس شباك الصيد الساحلية، والتي تستخدم للصيد بالسنكار، والشباك المخصصة لصيد اسماك العومة والبرية. 3 ـ القراقير التي تقل فتحاتها عن 22 بوصة (ثلاث اصابع). 4 ـ المتفجرات والمواد المخدرة والسامة التي تستخدم في صيد الثروات المائية الحية. المادة (46):يمنع ابحار قارب الصيد دون وجود مالكه، أو من ينيبه من المواطنين على ظهره. ويجب ان تتوافر الشروط التالية في نائب المالك الذي يتواجد على ظهر القارب، وهي: ـ ان يكون مواطنا. ـ أن يكون قد أتم 18 عاما من العمر. ـ أن يكون حاصلا على بطاقة نائب نوخذة صادرة من الوزارة. المادة (47): أـ استثناء من حكم المادة (47) من هذه اللائحة يجوز لمالك القارب في حالة اثبات عجزه عجزا كاملا أن يوكل صيادا مواطنا لإدارة وتشغيل القارب، ويثبت العجز الكامل بشهادة من لجنة طبية مختصة. ب ـ يشترط في الوكيل: 1ـ ان يكون قد تجاوز الثامنة عشر من العمر. 2ـ ان يكون ممن لديه خبرة في عمل الصيد وارتياد البحر. 3ـ ان يقدم توكيلا رسميا صادرا من جهة مختصة. ج ـ لورثة مالك القارب في حالة وفاته ان يوكلوا لادارته من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة. المادة (48): يجب ان يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه، طبقا لما هو معمول به بموجب القوانين السارية في الدولة. المادة (49): تصدر كل لجنة من لجان تنظيم الصيد في الامارات قرارا تحدد فيه عدد العمال المصرح بتشغيلهم على القارب تبعا لحجمه وفعاليته وشروط استخدامه، وذلك؛ في ضوء القواعد المتبعة ووفق التشريعات السارية في هذا الشأن. المادة (50): يحظر حظرا باتا القاء مخلفات الاسماك النافقة، وأجسام الحيتان والقرش في مياه الصيد. المادة (51): يشترط فيمن يمارس هواية الغوص ما يأتي: أ ـ حمل رخصة غوص معتمدة. ب ـ التقيد بالأنظمة واللوائح والأوامر الصادرة من الجهات المختصة. ج ـ توضيح مكان الغوص بواسطة الراية العالمية (ألفا) لتحديد منطقة الغوص. د ـ ضمان صلاحية الاجهزة التي يقوم باستخدامها لمزاولة الغوص. هـ ـ حمل تصريح ابحار من السلطة المختصة. المادة (52): يحظر على مزاولي هواية الغوص ما يأتي: 1ـ انتشال الشعاب المرجانية. 2ـ انتشال الاثار والتصرف بها بطريقة شخصية. 3ـ انتشال حطام السفن او التصرف بها لأغراض شخصية. 4ـ الغوص المنفرد. 5ـ استخدام بنادق الصيد أثناء استخدام معدات الغطس (الأوكسجين المضغوط). 6ـ الغوص في المياه المحظورة أو المناطق المحظورة أو قرب المنشآت العسكرية أو المنشآت البحرية الحيوية والقصور. المادة (53) : يشترط فيمن يمارس هواية الصيد والنزهة مايأتي: أـ ان يحمل تصريح ابحار للصيد والنزهة. ب ـ عدم مزاولة هواية الصيد بقصد التجارة والتسويق. ج ـ عدم استخدام الشباك والقراقير والادوات والمعدات الاخرى المحظورة. د ـ عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور. هـ ـ الحصول على ترخيص قارب نزهة من وزارة المواصلات اذا كان يستخدم قارب نزهة. وـ تزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها حول الثروة المائية الحية. الفصل الخامس التداول والتصنيع والتسويق المادة (54) : لا يجوز تداول او بيع او تسويق او استهلاك او الاستفادة على أي وجه من الاسماك والاحياء المائية التي يمنع صيدها بصورة مطلقة او في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل امارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة. ويستثنى من ذلك الاحياء المائية المملحة او المجففة التي تم صيدها خارج موسم منع الصيد. المادة (55) : يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ومراعاة النظافة وتوفير الشروط الصحية فيها وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة. المادة (56) : لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محلات لا تتوفر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها الدولة والسلطة المختصة. المادة (57) : يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن أو القوارب او المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة او مدخنة او مبردة أو مثلجة وذلك وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة. المادة (58) : لا يجوز للسفن الاجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة. ويشمل ذلك السفن والقوارب والبواخر والزوارق واليخوت واللنشات والطرادات والعبارات والدوب والتكات والناقلات وغيرها من الوسائل البحرية. المادة (59) : لا يجوز لسفن البحث العلمي والمسوحات البحرية او غيرها من السفن والقوارب القيام بأية أبحاث او استكشافات او القيام بأي دراسات في مياه الصيد الا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة. وعلى الجهة الراغبة في القيام بأي نشاط من الانشطة المذكورة ان تتقدم الى الوزارة بطلب ممارسة النشاط المطلوب مرفقا به دراسة مفصلة بهذا الشأن. الفصل السادس منح وقروض الصيادين المادة (60):أـ تقدم الوزارة الخدمات للصيادين الذين يزاولون او يرغبون في مزاولة حرفة الصيد، وبوجه خاص: 1ـ خدمة اصلاح محركات القوارب التي تقدم في الورش البحرية التابعة للوزارة. 2ـ خدمات الارشاد السمكي. ب ـ يشترط للاستفادة من خدمة اصلاح محركات القوارب أن يكون الصياد ملتزما باجراءات الحماية الصادرة من الوزارة أو من الجهات المختصة الاخرى. ج ـ تقدم خدمة اصلاح المحركات للصياد بالمجان شريطة أن يقوم هو أو من ينيبه بشراء قطع الغيار اللازمة على نفقته الخاصة وتسليمها للفنيين العاملين في الورش البحرية التابعة للوزارة. المادة (61): أـ تقدم الوزارة المنح والقروض للصيادين الذين يزاولون أو يرغبون بمزاولة حرفة الصيد، وتحدد الادارة المختصة بالوزارة شكل هذه المنح والقروض ونوعها. ب ـ يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مركزية للقروض السمكية تختص بالآتي: 1ـ دراسة احتياجات الصيادين من المنح والقروض السمكية. 2ـ تجميع ودراسة طلبات الصيادين الواردة الى الوزارة من اللجان الفرعية. 3ـ اعداد المواصفات ودراسة وتحليل المناقصات المتعلقة بتوريد مواد المنح والقروض السمكية. 4ـ الاشراف على عملية توزيع المنح والقروض السمكية. 5ـ تحديد شروط استخدام القروض. ج ـ يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجان فرعية للمنح والقروض في مختلف مناطق الدولة لدراسة الطلبات التي تقدم اليها واحالتها الى اللجنة المركزية للمنح والقروض مرفقة بتوصياتها. المادة (62): تكون أولوية الاستفادة من المنح والقروض لمن كانت مهنتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم. المادة (63): يشترط فيمن يستفيد من المنح والقروض: أـ ان يكون صيادا متفرغا لمهنة الصيد او يعمل في مهنة بسيطة (من أصحاب الدخل المحدود) او من الموظفين المتقاعدين. ب ـ ان يكون محرك قاربه معطلا وغير قابل للاصلاح. ج ـ الا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. د ـ ان يكون قد مر على استلامه لمنحة او قرض من الوزارة مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويستثنى من ذلك من اثبت ان المنحة التي استلمها اصبحت غير صالحة للاستعمال بتقرير فني من احدى الورش التابعة للوزارة. هـ ـ ان يكون ملتزما بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالحماية الصادرة عن الوزارة أو عن الجهات المختصة الأخرى. و ـ ان يعمل بنفسه على قاربه أثناء الصيد. زـ أن يتقدم بطلب للجنة الفرعية للمنح والقروض مرفقا معه الوثائق التالية: 1ـ صورة من جواز السفر وخلاصة القيد. 2ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة. 3ـ صورة من بطاقة «نوخذة». 4ـ شهادة بالراتب الاجمالي. 5ـ صورة عن رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة. المادة (64) : تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين مدعومة القيمة، وتساهم الوزارة بما قيمته (50%) خمسين في المئة من قيمة القرض، على أن يسدد الصياد القيمة المتبقية لمأمور التحصيل في الإدارة المالية في الوزارة. الفصل السابع تصدير الثروة المائية الحية المادة (65): لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج الدولة الا بمقتضى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تحدد الفئات المسموح لها بالتصدير والأوقات والمواسم والكميات والانواع التي يجوز تصديرها. المادة (66) يحدد بقرار من الوزير أسماء المواطنين والجمعيات التعاونية والشركات التي يسمح لها بمزاولة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج الدولة. المادة (67): أ ـ على مصدري الاسماك المحلية الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة من الوزارة. ب ـ على طالب الترخيص ان يتقدم بطلب الى الوزارة مرفقا بالوثائق الآتية: 1ـ صورة من جواز سفره وخلاصة قيده للافراد، وصورة من شهادة التسجيل للاشخاص الاعتبارية مع بيان العنوان ومحل الاقامة. 2ـ صورة عن رخصة قارب صيد سارية المفعول بالنسبة للصيادين. 3ـ صورة عن بطاقة نوخذة سارية المفعول بالنسبة للصيادين. 4ـ صورة من تصريح انشاء واستثمار مزرعة اسماك تجارية ساري المفعول بالنسبة للشركات او الافراد العاملين في اعمال الزراعة السمكية. 5ـ صورة من ملكية سيارة مبردة ومجهزة لنقل الثروة المائية الحية للراغبين بتصدير الأسماك المحلية عن طريق البر. ج ـ لا ينظر في طلب الترخيص الا بعد استيفاء الرسوم المقررة، والتعهدات التي تطلبها الوزارة. د ـ تكون مدة ترخيص تصدير الأسماك المنتجة محليا من المزارع السمكية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، كما تكون مدة الترخيص لتصدير الاسماك المحلية من غير المزارع السمكية شهرين قابلة للتجديد لمدد مماثلة. المادة (68) :أ ـ تصدر الادارة المختصة في الوزارة بطاقة مصدر اسماك محلية لمدة شهرين للحاصلين على ترخيص بتصدير الاسماك المحلية، تتضمن البيانات الاتية: 1ـ رقم المصدر. 2ـ اسم المصدر. 3ـ صورة شخصية له. 4ـ عنوانه الدائم. 5ـ رقم المركبة المعدة لتصدير الاسماك. 6ـ تاريخ اصدار البطاقة، وتاريخ انتهائها. 7ـ رقم الايصال وتاريخه. ب ـ يشترط لمنح بطاقة التصدير: 1ـ ان يقدم المصدر تعهدا بعدم تأجير البطاقة للغير او اساءة استخدامها او اعارتها للغير لاي غرض كان. 2ـ الالتزام بتصدير الانواع والكميات المسموح بتصديرها خلال الأوقات والمواسم المحددة لتصدير الأسماك، ودفع الرسوم المقررة. 3ـ مسك سجلات منتظمة لما يقوم المصدر بتصديره من اسماك حسب الانواع والكميات والاسعار والوجهة المقصودة بالكميات المصدرة، ووفقا للنموذج الذي تعده الادارة المختصة. 4ـ تزويد الادارة المختصة بالاحصاءات والبيانات الشاملة عن عمليات التصدير. المادة (69): تلتزم سلطات الحجر البيطري بالتثبت من الكميات والأنواع المعدة للتصدير ومطابقتها للقرارات الصادرة بتحديد الانواع والكميات خلال الفترات والمواسم المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل اصدار الشهادات الصحية اللازمة. المادة (70): لا يجوز تجديد بطاقة المصدر الا بعد تجديد ترخيص تصدير الاسماك الصادر من الوزارة، وبعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك ودفع الغرامات المحكوم بها. المادة (71): أ ـ لا يجوز استخدام شهادة المنشأ الا من قبل الشخص الذي تصدر باسمه فقط، او من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي صادر من الجهات المختصة. ب ـ تكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة، ويجب ان تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري او بحري او جوي حسب طلب الصياد المصدر للاسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه. الفصل الثامن اعادة التصدير والعبور المادة (72): أ ـ تصدر السلطة المختصة الترخيص بمزاولة مهنة استيراد واعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد بعد حصول طالب الترخيص على اذن خاص من الوزارة. ب ـ تصدر الوزارة الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة بناء على طلب يتقدم به اصحاب الشأن الى الادارة المعنية في الوزارة على ان يستوفي الشروط الآتية: 1ـ ان يكون مواطنا او شخصية اعتبارية مملوكة لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%. 2ـ ان يكون لدى طالب الترخيص المخازن والوسائل اللازمة لنقل وحفظ وتخزين الثروات المائية الحية والتي تتحقق فيها الشروط الصحية التي تقررها السلطات المختصة في الامارة المعنية. 3ـ ان يعمل في منشآت طالب الترخيص السابقة فنيون متخصصون في هذا العمل ومن ذوي الخبرة. 4ـ ان يتعهد بعدم شراء او بيع او تخزين او التعامل بالاسماك التي تصاد في مياه الصيد للدولة. 5ـ ان يدفع الرسوم المقررة. 6ـ ان يرفق بطلب الترخيص: 1ـ صورة من جواز السفر وخلاصة القيد للاشخاص او صورة عن سند او شهادة انشاء الشخصية الاعتبارية ساري المفعول، وبيان بالعنوان الدائم ومحل الاقامة. 2ـ العنوان الدائم ورقم الهاتف. 3ـ صورة من ملكية او عقد ايجار مخازن تبريد سارية المفعول. 4ـ صورة من ملكية مركبة او مركبات نقل مجمدة سارية المفعول. 5ـ صورة من بطاقات العاملين في المشروع. المادة (73) :لا يجوز الجمع بين ترخيص مصدر للأسماك المحلية وترخيص الاستيراد واعادة التصدير. المادة (74): يشترط للسماح بعبور شحنات الثروات المائية الحية المصادة خارج مياه الدولة ما يأتي: 1ـ ابراز شهادة منشأ من بلد المصدر موضحا فيها الجهة المقصودة والكميات والانواع المحمولة. 2ـ ترخيص المركبة او الوسيلة العابرة لحدود الدولة في بلد المنشأ وعدم فك الترصيص او تفريغ الحمولة في الدولة الا بمعرفة السلطة المختصة او الادارة المختصة. الفصل التاسع احكام عامة وختامية المادة (75): يجب على المصدرين و ذوي المهن المرتبطة بتصدير او اعادة تصدير او تصنيع الثروات المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات المرتبطة بنشاطهم وتزويد الوزارة بنسخة منها مرة واحدة في السنة على الاقل، ويشمل ذلك ما يأتي: أ ـ بالنسبة لمصدري الثروات المائية الحية المحلية: 1ـ كميات وأنواع الاسماك التي تم تصديرها حسب الاشهر. 2ـ قيمة كل نوع من الأنواع التي صدرت حسب الجهة المقصودة. 3ـ الجهات التي تم التصدير اليها. 4ـ وسائل التصدير برا او بحرا او جوا. 5ـ مطابقة الكميات والأسعار بالرسوم المقررة. ب ـ بالنسبة للمتعاملين باعادة التصدير: 1ـ كميات وأنواع الثروات المصدرة حسب الاشهر. 2ـ مصدر تلك الكميات والانواع. 3ـ الجهات المصدر اليها. 4ـ قيمة الواردات وقيمة الصادرات. 5ـ مطابقة الكميات والأسعار بالرسوم المقررة. ج ـ بالنسبة للمتعاملين بالتصنيع: 1ـ كميات وأنواع الثروات المائية المستوردة شهريا. 2ـ كميات وانواع واشكال المنتجات المصدرة شهريا. 3ـ قيمة المستوردات. 4ـ قيمة الصادرات. 5ـ الجهات المقصودة بالتصدير. 6ـ مطابقة الكميات والأسعار بالرسوم المقررة. المادة (76): على جميع الصيادين والاشخاص وذوي المهن الوارد ذكرها في هذه اللائحة العمل على توفيق أوضاعهم طبقا لما جاء في احكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لها. المادة (77): تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.